• 276
  • حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رِجَالًا مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ ، فَقَالَ : " لاَ تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهَمًا "

    حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رِجَالًا مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ ، فَقَالَ : لاَ تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهَمًا ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ فَجَاءَهُ العَبَّاسُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا فَقَالَ : خُذْ ، فَأَعْطَاهُ فِي ثَوْبِهِ

    تدعون: تدعون : تتركون
    لاَ تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهَمًا ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ
    حديث رقم: 2427 في صحيح البخاري كتاب العتق باب إذا أسر أخو الرجل، أو عمه، هل يفادى إذا كان مشركا
    حديث رقم: 3824 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب
    حديث رقم: 4881 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ التَّقْلِيدِ وَالْجَرَسِ لِلدَّوَابِ
    حديث رقم: 4273 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْمَغَازِي وَالسَّرَايَا كِتَابُ الْمَغَازِي وَالسَّرَايَا
    حديث رقم: 5416 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ إِسْلَامِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَاخْتِلَافُ الرِّوَايَاتِ فِي وَقْتِ
    حديث رقم: 4726 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عُبَيْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 11368 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ مَنْ صَارَ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا مِنَ
    حديث رقم: 12028 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ الْقَسْمِ
    حديث رقم: 16812 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 2851 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالرِّجَالِ الْبَالِغِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بَعْدَ الْأَسْرِ وَقَبْلَهُ
    حديث رقم: 3252 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ قَسْمِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى أَوِ الْفِدَاءِ

    باب فِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ(باب فداء المشركين) بمال يؤخذ منهم.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2912 ... ورقمه عند البغا: 3048 ]
    - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -رضي الله عنه- "أَنَّ رِجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لاِبْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ. فَقَالَ: لاَ تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهَمًا".وبه قال: (حدّثنا إسماعيل بن أبي أويس) قال: (حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة) الأسدي مولاهم أبو إسحاق المدني (عن موسى بن عقبة) صاحب المغازي (عن ابن شهاب) الزهري أنه (قال: حدّثني) بالإفراد (أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رجالاً من الأنصار) لم يسموا (استأذنوا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقالوا: يا رسول الله ائذن) زاد في رواية أبي ذر في باب إذا أسر أخو الرجل من كتاب العتق لنا (فلنترك لابن أختنا) بضم الهمزة وبالفوقية (عباس) هو ابن عبد المطلب وليسوا بأخواله بل أخوال أبيه عبد المطلب لأن أمه سلمى بنت عمرو من بني النجار وليست نتيلة أم عباسأنصارية اتفاقًا وقالوا: ابن أختنا لتكون المنّة عليهم في إطلاقه بخلاف ما لو قالوا ائذن لنا فلنترك لعمك (فداءه) أي المال الذي تستنقذ به نفسه من الأسر (فقال) عليه الصلاة والسلام:(لا تدعون منها) أي لا تتركون من فديته (درهمًا) وإنما لم يجبهم -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى الترك لئلا يكون في الدين نوع محاباة، وكان العباس ذا مال فاستوفيت منه الفدية وصرفت إلى الغانمين، ولأبي ذر عن الكشميهني: لا تدعوا بحذف النون مجزوم على النهي، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: منه أي من الفداء، وعند ابن إسحاق أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال يا عباس افدِ نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحرث وحليفك عتبة بن عمرو، وعند موسى بن عقبة أن فداءهم كان أربعين أوقية ذهبًا.

    (بابُُ فِدَاءِ المُشْرِكِينَ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان فدَاء الْمُشْركين بِمَال يُؤْخَذ مِنْهُم.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2912 ... ورقمه عند البغا:3048 ]
    - حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ أبِي أوَيْسٍ قَالَ حدَّثَنا إسْمَاعِيلُ بنُ إبْرَاهِيمَ ابنِ عُقْبَةَ عنْ مُوسَى ابنِ عُقْبَةَ عنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ حدَّثني أنَسُ بنُ مالِكٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أنَّ رِجَالاً مِنَ الأنْصَارِ اسْتَأذَنُوا رسولَ لله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالُوا يَا رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لاِبْنِ أخْتِنَا عبَّاسٍ فِدَاءَهُ فَقالَ لاَ تَدَعونَ مِنْهُ دِرْهَمَاً..مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (إيذن لنا. .) إِلَى آخر الحَدِيث. والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْعتْق فِي: بابُُ إِذا أسر أَخُو الرجل، وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ: لم يسمع مُوسَى بن عقبَة من ابْن شهَاب، قلت: الْإِثْبَات أولى من النَّفْي. قَوْله: (لَا تدعون) ، أَي: لَا تتركون، ويروى: لَا تدعوا على صِيغَة الْأَمر. قَوْله: (مِنْهُ) ، ويروى: مِنْهَا.

    لا توجد بيانات