• 892
  • أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ، ثُمَّ انْفَتَلَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اطْلُبُوهُ ، وَاقْتُلُوهُ " . فَقَتَلَهُ ، فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ

    حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو العُمَيْسِ : ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَيْنٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ، ثُمَّ انْفَتَلَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اطْلُبُوهُ ، وَاقْتُلُوهُ . فَقَتَلَهُ ، فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ

    عين: العين : الجاسوس
    انفتل: الانفتال : الانصراف
    فنفله: النفل : ما كان زائدا على نصيب المقاتل من الغنائم
    اطْلُبُوهُ ، وَاقْتُلُوهُ . فَقَتَلَهُ ، فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ *
    حديث رقم: 3385 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيلِ
    حديث رقم: 2325 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي الْجَاسُوسِ الْمُسْتَأْمَنِ
    حديث رقم: 2326 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي الْجَاسُوسِ الْمُسْتَأْمَنِ
    حديث رقم: 2832 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ الْمُبَارَزَةِ وَالسَّلَبِ
    حديث رقم: 2834 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ الْمُبَارَزَةِ وَالسَّلَبِ
    حديث رقم: 16194 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ
    حديث رقم: 16196 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ
    حديث رقم: 16222 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ
    حديث رقم: 19700 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 16226 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ
    حديث رقم: 16234 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ ابْنِ الْأَكْوَعِ فِي الْمُضَافِ مِنَ الْأَصْلِ
    حديث رقم: 16239 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ ابْنِ الْأَكْوَعِ فِي الْمُضَافِ مِنَ الْأَصْلِ
    حديث رقم: 4929 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا
    حديث رقم: 4933 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا
    حديث رقم: 8407 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السِّيَرِ قَتْلُ عُيُونِ الْمُشْرِكِينَ
    حديث رقم: 8574 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السِّيَرِ قَتْلُ عُيُونِ الْمُشْرِكِينَ
    حديث رقم: 32432 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَنْ جَعَلَ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ
    حديث رقم: 32433 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَنْ جَعَلَ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ
    حديث رقم: 32441 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَنْ جَعَلَ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ
    حديث رقم: 1030 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ بَابُ : الشِّعَارِ
    حديث رقم: 6112 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ مَنِ اسْمُهُ سَلَمَةُ
    حديث رقم: 6145 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ مَنِ اسْمُهُ سَلَمَةُ
    حديث رقم: 6146 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ مَنِ اسْمُهُ سَلَمَةُ
    حديث رقم: 6833 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 6834 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 6835 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 6838 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 11953 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْفَالِ
    حديث رقم: 11954 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْفَالِ
    حديث رقم: 11969 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْفَالِ
    حديث رقم: 17175 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 2829 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ
    حديث رقم: 839 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 1128 في مسند الروياني مسند الروياني سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ
    حديث رقم: 1144 في مسند الروياني مسند الروياني سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ
    حديث رقم: 3341 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ قَتِيلًا فِي دَارِ الْحَرْبِ , هَلْ يَكُونُ لَهُ سَلْبُهُ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 3342 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ قَتِيلًا فِي دَارِ الْحَرْبِ , هَلْ يَكُونُ لَهُ سَلْبُهُ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 593 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 5248 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الخامس سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ
    حديث رقم: 5330 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا قَتَلَ رَجُلَانِ قَتِيلًا أَنْ يعْطِيَ سَلَبَ الْمَقْتُولِ
    حديث رقم: 33 في الأمالي و القراءة الأمالي و القراءة
    حديث رقم: 5332 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا قَتَلَ رَجُلَانِ قَتِيلًا أَنْ يعْطِيَ سَلَبَ الْمَقْتُولِ
    حديث رقم: 5334 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا قَتَلَ رَجُلَانِ قَتِيلًا أَنْ يعْطِيَ سَلَبَ الْمَقْتُولِ
    حديث رقم: 5329 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا قَتَلَ رَجُلَانِ قَتِيلًا أَنْ يعْطِيَ سَلَبَ الْمَقْتُولِ
    حديث رقم: 5331 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا قَتَلَ رَجُلَانِ قَتِيلًا أَنْ يعْطِيَ سَلَبَ الْمَقْتُولِ
    حديث رقم: 5333 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا قَتَلَ رَجُلَانِ قَتِيلًا أَنْ يعْطِيَ سَلَبَ الْمَقْتُولِ
    حديث رقم: 504 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ يَوْمَ الْأَحَدِ لِاثْنَيْ عَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخَرِ سَنَةَ
    حديث رقم: 420 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسُ إِمْلَاءِ الْمَحَامِلِيِّ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ
    حديث رقم: 657 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلَبِ
    حديث رقم: 2552 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2551 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [3051] قَوْلُهُ أَبُو الْعُمَيْسِ بِالْمُهْمَلَتَيْنِ مُصَغَّرٌ قَوْلُهُ عَنْ إِيَاسٍ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتَخْفِيفِ التَّحْتَانِيَّةِ وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ حَدَّثَنَا إِيَاسٌ قَوْلُهُ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي غَزْوَةِ هَوَازِنَ وَسُمِّيَ الْجَاسُوسُ عَيْنًا لِأَنَّ جُلَّ عَمَلِهِ بِعَيْنِهِ أَوْ لِشِدَّةِ اهْتِمَامِهِ بِالرُّؤْيَةِ وَاسْتِغْرَاقِهِ فِيهَا كَأَنَّ جَمِيعَ بَدَنِهِ صَارَ عَيْنًا قَوْلُهُ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ فَلَمَّا طَعِمَ انْسَلَّ وَفِي رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَقَيَّدَ الْجَمَلَ ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَالْقَوْمِ وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ قَوْلُهُ اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ زَادَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى الْحِمَّانِيِّ عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ أَدْرِكُوهُ فَإِنَّهُ عَيْنٌ زَادَ أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ فِيهِ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ قَوْلُهُ فَقَتَلْتُهُ فَنَفَلَهُ سَلَبَهُ كَذَا فِيهِ وَفِيهِ الْتِفَاتٌ مِنْ ضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ إِلَى الْغَيْبَةِ وَكَانَ السِّيَاقُ يَقْتَضِي أَنْ يَقُولَ فَنَفَلَنِي وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ وَزَادَ هُوَ وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ الْمَذْكُورِ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ فَخَرَجْتُ أَعْدُو حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَخْتُهُ فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ بِالْأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَأَضْرِبُ رَأْسَهُ فَبَدَرَ فَجِئْتُ بِرَاحِلَتِهِ وَمَا عَلَيْهَا أَقُودُهَا فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قتل الرجل قَالُوا بن الْأَكْوَعِ قَالَ لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ النَّسَائِيُّ قَتْلُ عُيُونِ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ الْبَاعِثُ عَلَى قَتْلِهِ وَأَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَبَادَرَ لِيُعْلِمَ أَصْحَابَهُ فَيَغْتَنِمُونَ غِرَّتَهُمْ وَكَانَ فِي قَتْلِهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِيهِ قَتْلُ الْجَاسُوسِ الْحَرْبِيِّ الْكَافِرِ وَهُوَ بِاتِّفَاقٍ وَأَمَّا الْمُعَاهِدُ وَالذِّمِّيُّ فَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ يَنْتَقِضُ عَهْدُهُ بِذَلِكَ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ خِلَافٌ أَمَّا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي عَهْدِهِ فَيَنْتَقِضُ اتِّفَاقًا وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ إِنَّ السَّلَبَ كُلَّهُ لِلْقَاتِلِ وَأَجَابَ مَنْ قَالَ لَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ إِلَّا بِقَوْلِ الْإِمَامِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ بَلْ هُوَ مُحْتَمَلٌ لَهُمَا لَكِنْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ بِلَفْظِ قَامَ رَجُلٌ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَيْنٌ لِلْمُشْرِكِينَ فَقَالَ مَنْ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ فَأَدْرَكْتُهُ فَقَتَلْتُهُ فَنَفَلَنِي سَلَبَهُ فَهَذَا يُؤَيِّدُ الِاحْتِمَالَ الثَّانِيَ بَلْ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ لَوْ قَالَ الْقَاتِلُ يَسْتَحِقُّ السَّلَبَ بِمُجَرَّدِ الْقَتْلِ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ مَزِيدُ فَائِدَةٍ وَتُعُقِّبَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحُكْمُ إِنَّمَا ثَبَتَ مِنْ حِينِئِذٍ وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ لِأَنَّ قَوْلِهِ تَعَالَى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ عَامٌّ فِي كُلِّ غَنِيمَةٍ فَبَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَنٍ طَوِيلٍ أَنَّ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ سَوَاءٌ قَيَّدْنَا ذَلِكَ بِقَوْلِ الْإِمَامِ أَمْ لَا وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ ابْتِدَاءَ هَذَا الْحُكْمِ كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَهُوَ مَرْدُودٌ لَكِنْ عَلَى غَيْرِ مَالِكٍ مِمَّنْ مَنَعَهُ فَإِنَّ مَالِكًا إِنَّمَا نَفَى الْبَلَاغَ وَقَدْ ثَبَتَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ وَكَانَتْ مُؤْتَةُ قَبْلَ حُنَيْنٍ بِالِاتِّفَاقِ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِيهِ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفِلَ جَمِيعَ مَا أَخَذَتْهُ السَّرِيَّةُ مِنَ الْغَنِيمَةِ لِمَنْ يَرَاهُ مِنْهُمْ وَهَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنه لم يكن هُنَاكَ غَنِيمَةً إِلَّا ذَلِكَ السَّلَبُ قُلْتُ وَمَا أَبَدَاهُ احْتِمَالًا هُوَ الْوَاقِعُ فَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي غَزْوَةِ هَوَازِنَ وَقَدِ اشْتُهِرَ مَا وَقَعَ فِيهَا بعد ذَلِك من الْغَنَائِم قَالَ بن الْمُنِيرِ تَرْجَمَ بِالْحَرْبِيِّ إِذَا دَخَلَ بِغَيْرِ أمَانٍ وَأَوْرَدَ الْحَدِيثَ الْمُتَعَلِّقَ بِعَيْنِ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ جَاسُوسُهُمْ وَحُكْمُ الْجَاسُوسِ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْحَرْبِيِّ الْمُطْلَقِ الدَّاخِلِ بِغَيْرِ أَمَانٍ فَالدَّعْوَى أَعَمُّ مِنَ الدَّلِيلِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْجَاسُوسَ الْمَذْكُورَ أَوْهَمَ أَنَّهُ مِمَّنْ لَهُ أَمَانٌ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنَ التَّجسِيسِ انْطَلَقَ مُسْرِعًا فَفَطِنَ لَهُ فَظَهَرَ أَنَّهُ حَرْبِيٌّ دَخَلَ بِغَيْرِ أَمَانٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِيهِالْقَوْمِ وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ قَوْلُهُ اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ زَادَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى الْحِمَّانِيِّ عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ أَدْرِكُوهُ فَإِنَّهُ عَيْنٌ زَادَ أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ فِيهِ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ قَوْلُهُ فَقَتَلْتُهُ فَنَفَلَهُ سَلَبَهُ كَذَا فِيهِ وَفِيهِ الْتِفَاتٌ مِنْ ضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ إِلَى الْغَيْبَةِ وَكَانَ السِّيَاقُ يَقْتَضِي أَنْ يَقُولَ فَنَفَلَنِي وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ وَزَادَ هُوَ وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ الْمَذْكُورِ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ فَخَرَجْتُ أَعْدُو حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَخْتُهُ فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ بِالْأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَأَضْرِبُ رَأْسَهُ فَبَدَرَ فَجِئْتُ بِرَاحِلَتِهِ وَمَا عَلَيْهَا أَقُودُهَا فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قتل الرجل قَالُوا بن الْأَكْوَعِ قَالَ لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ النَّسَائِيُّ قَتْلُ عُيُونِ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ الْبَاعِثُ عَلَى قَتْلِهِ وَأَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَبَادَرَ لِيُعْلِمَ أَصْحَابَهُ فَيَغْتَنِمُونَ غِرَّتَهُمْ وَكَانَ فِي قَتْلِهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِيهِ قَتْلُ الْجَاسُوسِ الْحَرْبِيِّ الْكَافِرِ وَهُوَ بِاتِّفَاقٍ وَأَمَّا الْمُعَاهِدُ وَالذِّمِّيُّ فَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ يَنْتَقِضُ عَهْدُهُ بِذَلِكَ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ خِلَافٌ أَمَّا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي عَهْدِهِ فَيَنْتَقِضُ اتِّفَاقًا وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ إِنَّ السَّلَبَ كُلَّهُ لِلْقَاتِلِ وَأَجَابَ مَنْ قَالَ لَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ إِلَّا بِقَوْلِ الْإِمَامِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ بَلْ هُوَ مُحْتَمَلٌ لَهُمَا لَكِنْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ بِلَفْظِ قَامَ رَجُلٌ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَيْنٌ لِلْمُشْرِكِينَ فَقَالَ مَنْ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ فَأَدْرَكْتُهُ فَقَتَلْتُهُ فَنَفَلَنِي سَلَبَهُ فَهَذَا يُؤَيِّدُ الِاحْتِمَالَ الثَّانِيَ بَلْ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ لَوْ قَالَ الْقَاتِلُ يَسْتَحِقُّ السَّلَبَ بِمُجَرَّدِ الْقَتْلِ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ مَزِيدُ فَائِدَةٍ وَتُعُقِّبَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحُكْمُ إِنَّمَا ثَبَتَ مِنْ حِينِئِذٍ وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ لِأَنَّ قَوْلِهِ تَعَالَى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ عَامٌّ فِي كُلِّ غَنِيمَةٍ فَبَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَنٍ طَوِيلٍ أَنَّ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ سَوَاءٌ قَيَّدْنَا ذَلِكَ بِقَوْلِ الْإِمَامِ أَمْ لَا وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ ابْتِدَاءَ هَذَا الْحُكْمِ كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَهُوَ مَرْدُودٌ لَكِنْ عَلَى غَيْرِ مَالِكٍ مِمَّنْ مَنَعَهُ فَإِنَّ مَالِكًا إِنَّمَا نَفَى الْبَلَاغَ وَقَدْ ثَبَتَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ وَكَانَتْ مُؤْتَةُ قَبْلَ حُنَيْنٍ بِالِاتِّفَاقِ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِيهِ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفِلَ جَمِيعَ مَا أَخَذَتْهُ السَّرِيَّةُ مِنَ الْغَنِيمَةِ لِمَنْ يَرَاهُ مِنْهُمْ وَهَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنه لم يكن هُنَاكَ غَنِيمَةً إِلَّا ذَلِكَ السَّلَبُ قُلْتُ وَمَا أَبَدَاهُ احْتِمَالًا هُوَ الْوَاقِعُ فَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي غَزْوَةِ هَوَازِنَ وَقَدِ اشْتُهِرَ مَا وَقَعَ فِيهَا بعد ذَلِك من الْغَنَائِم قَالَ بن الْمُنِيرِ تَرْجَمَ بِالْحَرْبِيِّ إِذَا دَخَلَ بِغَيْرِ أمَانٍ وَأَوْرَدَ الْحَدِيثَ الْمُتَعَلِّقَ بِعَيْنِ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ جَاسُوسُهُمْ وَحُكْمُ الْجَاسُوسِ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْحَرْبِيِّ الْمُطْلَقِ الدَّاخِلِ بِغَيْرِ أَمَانٍ فَالدَّعْوَى أَعَمُّ مِنَ الدَّلِيلِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْجَاسُوسَ الْمَذْكُورَ أَوْهَمَ أَنَّهُ مِمَّنْ لَهُ أَمَانٌ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنَ التَّجسِيسِ انْطَلَقَ مُسْرِعًا فَفَطِنَ لَهُ فَظَهَرَ أَنَّهُ حَرْبِيٌّ دَخَلَ بِغَيْرِ أَمَانٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِيهِ(قَوْلُهُ بَابُ فِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ) أَيْ بِمَالٍ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ الْقَوْلُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَأَوْرَدَ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ أَوَّلُهَا حَدِيثُ أَنَسٍ فِي اسْتِئْذَانِ الْأَنْصَارِ أَنْ يَتْرُكُوا لِلْعَبَّاسِ فِدَاءَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ إِيرَادُهُ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ ثَانِيهَا حَدِيثُهُ قَالَ أُتِيَ بِمَالٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَعَقِيلًا وَأَوْرَدَهُ مُعَلَّقًا مُخْتَصَرًا وَقَدْ تَقَدَّمَ بِأَتَمَّ مِنْهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَبَيَانِ مَنْ وَصله وَقَوله

    باب الْحَرْبِيِّ إِذَا دَخَلَ دَارَ الإِسْلاَمِ بِغَيْرِ أَمَانٍ(باب) حكم (الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان) هل يجوز قتله.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2914 ... ورقمه عند البغا: 3051 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ -وَهْوَ فِي سَفَرٍ- فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ، فَقَتَلَهُ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ".وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدّثنا أبو العميس) بضم العين المهملة وفتح الميم وإسكان التحتية آخرهه سين مهملة عتبة بن عبد الله الهلالي (عن إياس بن سلمة) بفتح اللام (ابن الأكوع عن أبيه) -رضي الله عنه-
    أنه (قال: أتى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عين) أي جاسوس وهو صاحب سر الشر وسمي عينًا لأن جلّ عمله بعينه (من المشركين) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه (وهو في سفر) وعند مسلم أن ذلك كان في غزوة هوازن (فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل) أي انصرف (فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(اطلبوه واقتلوه) (فقتله) سلمة بن الأكوع (فنفله) بتشديد الفاء أي أعطاه عليه الصلاة والسلام (سلبه) نافلة زائدة على ما يستحقه بالغنيمة بفتح المهملة واللام والموحدة وهو الشيء المسلوب سمي به لأنه يسلب عن المقتول، والمراد به ثياب القتيل والخف وآلات الحرب والسرج واللجام والسوار والمنطقة والخاتم والقصعة معه ونحو ذلك مما هو مبسوط في الفقه، وهذا السلب الذي أعطيه من مقتوله جمل احمد عليه رحله وسلاحه كما وقع مبنيًّا في مسلم، وكان القياس أن يقول فقتلته فنفلني لكنه في التفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة، نعم في رواية أبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر فقتلته بضمير المتكلم على الأصل وعند مسلم فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع قال له سلبه أجمع.وفي الحديث قتل الجاسوس الحربي الكافر باتفاق وأما المعاهد والذمي فقال مالك: ينتقض عهده بذلك؟ وعند الشافعية خلاف أما لو شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتفاقًا.وهذا الحديث أخرجه أبو داود في الجهاد والنسائي في السير.

