• 595
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : " سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ ، فَأَرْسَلَهَا مِنَ الحَفْيَاءِ ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ - فَقُلْتُ لِمُوسَى : فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : سِتَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ - وَسَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ ، فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ ، فَأَرْسَلَهَا مِنَ الحَفْيَاءِ ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ - فَقُلْتُ لِمُوسَى : فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : سِتَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ - وَسَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ ، فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ قُلْتُ : فَكَمْ بَيْنَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنْ سَابَقَ فِيهَا

    أضمرت: إضمار الخيل : تقليل علفها مدة وإدخالها بيتا يُخْلى لها لتعرق ويجف عرقها فيخف لحمها وتقوى على الجري
    تضمر: تضمير الخيل : تقليل علفها مدة وإدخالها بيتا يُخْلى لها لتعرق ويجف عرقها فيخف لحمها وتقوى على الجري
    سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي
    حديث رقم: 412 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب: هل يقال مسجد بني فلان؟
    حديث رقم: 2741 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب السبق بين الخيل
    حديث رقم: 2742 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب إضمار الخيل للسبق
    حديث رقم: 6944 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، وما أجمع عليه الحرمان مكة، والمدينة، وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، والأنصار، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر
    حديث رقم: 3567 في صحيح مسلم كِتَابُ الْإِمَارَةِ بَابُ الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَتَضْمِيرِهَا
    حديث رقم: 2254 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي السَّبَقِ
    حديث رقم: 2255 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي السَّبَقِ
    حديث رقم: 2256 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي السَّبَقِ
    حديث رقم: 1697 في جامع الترمذي أبواب الجهاد باب ما جاء في الرهان والسبق
    حديث رقم: 3567 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الخيل غاية السبق للتي لم تضمر
    حديث رقم: 3568 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الخيل باب: إضمار الخيل للسبق
    حديث رقم: 2874 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ السَّبَقِ ، وَالرِّهَانِ
    حديث رقم: 1012 في موطأ مالك كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَيْلِ وَالْمُسَابَقَةِ بَيْنَهَا ، وَالنَّفَقَةِ فِي الْغَزْوِ
    حديث رقم: 4343 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4457 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5030 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5191 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5433 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6290 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4772 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ السَّبَقِ
    حديث رقم: 4773 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ السَّبَقِ
    حديث رقم: 4774 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ السَّبَقِ
    حديث رقم: 4775 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ السَّبَقِ
    حديث رقم: 4778 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ السَّبَقِ
    حديث رقم: 4292 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْخَيْلِ إِضْمَارُ الْخَيْلِ لِلسَّبْقِ
    حديث رقم: 4293 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْخَيْلِ غَايَةُ السَّبْقِ لِلَّتِي لَمْ تُضْمَرْ
    حديث رقم: 32897 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ السِّبَاقِ وَالرِّهَانِ
    حديث رقم: 1052 في سنن الدارمي كِتَاب الْجِهَادِ بَابُ : فِي السَّبْقِ
    حديث رقم: 8093 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 9144 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 13138 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13234 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 9394 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ سِبَاقِ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 2765 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ جَامِعِ الشَّهَادَةِ
    حديث رقم: 18412 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَالِي يُسْبِقُ بَيْنَ الْخَيْلِ مِنْ غَايَةٍ إِلَى
    حديث رقم: 18413 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَالِي يُسْبِقُ بَيْنَ الْخَيْلِ مِنْ غَايَةٍ إِلَى
    حديث رقم: 18401 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ بَابُ لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ
    حديث رقم: 18411 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَالِي يُسْبِقُ بَيْنَ الْخَيْلِ مِنْ غَايَةٍ إِلَى
    حديث رقم: 18414 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَالِي يُسْبِقُ بَيْنَ الْخَيْلِ مِنْ غَايَةٍ إِلَى
    حديث رقم: 18415 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَالِي يُسْبِقُ بَيْنَ الْخَيْلِ مِنْ غَايَةٍ إِلَى
    حديث رقم: 4234 في سنن الدارقطني كِتَابُ السَّبَقِ بَيْنَ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 4235 في سنن الدارقطني كِتَابُ السَّبَقِ بَيْنَ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 4236 في سنن الدارقطني كِتَابُ السَّبَقِ بَيْنَ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 4237 في سنن الدارقطني كِتَابُ السَّبَقِ بَيْنَ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 4238 في سنن الدارقطني كِتَابُ السَّبَقِ بَيْنَ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 4239 في سنن الدارقطني كِتَابُ السَّبَقِ بَيْنَ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 4240 في سنن الدارقطني كِتَابُ السَّبَقِ بَيْنَ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 4241 في سنن الدارقطني كِتَابُ السَّبَقِ بَيْنَ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 3169 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ
    حديث رقم: 660 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 620 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 623 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1495 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ السَّبَقِ وَالْقَسَامَةِ وَالرَّمْيِ وَالْكُسُوفِ
    حديث رقم: 280 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : غياية
    حديث رقم: 1282 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ مَا رَوَى عَمَّارٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : ضمر
    حديث رقم: 5706 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5829 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُسَابَقَةَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ ، وَغَيْرِ الْمُضَمَّرَةِ إِذَا كَانَ
    حديث رقم: 5830 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُسَابَقَةَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ ، وَغَيْرِ الْمُضَمَّرَةِ إِذَا كَانَ
    حديث رقم: 5831 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُسَابَقَةَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ ، وَغَيْرِ الْمُضَمَّرَةِ إِذَا كَانَ
    حديث رقم: 5832 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُسَابَقَةَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ ، وَغَيْرِ الْمُضَمَّرَةِ إِذَا كَانَ
    حديث رقم: 5833 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُسَابَقَةَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ ، وَغَيْرِ الْمُضَمَّرَةِ إِذَا كَانَ
    حديث رقم: 5835 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُسَابَقَةَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ ، وَغَيْرِ الْمُضَمَّرَةِ إِذَا كَانَ
    حديث رقم: 5836 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُسَابَقَةَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ ، وَغَيْرِ الْمُضَمَّرَةِ إِذَا كَانَ
    حديث رقم: 2003 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي حَفْصٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، يَرْوِي عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ وَمُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ ، رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ بْنُ عِمْرَانَ ، وَعَامِرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ *
    حديث رقم: 12431 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ
    حديث رقم: 14070 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ جَلَالَتِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَنَبَالَتِهِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ
    حديث رقم: 1631 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1632 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1541 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ بَابُ عَمْرٍو

    باب غَايَةِ السِّباق لِلْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ(باب غاية السبق للخيل المضمرة) بتشديد الميم المفتوحة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2743 ... ورقمه عند البغا: 2870 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: "سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ ضمِّرَتْ، فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ. فَقُلْتُ لِمُوسَى: فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: سِتَّةُ أَمْيَالٍأَوْ سَبْعَةٌ. وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ. قُلْتُ: فَكَمْ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنْ سَابَقَ فِيهَا".وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن محمد) المسنديّ قال: (حدّثنا معاوية) بن عمرو الأزدي قال:(حدّثنا أبو إسحاق) إبراهيم بن محمد بن الحرث الفزاري (عن موسى بن عقبة) الأسدي المدني (عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما-) أنه (قال): (سابق رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بين الخيل التي قد أضمرت) بضم الهمزة وكسر الميم (فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها) أي غايتها (ثنية الوداع) وأضيفت الثنية إلى الوداع لأنها موضع التوديع قال أبو إسحاق (فقلت لموسى): أي ابن عقبة (فكم كان بين ذلك قال: ستة أميال أو سبعة). وقال سفيان في الرواية السابقة خمسة أو ستة وهو اختلاف قريب (وسابق) عليه الصلاة والسلام (بين الخيل التي لم تضمر)، بتشديد الميم المفتوحة (فأرسلها من ثنية الوداع، وكان أمدها) أي غايتها (مسجد بني زريق). قال أبو إسحاق (قلت): أي لموسى (فكم بين ذلك؟ قال ميل أو نحوه). وقال سفيان ميل ولم يشك (وكان ابن عمر ممن سابق فيها). وذكر المؤلّف هذا الحديث في هذه الأبواب الثلاثة من ثلاثة طرق فأشار في الأول إلى مشروعية السبق بين الخيل وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة والأصل في السبق الخيل والإبل. قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر). رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وحسّنه ابن حبّان وصححه. قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- الخف الإبل، والحافر الخيل، وتجوز المسابقة على الفيل والبغل والحمار على المذهب أخذًا من الحديث السابق. والثاني: لا قصرًا للحديث على ما فسره به الشافعي وأشار بالثاني: إلى أن السُّنَّة أن يتقدم إضمار الخيل وأنه لا تمتنع المسابقة عليها عند عدمه. وبالثالث: إلى غاية السبق فيشترط الإعلام بالموضع الذي يبدآن بالجري منه والموضع المنتهي إليه وتساوي المتسابقين فيهما فلو شرط تقدم مبتدأ أحدهما أو منتهاه لم يجز، وفي الحديث أن المضمر لا يسابق مع غيره وهو محل اتفاق ولم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك بل وليس في الكتب الستّة لها ذكر، لكن ترجم الترمذي لها باب
    المراهنة على الخيل، ولعله أشار إلى ما أخرجه الإمام أحمد والبيهقي والطبراني من حديث ابن عمر: أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سابق بين الخيل وراهن، واتفقوا على جواز المسابقة بغير عوض وبعوض لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين. وأما الإمام أو غيره من الرعية بأن يقول: من سبق منكما فله من بيت المال كذا أو عليّ كذا لما في ذلك من الحثّ على المسابقة وبذل مال في طاعة وكذلك يجوز أن يكون من أحد المتسابقين فيقول إن سبقتني فلك كذا أو سبقتك فلا شيء لك عليّ فإن أخرج كلٌّ منهما مالاً على أنه إن سبقه الآخر فهو له لم تجز لأن كلاًّ منهما متردّد بين أن يغنم وأن يغرم وهو صورة القمار المحرم إلا أن يكون بينهما محلّل فيجوز وهو ثالث على فرس مكافئ لفرسيهما ولا يخرج المحلل من عنده شيئًا ليخرج هذا العقد عن صورة القمار، وصورته أن يخرج كلٌّ منهما مالاً ويقولا للثالث إن سبقتنا فالمالان لك وإن سبقناك فلا شيء لك وهو فيما بينهما أيّهما سبقأخذ الجعل من صاحبه، وهذا مذهب الشافعي وأحمد والجمهور ومنع المالكية إخراج السبق منهما ولو بمحلل ولم يعرف مالك المحلل.لنا ما رواه أبو داود وابن ماجه من رواية سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "من أدخل فرسًا بين فرسين يعني وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار" ولم ينفرد به سفيان بن حسين كما زعم بعضهم فقد رواه أبو داود أيضًا من طريق سعيد بن بشير عن الزهري.

