• 386
  • عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ، تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ

    وليه: الولي : مَنْ يقوم بتحمل المسئولية والوِلايَة وهي القُدْرة على الفِعْل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها
    مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ، تَابَعَهُ
    حديث رقم: 2000 في صحيح مسلم كِتَاب الصِّيَامِ بَابُ قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 2089 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّوْمِ بَابٌ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ
    حديث رقم: 2931 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
    حديث رقم: 1920 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي
    حديث رقم: 23880 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23881 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 3638 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّوْمِ بَابُ الصِّيَامِ عَنِ الْغِيَرِ
    حديث رقم: 2856 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 4218 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
    حديث رقم: 7741 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ قَالَ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ
    حديث رقم: 11838 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 7740 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ قَالَ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ
    حديث رقم: 919 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّذُورِ
    حديث رقم: 2046 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 2047 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 1089 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الصِّيَامِ بَابُ قَضَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ
    حديث رقم: 4303 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4638 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 2319 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ قَضَاءَ صَوْمِهِ عَنْهُ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 1985 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [1952] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن خَالِد أَي بن خَلِيٍّ بِمُعْجَمَةٍ وَزْنُ عَلِيٍّ كَمَا جَزَمَ بِهِ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ وَجَزَمَ الْجَوْزَقِيُّ بِأَنَّهُ الذُّهْلِيُّ فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ عَنْ أَبِي حَامِدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ عَنْهُ.
    وَقَالَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ أَيْن يَحْيَى وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْكَلَابَاذِيُّ وَصَنِيعُ الْمِزِّيِّ يُوَافِقُهُ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَعَلَى هَذَا فَقَدْ نَسَبَهُ الْبُخَارِيُّ هُنَا إِلَى جَدِّ أَبِيهِ لِأَنَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ وَشَيْخَهُ مُحَمَّدَ بْنَ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ أَدْرَكَهُ الْبُخَارِيُّ لَكِنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا بِوَاسِطَةٍ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَلْقَهُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ هُوَ الْمِصْرِيُّ قَوْلُهُ مَنْ مَاتَ عَامٌّ فِي الْمُكَلَّفِينَ لِقَرِينَةٍ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ وَقَوْلُهُ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ تَقْدِيرُهُ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَلَيْسَ هَذَا الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَبَالَغَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَمَنْ تَبِعَهُ فَادَّعَوُا الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَوْجَبَهُ فَلَعَلَّهُ لَمْ يَعْتَدَّ بِخِلَافِهِمْ عَلَى قَاعِدَتِهِ وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَازَ الصِّيَامَ عَنِ الْمَيِّتِ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ كَمَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ وَجَمَاعَةٍ مِنْ مُحَدِّثِي الشَّافِعِيَّةِ.
    وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ثَابِتَةٌ لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي صِحَّتِهَا فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهَا ثُمَّ سَاقَ بِسَنَدِهِ إِلَى الشَّافِعِيِّ قَالَ كُلُّ مَا قُلْتُ وَصَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُهُ فَخُذُوا بِالْحَدِيثِ وَلَا تُقَلِّدُونِي.
    وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يُصَامُ عَنِ الْمَيِّتِ.