    (بابُُ الحَرْبيِّ إذَا دَخَلَ دارَ الإسْلاَمِ بِغَيْرِ أمَانٍ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الْحَرْبِيّ من أهل دَار الْحَرْب إِذا دخل دَار الْإِسْلَام بِغَيْر أَمَان مَا يكون أمره؟ هَل يجوز قَتله أم لَا؟ لم يذكر الْجَواب لأجل الِاخْتِلَاف فِيهِ، فَقَالَ مَالك: يتَخَيَّر فِيهِ الإِمَام وَحكمه حكم أهل الْحَرْب. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ: إِن ادّعى أَنه رَسُول قبل مِنْهُ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَأحمد: لَا يقبل ذَلِك مِنْهُ، وَهُوَ فَيْء للْمُسلمين. وَقَالَ مُحَمَّد: هُوَ لمن وجده.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2914 ... ورقمه عند البغا:3051 ]
    - حدَّثنا أبُو نُعَيْمٍ قَالَ حدَّثنا أبُو العُمَيْسِ عنْ إيَاسِ بنِ سَلَمَةَ بنِ الأكْوَعِ عنْ أبِيهِ قالَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهْوَ فِي سَفَرٍ فجَلَسَ عِنْدَ أصْحَابِهِ يتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اطْلُبُوهُ واقْتُلُوهُ فقَتَلَهُ فنَفَّلَهُ سَلَبَهُ.قيل: لَا مُطَابقَة بَين الحَدِيث والترجمة، لِأَن الحَدِيث فِي عين الْمُشْركين وَهُوَ جاسوسهم، والترجمة فِي الْحَرْبِيّ الْمُطلق الَّذِي يدْخل بِغَيْر أَمَان. وَأجِيب: بِأَن الْعين الْمَذْكُورَة فِي الحَدِيث أوهم أَنه مِمَّن لَهُ أَمَان، فَلَمَّا قضى حَاجته من التَّجَسُّس انْفَتَلَ مسرعاً، فَعَلمُوا أَنه حَرْبِيّ دخل بِغَيْر أَمَان، فَلهَذَا قتل.وَأَبُو نعيم الْفضل بن دُكَيْن، وَأَبُو العميس، بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَفتح الْمِيم وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره سين مُهْملَة: واسْمه عتبَة، بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق: ابْن عبد الله الْهِلَالِي مر فِي كتاب الْإِيمَان، وَإيَاس، بِكَسْر الْهمزَة وَتَخْفِيف الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالسين الْمُهْملَة: ابْن سَلمَة، بِفَتْح اللَّام: ابْن الْأَكْوَع.والْحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْجِهَاد أَيْضا عَن الْحسن بن عَليّ عَن أبي نعيم. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي السّير عَن أَحْمد بن سُلَيْمَان.قَوْله: (عين) ، أَي: جاسوس. قَوْله: (فِي سفر) ، بَينه مُسلم فَإِنَّهُ أخرج الحَدِيث فِي الْمَغَازِي عَن زُهَيْر بن حَرْب عَن عمر ابْن يُونُس عَن عِكْرِمَة بن عمار عَن إِيَاس بن سَلمَة بن الْأَكْوَع عَن أَبِيه: غزونا مَعَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هوَازن يَعْنِي: حنيناً فَبينا نَحن نتضحى مَعَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذْ جَاءَ رجل على جمل أَحْمَر فأناخه ثمَّ انتزع طلقاً من جعبته فقيد بِهِ الْجمل، ثمَّ تقدم فتغدى مَعَ الْقَوْم، وَجعل ينظر وَفينَا ضعفة ورقة من الظّهْر، وبعضنا مشَاة، إِذْ خرج يشْتَد فَأتى جمله فَأطلق قَيده ثمَّ قعد عَلَيْهِ فَاشْتَدَّ بِهِ الْجمل، فَاتبعهُ رجل على نَاقَة وَرْقَاء، قَالَ سَلمَة: وَخرجت اشْتَدَّ فَكنت عِنْد ورك النَّاقة، ثمَّ أخذت بِخِطَام الْجمل فأنخته، فَلَمَّا وضع رُكْبَتَيْهِ على الأَرْض ضربت رَأسه، فبدر ثمَّ جِئْت بالجمل أقوده عَلَيْهِ رَحْله وسلاحه، فاستقبلني رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالنَّاس مَعَه، فَقَالَ: من قتل الرجل؟ قَالُوا: ابْن الْأَكْوَع. قَالَ: لَهُ سلبه أجمع. وَعند الْإِسْمَاعِيلِيّ فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: عَليّ بِالرجلِ، اقْتُلُوهُ، فَابْتَدَرَهُ الْقَوْم، وَفِي رِوَايَة: قَامَ رجل من عِنْد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأخْبر أَنه عين من الْمُشْركين، فَقَالَ: من قَتله فَلهُ سلبه. قَوْله: (ثمَّ انْفَتَلَ) أَي: ثمَّ انْصَرف. قَوْله: (اطلبوه واقتلوه) وَفِي رِوَايَة أبي نعيم فِي (الْمُسْتَخْرج) من طَرِيق يحيى الْحمانِي عَن أبي العميس: أدركوه فَإِنَّهُ عين، وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: فسبقتهم إِلَيْهِ فَقتلته، وفاعل: اسبقتهم، سَلمَة بن الْأَكْوَع، وَكَذَلِكَ فَاعل: فَقتلته. قَوْله: (فَقتله) ، أَي: فَقتله سَلمَة. وَفِيه الْتِفَات من الْمُتَكَلّم إِلَى الْغَائِب، وَالْقِيَاس: فَقتلته، بالإخبار عَن نَفسه كَمَا فِي رِوَايَة أبي دَاوُد، وَهَكَذَا روى أَيْضا هُنَا. قَوْله: (فنفله) ، أَي: فنفل رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، سلب هَذَا الْعين سَلمَة، وَفِيه الْتِفَات أَيْضا، وَالْقِيَاس فَقتلته ونفلني سلبه، أَي: أعطَاهُ مَا سلب مِنْهُ، وَأما النَّفْل فِي اصْطِلَاح الْفُقَهَاء مَا شَرطه الْأَمِير لمتعاطي خطر، وَالسَّلب
    بِفَتْح اللَّام: مركب الْمَقْتُول وثيابه وسلاحه وَمَا مَعَه على الدَّابَّة من مَاله فِي حقيبته أَو فِي وَسطه، وَمَا عدا ذَلِك فَلَيْسَ بسلب، وَكَذَلِكَ مَا كَانَ مَعَ غُلَامه على دَابَّة أُخْرَى.وَفِيه: قتل الجاسوس الْحَرْبِيّ، وَعَلِيهِ الْإِجْمَاع. وَأما الجاسوس الْمعَاهد أَو الذِّمِّيّ فَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ: يصير ناقضاً للْعهد، فَإِن رأى الإِمَام استرقاقه أرقه، وَيجوز قَتله، وَعند الْجُمْهُور: لَا ينْتَقض عَهده بذلك إِلَّا أَن يشْتَرط عَلَيْهِ انتقاضه بِهِ، وَأما الجاسوس الْمُسلم فَعِنْدَ أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَبَعض الْمَالِكِيَّة: يُعَزّر بِمَا يرَاهُ الإِمَام إلاَّ الْقَتْل. وَقَالَ مَالك: يجْتَهد فِيهِ الإِمَام. وَقَالَ عِيَاض: قَالَ كبار أَصْحَابه: يقتل. وَاخْتلفُوا فِي تَركه بِالتَّوْبَةِ، فَقَالَ ابْن الْمَاجشون: إِن عرف بذلك قتل، وإلاَّ عزّر، وَالله أعلم.

    حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهْوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏ "‏ اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ ‏"‏‏.‏ فَقَتَلَهُ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ‏.‏

    Narrated Salama bin Al-Akwa`:"An infidel spy came to the Prophet (ﷺ) while he was on a journey. The spy sat with the companions of the Prophet (ﷺ) and started talking and then went away. The Prophet (ﷺ) said (to his companions), 'Chase and kill him.' So, I killed him." The Prophet (ﷺ) then gave him the belongings of the killed spy (in addition to his share of the war booty)

    Telah bercerita kepada kami [Abu Nu'aim] telah bercerita kepada kami [Abu Al 'Umais] dari [Iyas bin Salamah bin Al Akwa'] dari [bapaknya] berkata; "Telah datang mata-mata Kaum Musyrikin kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam di tengah perjalanan lalu dia duduk bersama para shohabat Beliau sambil bercerita kemudian pergi. Maka kemudian Nabi Shallallahu'alaihiwasallam berkata: "Carilah dia dan bunuhlah". Maka (Salamah bin Al Akwa') membunuhnya dan dia berhak atas semua yang dipakai mata-mata itu (sebagai harta Rampasan)

    Seleme İbnü'l-Ekva'ın oğlu İyas'ın babasından rivayetle şöyle dediği nakledilmiştir: "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir seferde iken bir müşrik casusluk yapmak üzere Müslümanların bulunduğu yere geldi ve Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ashabının yanına oturup onlarla konuşmaya başladı. (Kalkıp gidince) Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Onun peşine düşün ve yakalayıp öldürün!" buyurdu. Seleme onu takip edip öldürmüş ve onun salebini (üzerinde taşıdığı kılıç ve elbisesini) almıştı

    ہم سے ابونعیم نے بیان کیا ‘ کہا ہم سے ابو عمیس عتبہ بن عبداللہ نے بیان کیا ‘ ان سے ایاس بن سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے ‘ ان سے ان کے باپ (سلمہ رضی اللہ عنہ) نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفر میں مشرکوں کا ایک جاسوس آیا۔ ( آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہوازن کے لیے تشریف لے جا رہے تھے ) وہ جاسوس صحابہ کی جماعت میں بیٹھا ‘ باتیں کیں ‘ پھر وہ واپس چلا گیا ‘ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تلاش کر کے مار ڈالو۔ چنانچہ اسے ( سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے ) قتل کر دیا ‘ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہتھیار اور اوزار قتل کرنے والے کو دلوا دئیے۔

    সালামাহ ইবনু আক্ওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন এক সফরে মুশরিকদের জনৈক গুপ্তচর তাঁর নিকট এল এবং তাঁর সাহাবীগণের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলতে লাগল ও কিছুক্ষণ পরে চলে গেল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তাকে খুঁজে আন এবং হত্যা কর।’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মালপত্র হত্যাকারীকে প্রদান করলেন। (মুসলিম ৩২/১৩ হাঃ ১৭৫৩, আহমাদ ১৬৫২৩) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৮২৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    சலமா பின் அல்அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (ஹுனைன் போருக்கான) பயணத்தில் இருந்தபோது அவர்களிடம் இணைவைப்பாளர்களில் உளவாளி ஒருவன் வந்தான்; நபி (ஸல்) அவர்களின் தோழர்களிடம் அமர்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தான். பிறகு திரும்பிச் சென்றுவிட்டான். நபி (ஸல்) அவர்கள் (விஷயம் தெரிந்தவுடன்), ‘‘அவனைத் தேடிப்பிடித்துக் கொன்றுவிடுங்கள்” என்று உத்தரவிட்டார்கள்.163 நான் அவனை (தேடிப்பிடித்துக்) கொன்றுவிட்டேன். அவனிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்ட அவனுடைய உடைமை களை (போர்ச் செல்வத்தில் என் பங்கிற்கு மேல்) கூடுதலாக நபி (ஸல்) அவர்கள் எனக்குக் கொடுத்தார்கள். அத்தியாயம் :