    (بابُُ غايَةِ السَّبْقِ لِلْخَيْلِ المُضَمَّرَةِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان غَايَة السَّبق، وَفِي بعض النّسخ: غَايَة السباق.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2743 ... ورقمه عند البغا:2870 ]
    - حدَّثنا عبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حدَّثنا مُعاوِيَةُ قَالَ حدَّثنا أبُو إسْحَاقَ عنْ مُوسى بنِ عُقْبَةَ عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما قَالَ سابَقَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي قَدْ أضْمَرَتْ فأرْسَلَهَا مِنَ الحَفْيَاءِ وكانَ أمَدُها ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ فَقُلْتُ لِمُوسَى فَكَمْ كانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ سِتَّةُ أمْيَالٍ أوْ سَبْعَةٌ وسابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ التِي لَم تُضَمَّرْ فأرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ وكانَ أمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ قُلْتُ فَكَمْ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِيلٌ أوْ نَحْوُهُ وكانَ ابنُ عُمَرَ مِمَّنْ سابَقَ فِيها..مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَهُوَ طَرِيق آخر لحَدِيث ابْن عمر عَن عبد الله بن مُحَمَّد المسندي عَن مُعَاوِيَة بن عَمْرو الْأَزْدِيّ عَن أبي إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن الْحَارِث الْفَزارِيّ عَن مُوسَى بن عقبَة بن أبي عَيَّاش الْأَسدي الْمَدِينِيّ.والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْمَغَازِي عَن مُحَمَّد بن رَافع عَن عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج.قَوْله: (فَقلت لمُوسَى) ، الْقَائِل هُوَ أَبُو إِسْحَاق.وَفِيه: مَشْرُوعِيَّة الْمُسَابقَة وَأَنه لَيْسَ من الْعَبَث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إِلَى تَحْصِيل الْمَقَاصِد فِي الْغَزْو وَالِانْتِفَاع بهَا عِنْد الْحَاجة، وَهِي دَائِرَة بَين الِاسْتِحْبابُُ وَالْإِبَاحَة بِحَسب الْبَاعِث على ذَلِك، وَجعلهَا بَعضهم سنة، وَبَعْضهمْ إِبَاحَة. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: لَا خلاف فِي جَوَاز الْمُسَابقَة على الْخَيل وَغَيرهَا من الدَّوَابّ وعَلى الْأَقْدَام، وَكَذَا الترامي بِالسِّهَامِ وَاسْتِعْمَال الأسلحة، لما فِي ذَلِك من التدريب على الْحَرْب. انْتهى. وَقد خرج هَذَا من بابُُ الْقمَار بالسنَّة، وَكَذَلِكَ هُوَ خَارج من تَعْذِيب الْبَهَائِم، لِأَن الْحَاجة إِلَيْهَا تَدْعُو إِلَى تأديبها وتدريبها. وَفِيه: تجويع الْبَهَائِم على وَجه الصّلاح عِنْد الْحَاجة إِلَى ذَلِك. وَفِيه: رياضة الْخَيل الْمعدة للْجِهَاد. وَفِيه: أَن الْمُسَابقَة بَين الْخَيل يجب أَن يكون أمدها مَعْلُوما وَأَن تكون الْخَيل مُتَسَاوِيَة الْأَحْوَال أَو مُتَقَارِبَة، وَأَن لَا يسابق الْمُضمر مَعَ غَيره، وَهَذَا إِجْمَاع من الْعلمَاء، لِأَن صَبر الْفرس الْمُضمر المجوع فِي الجري أَكثر من صَبر المعلوف، فَلذَلِك جعلت غَايَة المضمرة سِتَّة أَمْيَال أَو سَبْعَة، وَجعلت غَايَة المعلوفة ميلًا وَاحِدًا. وَقَالَ بَعضهم: وَفِيه: نِسْبَة الْفِعْل إِلَى الْآمِر بِهِ، لِأَن قَوْله: (سَابق) أَي: أَمر وأباح. قلت: لَيْت شعري مَا وَجه هَذِه النِّسْبَة، وَقد صرح ابْن عمر بِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَابق وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة إِسْنَاد السباق إِلَى نَفسه، وَلَا معنى للعدول عَن الْحَقِيقَة إِلَى الْمجَاز من غير دَاع ضَرُورِيّ، وَقد صرح أَحْمد فِي (مُسْنده) من رِوَايَة عبد الله بن عمر المكبر عَن نَافِع عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، سَابق بَين الْخَيل، وراهن. انْتهى. وَلم يتَعَرَّض هُنَا للمراهنة، وَقد قَالَ التِّرْمِذِيّ: بابُُ الْمُرَاهنَة على الْخَيل، وَلَعَلَّه أَشَارَ إِلَى الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ أَحْمد. وَقد أجمع الْعلمَاء على جَوَاز الْمُسَابقَة بِلَا عوض، لَكِن قصرهَا مَالك وَالشَّافِعِيّ على الْخُف والحافر والنصل، وَخَصه بعض الْعلمَاء بِالْخَيْلِ، وَأَجَازَهُ عَطاء فِي كل شَيْء.
    وَأما الْمُسَابقَة بعوض فَإِن كَانَ المَال شرطا من جَانب وَاحِد بِأَن يَقُول أَحدهمَا لصَاحبه: إِن سبقتني فلك كَذَا وَإِن سبقتك فَلَا شَيْء لي، فَهُوَ جَائِز. وَحكي عَن مَالك أَنه: لَا يجوز، لِأَنَّهُ قمار، وَلَو شَرط المَال من الْجَانِبَيْنِ حرم بِالْإِجْمَاع إلاَّ إِذا أدخلا ثَالِثا بَينهمَا. وَقَالا للثَّالِث: إِن سبقتنا فالمالان لَك، وَإِن سبقناك فَلَا شَيْء لَك، وَهُوَ فِيمَا بَينهمَا أَيهمَا سبق أخذا لجعل عَن صَاحبه، وَسَأَلَ أَشهب مَالِكًا عَن الْمُحَلّل، قَالَ: لَا أحبه، وَلنَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَنه، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: (من أَدخل فرسه بَين فرسين وَهُوَ لَا يَأْمَن إِن سبق فَلَيْسَ قماراً، وَإِن أَمن إِن يسْبق فَهُوَ قمار) . فَلهَذَا يشْتَرط أَن يكون فرس الْمُحَلّل أَو بعيره مكافياً بفرسيهما، أَو بعيريهما، وَإِن لم يكن مكافئاً كَانَ أَحدهمَا بطيئاً فَهُوَ قمار، وَقَالَ مُحَمَّد: إِدْخَال الثَّالِث إِنَّمَا يكون حِيلَة إِذا توهم سبقه، كَذَا فِي (التَّتِمَّة) : وَيشْتَرط فِي الْمُسَابقَة فِي الْحَيَوَان تَحْدِيد الْمسَافَة، وَكَذَا فِي المناضلة بِالرَّمْي.والمسابقة بالأقدام تجوز إِذا كَانَ المَال مَشْرُوطًا من جَانب وَاحِد، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي فِي قَول، وَقَالَ فِي الْمَنْصُوص: لَا يجوز، وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد.وَلَا تجوز الْمُسَابقَة فِي البغال وَالْحمير، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي فِي قَول، وَمَالك وَأحمد: إِذا كَانَ بِجعْل، وَعَن الشَّافِعِي، فِي قَول: تجوز.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ‏.‏ فَقُلْتُ لِمُوسَى فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ سِتَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ‏.‏ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ، قُلْتُ فَكَمْ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ‏.‏ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنْ سَابَقَ فِيهَا‏.‏

    Narrated Abu 'Is-haq from Musa bin `Uqba from Mafia from Ibn `Umar who said:"Allah's Messenger (ﷺ) arranged a horse race amongst the horses that had been made lean, letting them start from Al-Hafya' and their limit (distance of running) was up to Thaniyat-al-Wada`. I asked Musa, 'What was the distance between the two places?' Musa replied, 'Six or seven miles. He arranged a race of the horses which had not been made lean sending them from Thaniyat-al-Wada`, and their limit was up to the mosque of Bani Zuraiq.' I asked, 'What was the distance between those two places?' He replied 'One mile or so.' Ibn `Umar was amongst those who participated in that horse race

    Telah bercerita kepada kami ['Abdullah bin Muhammad] telah bercerita kepada kami [Mu'awiyah] telah bercerita kepada kami [Abu Ishaq] dari [Musa bin 'Uqbah] dari [Nafi'] dari [Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berlomba pacuan kuda dengan kuda yang disiapkan sebagai kuda pacuan dimana Beliau melepasnya dari al-Hafya' dan batas akhirnya di Tsaniyatul Wada'. Aku bertanya kepada Musa: "Berapa jaraknya? ' Dia berkata: "Antara enam atau tujuh mil. Dan Beliau juga berlomba pacuan dengan kuda yang bukan kuda pacuan dari Tsaniyatul Wada' sampai batas akhirnya di masjid Bani Zurai'. Aku bertanya: "Berapa jaraknya? ' Dia berkata: "Satu mil atau sekitar itu". Dan Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma adalah termasuk orang yang ikut dalam pacuan kuda itu