    وَقَالَ اللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ لَا يُصَامُ عَنْهُ إِلَّا النَّذْرُ حَمْلًا لِلْعُمُومِ الَّذِي فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي حَدِيثِ بن عَبَّاسٍ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا تَعَارُضٌ حَتَّى يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَحَدِيث بن عَبَّاسٍ صُورَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ سَأَلَ عَنْهَا مَنْ وَقَعَتْ لَهُ وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَهُوَ تَقْرِيرُ قَاعِدَةٍ عَامَّة وَقد وَقعت الْإِشَارَة فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ إِلَى نَحْوِ هَذَاالْعُمُومِ حَيْثُ قِيلَ فِي آخِرِهِ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى وَأَمَّا رَمَضَانُ فَيُطْعِمُ عَنْهُ فَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ الْبَابِ بِدَعْوَى عَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَعَادَتِهِمْ وَادَّعَى الْقُرْطُبِيُّ تَبَعًا لِعِيَاضٍ أَنَّ الْحَدِيثَ مُضْطَرِبٌ وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى إِلَّا فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ ثَانِي حَدِيثَيِ الْبَابِ وَلَيْسَ الِاضْطِرَابُ فِيهِ مُسَلَّمًا كَمَا سَيَأْتِي وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَلَا اضْطِرَاب فِيهِ وَاحْتج الْقُرْطُبِيّ بِزِيَادَة بن لَهِيعَةَ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مُعْظَمَ الْمُجِيزِينَ لَمْ يُوجِبُوهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنَّمَا قَالُوا يَتَخَيَّرُ الْوَلِيُّ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ وَأَجَابَ الْمَاوَرْدِيُّ عَنِ الْجَدِيدِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَيْ فَعَلَ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَا يَقُومُ مَقَامَ الصَّوْمِ وَهُوَ الْإِطْعَامُ قَالَ وَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ التُّرَابُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ قَالَ فَسَمَّى الْبَدَلَ بِاسْمِ الْمُبْدَلِ فَكَذَلِكَ هُنَا وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ صَرْفٌ لِلَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَاعْتَلُّوا لِعَدَمِ الْقَوْلِ بِهَذَيْنِ الْحَدِيثِينَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ قَالَتْ يُطْعَمُ عَنْهَا وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَا تَصُومُوا عَنْ مَوْتَاكُمْ وَأَطْعِمُوا عَنْهُمْ أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَبِمَا رُوِيَ عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ قَالَ يُطْعَمُ عَنْهُ ثَلَاثُونَ مِسْكِينًا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاق وروى النَّسَائِيّ عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ قَالُوا فَلَمَّا أفتى بن عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ بِخِلَافِ مَا رَوَيَاهُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ عَلَى خِلَافِ مَا رَوَيَاهُ وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ لَهُمْ مَعْرُوفَةٌ إِلَّا أَنَّ الْآثَارَ الْمَذْكُورَة عَن عَائِشَة وَعَن بن عَبَّاسٍ فِيهَا مَقَالٌ وَلَيْسَ فِيهَا مَا يَمْنَعُ الصِّيَامَ إِلَّا الْأَثَرُ الَّذِي عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَالرَّاجِحُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَا رَوَاهُ لَا ماراه لاحْتِمَال أَن يُخَالف ذَلِك لاجتهاد وَمُسْتَنَدُهُ فِيهِ لَمْ يَتَحَقَّقْ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ ضَعْفُ الْحَدِيثِ عِنْدَهُ وَإِذَا تَحَقَّقَتْ صِحَّةُ الْحَدِيثِ لَمْ يُتْرَكِ الْمُحَقَّقُ لِلْمَظْنُونِ وَالْمَسْأَلَةُ مَشْهُورَةٌ فِي الْأُصُولِ وَاخْتَلَفَ الْمُجِيزُونَ فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ وَلِيُّهُ فَقِيلَ كُلُّ قَرِيبٍ وَقِيلَ الْوَارِثُ خَاصَّةً وَقِيلَ عَصَبَتُهُ وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ وَالثَّانِي قَرِيبٌ وَيَرُدُّ الثَّالِثَ قِصَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَأَلَتْ عَنْ نَذْرِ أُمِّهَا وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا هَلْ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْوَلِيِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النِّيَابَةِ فِي الْعِبَادَةِ الْبَدَنِيَّةِ وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ فِي الْحَيَاةِ فَكَذَلِكَ فِي الْمَوْتِ إِلَّا مَا وَرَدَ فِيهِ الدَّلِيلُ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَا وَرَدَ فِيهِ وَيَبْقَى الْبَاقِي عَلَى الْأَصْلِ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ وَقِيلَ يَخْتَصُّ بِالْوَلِيِّ فَلَوْ أَمَرَ أَجْنَبِيًّا بِأَنْ يَصُومَ عَنْهُ أَجْزَأَ كَمَا فِي الْحَجِّ وَقِيلَ يَصِحُّ اسْتِقْلَالُ الْأَجْنَبِيِّ بِذَلِكَ وَذَكَرَ الْوَلِيَّ لِكَوْنِهِ الْغَالِبَ وَظَاهِرُ صَنِيعِ الْبُخَارِيِّ اخْتِيَارُ هَذَا الْأَخِيرِ وَبِهِ جَزَمَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ وَقَوَّاهُ بِتَشْبِيهِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ بِالدَّيْنِ وَالدَّيْنُ لَا يخْتَص بالقريب قَوْله تَابعه بن وهب عَن عَمْرو يَعْنِي بن الْحَارِثِ الْمَذْكُورَ بِسَنَدِهِ وَهَذِهِ الْمُتَابَعَةُ وَصَلَهَا مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا بِلَفْظِهِ قَوْلُهُ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ يَعْنِي الْمِصْرِيَّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ بِسَنَدِهِ الْمَذْكُورِ وَرِوَايَتُهُ هَذِهِ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بن الرّبيع وبن خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَوَافِقَةٌ وَرَوَاهُ الْبَزَّار من طَرِيق بن لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ فَزَادَ فِي آخِرِ الْمَتْنِ إِنْ شَاءَ

    باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌوَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلاَثُونَ رَجُلاً يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ.(باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن) البصري مما وصله الدارقطني في كتاب المدبج فيمن مات وعليه صوم ثلاثين يومًا (إن صام عنه ثلاثون رجلاً يومًا واحدًا جاز) ولأبي ذر عن الكشميهني: في يوم واحد. قال النووي في شرح المهذّب: وهذه المسألة لم أر فيها نقلاً في المذهب وقياس المذهب الإجزاء اهـ.وقيد ابن حجر المسألة بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1869 ... ورقمه عند البغا: 1952 ]
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو. وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ.وبالسند قال: (حدّثنا محمد بن خالد) هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي كما جزم به الكلاباذي وصنيع المزي يوافقه وهو الراجح وعلى هذا فقد نسبه المؤلّف إلى جد أبيه قاله في الفتح قال: (حدّثنا محمد بن موسى بن أعين) بفتح الهمزة والتحتية بينهما مهملة ساكنة وآخره نون الجزري قال: (حدّثنا أبي) موسى بن أعين (عن عمرو بن الحرث) بفتح العين الأنصاري المؤدب. (عن عبيد الله) بضم العين مصغرًا (ابن أبي جعفر) يسار الأموي (أن محمد بن جعفر) هو ابن الزبير بن العوّام (حدثه عن عروة) بن الزبير (عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):(من مات) من المكلفين (وعليه صيام) الواو للحال (صام عنه وليه) ولو بغير إذنه أو أجنبي بالإذن من الميت أو من القريب بأجرة أو دونها وهذا مذهب الشافعي القديم، وصوبه النووي بل قال: يسن له ذلك ويسقط وجوب الفدية، والجديد وهو مذهب مالك وأبي حنيفة عدم الجواز لأنهعبادة بدنية ولا يسقط وجوب الفدية. قال النووي: وليس للجديد حجة والحديث الوارد الإطعام ضعيف ومع ضعفه فالإطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم وهل المعتبر على القديم الولاية كما في الحديث أم مطلق القرابة أم يشترط الإرث أم العصوبة فيه احتمالات للإمام قال الرافعي: والأشبه اعتبار الإرث، وقال النووي: المختار اعتبار مطلق القرابة وصححه في المجموع. قال: وقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في خبر مسلم لامرأة قالت له إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها صومي عن أمك يبطل احتمال ولاية المال والعصوبة اهـ.وأجاب المالكية عن حديث الباب بدعوى عمل أهل المدينة واحتج الحنفية على القول بعدم الاحتجاج بهذين الحديثين بأن عائشة سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم قالت يطعم عنها. وعنها أنها قالت: لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم أخرجه البيهقي، وعن ابن عباس قال في رجل مات وعليه رمضان قال: يطعم عنه ثلاثين مسكينًا أخرجه عبد الرزاق. وعن ابن عباس: لا يصوم أحد عن أحد أخرجه النسائي فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه لأن فتوى الراوي على خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ ونسخ الحكم يدل على إخراج المناط عن الاعتبار. وقال الحنابلة ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم ولا يصام عنه على المذهب وهو الصحيح وعليه الأصحاب وإن مات وعليه صوم منذور ولم يصم منه شيئًا سن لوليه فعله ويجوز لغيره فعله بإذنه وبغيره ويجوز صوم جماعة عنه في يوم واحد.وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي في الصوم.(تابعه) أي تابع والد محمد بن موسى (ابن وهب)
    عبد الله فيما وصله مسلم وغيره (عن عمرو). هو ابن الحرث المذكور في السند السابق (ورواه) أي الحديث المذكور (يحيى بن أيوب) الغافقي فيما أخرجه البيهقي وأبو عوانة والدارقطني والبزار (عن ابن أبي جعفر) عبيد الله المذكور بسنده السابق وزاد البزار في آخر المتن إن شاء الله.

