عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ ، أَوْ إِحْدَاهُنَّ ، بِالتُّرَابِ " .
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ ، أَوْ إِحْدَاهُنَّ ، بِالتُّرَابِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَبِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا نَأْخُذُ ، وَلَيْسَ مِنْهَا وَاحِدٌ يُخَالِفُ عِنْدَنَا وَاحِدًا ، أَمَّا حَدِيثُ بِئْرِ بُضَاعَةَ ، فَإِنَّ بِئْرَ بُضَاعَةَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ وَاسِعَةٌ ، كَانَ يُطْرَحُ فِيهَا مِنَ الْأَنْجَاسِ مَا لَا يُغَيِّرُ لَهَا لَوْنًا وَلَا طَعْمًا ، وَلَا يَظْهَرُ لَهُ فِيهَا رِيحٌ ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ يُطْرَحُ فِيهَا كَذَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مُجِيبًا : الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ، وَكَانَ جَوَابُهُ مُحْتَمِلًا كُلَّ مَاءٍ وَإِنْ قَلَّ ، وَبَيَّنَا أَنَّهُ فِي الْمَاءِ مِثْلُهَا إِذَا كَانَ مُجِيبًا عَلَيْهَا ، فَلَمَّا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ أَنْ يَغْسِلَ الْإِنَاءَ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ سَبْعًا ، دَلَّ عَلَى أَنَّ جَوَابَ رَسُولِ اللَّهِ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ عَلَيْهَا ، وَكَانَ الْعِلْمُ أَنَّهُ عَلَى مِثْلِهَا وَأَكْثَرَ مِنْهَا ، وَلَا يَدُلُّ حَدِيثُ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَحْدَهُ عَلَى أَنَّ مَا دُونَهَا مِنَ الْمَاءِ لَا يَنْجُسُ ، وَكَانَتْ آنِيَةُ النَّاسِ صِغَارًا ، إِنَّمَا هِيَ صُحُونٌ ، وَصِحَافٌ ، وَمَخَاضِبُ الْحِجَارَةِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، مِمَّا يُحْلَبُ فِيهِ وَيُشْرَبُ وَيُتَوَضَّأُ ، وَكَبِيرُ آنِيَتِهِمْ مَا يُحْلَبُ وَيُشْرَبُ فِيهِ ، فَكَانَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قَدْرَ مَاءِ الْإِنَاءِ يَنْجُسُ بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ ، وَإِنْ لَمْ تُغَيِّرْ لَهُ طَعْمًا ، وَلَا رِيحًا ، وَلَا لَوْنًا ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ بَيَانُ أَنَّ مَا يُجَاوِزُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ قَدْرَ مَاءِ بِئْرِ بُضَاعَةَ ، لَا يَنْجُسُ ، فَكَانَ الْبَيَانُ الَّذِي قَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مَا يَنْجُسُ وَبَيْنَ مَا لَا يَنْجُسُ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ حَالِهِ ، وَانْقَطَعَ بِهِ الشَّكُّ فِي حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ الْكَثِيرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا