[ رقم الحديث عند عبدالباقي:3668 ... ورقمه عند البغا: 3847 ] - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "لَيْسَ السَّعْيُ بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سُنَّةً، إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْعَوْنَهَا وَيَقُولُونَ: لاَ نُجِيزُ الْبَطْحَاءَ إِلاَّ شَدًّا".وبه قال: (وقال ابن وهب): عبد الله فيما وصله أبو نعيم في مستخرجه (أخبرنا عمرو) بفتح العين ابن الحرث المصري (عن بكير بن الأشج) بضم الموحدة مصغرًا والأشج بهمزة وشين معجمة مفتوحتين فجيم نسبة لجدّه واسم أبيه عبد الله مولى بني مخزوم (أن كريبًا) بضم الكاف وفتح الراء وسكون التحتية بعدها موحدة (مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس) -رضي الله عنهما- (قال: ليس السعي) المشي الشديد (ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنّة) ولأبي ذر عن الكشميهني بسنّة (إنما كان أهل الجاهلية يسعونها) يمشونها مشيًا شديدًا (ويقولون لا نجيز البطحاء) بضم النون وكسر الجيم وبعد التحتية الساكنة زاي أي لا نقطع مسيل الوادي (إلا) إجازة (شدّا) بقوّة وعدو شديد، ولم ينف ابن عباس سنية السعي المجرد بل شدة المشي إذ أصل السعي طريقة الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بل واجب ركن في الحج والعمرة. نعم قال الجمهور باستحباب العدو في بطن المسيل، وخالفهم ابن عباس -رضي الله عنهما-.
[ رقم الحديث عند عبدالباقي:3668 ... ورقمه عند البغا:3847 ] - وقَالَ ابنُ وَهْبٍ أخْبَرَنَا عَمْرٌ وعنْ بُكَيْرِ بنِ الأشَجِّ أنَّ كُرَيْبَاً مَوْلَى ابنِ عبَّاس حدَّثه أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ لَيْسَ السَّعْيُ بِبَطْنِ الوَادِي بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ سُنَّةً إنَّمَا كانَ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ يَسْعَوْنَها ويَقُولُونَ لاَ نُجِيزُ البَطْحَاءَ إلاَّ شَدَّا.أَي: قَالَ عبد الله بن وهب عَن عَمْرو بن الْحَارِث الْمصْرِيّ عَن بكير مصغر بكر بِالْيَاءِ الْمُوَحدَة ابْن الْأَشَج، بِفَتْح الْمُعْجَمَة وَشد الْجِيم: وَهُوَ بكير بن عبد الله بن الْأَشَج مولى بني مَخْزُوم كَانَ من صلحاء أهل الْمَدِينَة.وَهَذَا تَعْلِيق وَصله أَبُو نعيم فِي (الْمُسْتَخْرج) من طَرِيق حَرْمَلَة بن يحيى عَن عبد الله بن وهب.قَوْله: (لَيْسَ السَّعْي) المُرَاد مِنْهُ السَّعْي اللّغَوِيّ وَهُوَ الْعَدو أَي: لَيْسَ الْإِسْرَاع فِي السَّعْي بِبَطن الْوَادي بَين الصَّفَا والمروة سنة، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: بِسنة، بباء الْجَرّ، وَقَالَ ابْن التِّين: خُولِفَ فِيهِ ابْن عَبَّاس، بل قَالُوا: إِنَّه فَرِيضَة. قلت: أَرَادَ ابْن عَبَّاس أَن شدَّة السَّعْي لَيْسَ بِسنة، وَلَا يُرِيد بذلك نفس سنية السَّعْي الْمُجَرّد، وَفِيه خلاف فَعِنْدَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة من أَرْكَان الْحَج وَعند أَصْحَابنَا: لَيْسَ بِرُكْن، بل هُوَ من الْوَاجِبَات كَمَا علم فِي مَوْضِعه. قَوْله: (لَا نجيز) ، بِضَم النُّون أَي: لَا نقطع الْبَطْحَاء بمسيل الْوَادي، يُقَال: أجزته، أَي: خلفته وقطعته، وَيُقَال: جزت الْموضع أَي: سرت فِيهِ وأجزته خلفته وقطعته، وَقيل: أجزته بِمَعْنى جزته، ويروى: لَا تجوز الْبَطْحَاء، أَي: لَا نتجاوزها إلاَّ شداً، وانتصابه على أَنه صفة لمصدر مَحْذُوف أَي: لَا نجيز إجَازَة شداً، أَي: بقوةَ وعدوٍ شَدِيد، وَيجوز أَن يكون حَالا بِمَعْنى شادِّين.
Fatal error: Uncaught TypeError: sizeof(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given in /home/islamarchive/public_html/production/views/hadith.php:476
Stack trace:
#0 /home/islamarchive/public_html/production/core/DB.php(360): require_once()
#1 /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php(282): DB->view('/home/islamarch...', Array)
#2 /home/islamarchive/public_html/production/index.php(29): include('/home/islamarch...')
#3 {main}
thrown in /home/islamarchive/public_html/production/views/hadith.php on line 476