    Abdullah İbn Ömer'in şöyle dediği nakledilmiştir: "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem tımar edilmiş (idmar) atlar arasında yarış düzenledi. Bu yarışa Hafya 'dan başlandı. Yarışın bitiş noktası ise Veda tepesi idi. - Ravilerden Ebu İshak, Musa İbn Ukbe'ye: ,"Peki bu iki yer arası ne kadarlık bir mesafe?" diye sormuş Musa da: "Altı veya yedi mil" diye cevap vermiştir. - Tımar edilmeyen atları da yarıştırdı. Bu yarışın başlama noktası Veda tepesi, bitiş yeri ise Benu Züreyk mescidi idi.'" Ebu İshak bu iki nokta arasındaki mesafenin ne kadar olduğunu Musa'ya sormuş o da: "Bir mil civarında" diye cevap vermiştir. Ravinin söylediğine göre Abdullah İbn Ömer de bu yarışlara katılmıştır

    ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے معاویہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسحاق نے، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کی دوڑ کرائی جنہیں تیار کیا گیا تھا۔ یہ دوڑ مقام حفیاء سے شروع کرائی اور ثنیۃ الوداع اس کی آخری حد تھی ( ابواسحاق راوی نے بیان کیا کہ ) میں نے ابوموسیٰ سے پوچھا اس کا فاصلہ کتنا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ چھ یا سات میل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کی بھی دوڑ کرائی جنہیں تیار نہیں کیا گیا تھا۔ ایسے گھوڑوں کی دوڑ ثنیۃ الوداع سے شروع ہوئی اور حد مسجد بنی زریق تھی۔ میں نے پوچھا اس میں کتنا فاصلہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ تقریباً ایک میل۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی دوڑ میں شرکت کرنے والوں میں تھے۔

    ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছেন। এই প্রতিযোগিতা হাফয়া থেকে শুরু হত এবং সানিয়্যাতুল বিদায় শেষ হত। (রাবী আবূ ইসহাক (রহ.) বলেন), আমি মূসা (রাঃ)-কে বললাম, এর দূরত্ব কী পরিমাণ হবে? তিনি বললেন, ছয় বা সাত মাইল। প্রশিক্ষণহীন ঘোড়ার প্রতিযোগিতা শুরু হতো সানিয়্যাতুল বিদা থেকে এবং শেষ হতো বানূ যুরাইকের মসজিদে। আমি বললাম, এর মধ্যে দূরত্ব কত? তিনি বললেন, এক মাইল বা তার তদ্রূপ। ইবনু ‘উমার (রাঃ) এতে প্রতিযোগীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (৪২০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৬৫৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மெலியவைக்கப்பட்ட (பயிற்சி அளிக்கப் பட்ட) குதிரைகளுக்கிடையே பந்தயம் வைத்தார்கள். அவற்றை யிஹஃப்யா’ விலிருந்து அனுப்பினார்கள். அவற்றின் (பந்தய) எல்லை ‘ஸனிய்யத்துல் வதா’வாக இருந்தது” என்று இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான அபூ இஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நான் (அறிவிப்பாளர்) மூசா பின் உக்பா (ரஹ்) அவர்களிடம், ‘‘அவ்விரண்டுக் குமிடையே எவ்வளவு தொலைவிருந்தது?” என்று கேட்டேன். அவர், ‘‘ஆறு அல்லது ஏழு மைல்கள்” என்று பதிலளித்தார். தொடர்ந்து நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ‘‘நபி (ஸல்) அவர்கள் மெலியவைக்கப் படாத (பயிற்சி பெறாத) குதிரைகளுக் கிடையேயும் பந்தயம் வைத்தார்கள். அவற்றை ஸனிய்யத்துல் வதாவிலிருந்து அனுப்பினார்கள். அவற்றின் (பந்தய) எல்லை பனூ ஸுரைக் குலத்தாரின் பள்ளிவாசலாக இருந்தது” என்று இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். மேலும், இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களும் (தமது குதிரையுடன்) பந்தயத்தில் கலந்துகொண்டார்கள். ‘‘நான் மூசா பின் உக்பா (ரஹ்) அவர்களிடம், ‘‘அவ்விரண்டுக்குமிடையே எவ்வளவு தொலைவிருந்தது?” என்று கேட்க, யிசுமார் ஒரு மைல்’ என்று அவர்கள் பதிலளித்தார்கள்” என அபூஇஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள். அத்தியாயம் :