    (بابُُ منْ ماتَ وَعلَيْهِ صَوْمٌ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الشَّخْص الَّذِي مَاتَ، وَالْحَال أَن عَلَيْهِ صوما وَلم يعين الحكم لاخْتِلَاف الْعلمَاء فِيهِ. على مَا يَجِيء بَيَانه، إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَيجوز أَن تكون: من، شَرْطِيَّة، وَجَوَاب الشَّرْط مَحْذُوف، وَالتَّقْدِير: يجوز قَضَاؤُهُ عَنهُ عِنْد من يجوز ذَلِك من الْفُقَهَاء على مَا يَجِيء.
    وَقَالَ الحَسَنُ إنْ صَامَ عَنْهُ ثَلاثُونَ رَجُلاٍ يَوْما واحِدا أجازَهَذَا الْأَثر عَن الْحسن الْبَصْرِيّ مِمَّا يبين مُرَاده من التَّرْجَمَة المبهمة، وَوجه مطابقته لَهَا أَيْضا، وَهَذَا تَعْلِيق وَصله الدَّارَقُطْنِيّ فِي كتاب المذبح من طَرِيق عبد الله بن الْمُبَارك عَن سعيد بن عَامر وَهُوَ الضبعِي، وَعَن أَشْعَث عَن الْحسن فِيمَن مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم ثَلَاثِينَ يَوْمًا، فَجمع لَهُ ثَلَاثُونَ رجلا فصاموا عَنهُ يَوْمًا وَاحِدًا أَجْزَأَ عَنهُ. قَوْله: (إِن صَامَ عَنهُ) ، أَي: عَن الْمَيِّت، والقرينة تدل عَلَيْهِ. قَوْله: (يَوْمًا وَاحِدًا) وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: (فِي يَوْم وَاحِد) ، جَازَ أَن يَقع قَضَاء صَوْم رَمَضَان كُله فِي الْيَوْم الْوَاحِد للْمَيت الَّذِي فَاتَ عَنهُ ذَلِك. قَالَ النَّوَوِيّ فِي (شرح الْمُهَذّب) : هَذِه الْمَسْأَلَة لم أر فِيهَا نقلا فِي الْمَذْهَب، وَقِيَاس الْمَذْهَب الْإِجْزَاء، وَفِي التَّوْضِيح أثر الْحسن غَرِيب وَهُوَ فرع لَيْسَ فِي مَذْهَبنَا، وَهُوَ الظَّاهِر، كَمَا لَو اسْتَأْجر عَنهُ بعد مَوته من يحجّ عَنهُ من فرض استطاعته، وَآخر يحجّ عَنهُ عَن قَضَائِهِ، وَآخر عَن نَذره فِي سنة وَاحِدَة فَإِنَّهُ يجوز.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1869 ... ورقمه عند البغا:1952 ]
    - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ خالِدٍ قَالَ حدَّثنا محمَّدُ بنُ مُوسَى بنِ أعْيَنَ قَالَ حدَّثنا أبِي عنْ عَمْرِو ابنِ الحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ جَعْفَرٍ أنَّ مُحَمَّدَ بنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عنْ عُرْوَةَ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ منْ ماتَ وعَلَيْهِ صِيَامٌ صامَ عَنْهُ ولِيُّهُ.مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه يبين الْإِبْهَام الَّذِي فِيهَا.ذكر رِجَاله وهم ثَمَانِيَة: الأول: مُحَمَّد بن خَالِد، اخْتلف فِيهِ فَذكر أَبُو عَليّ الجياني أَن أَبَا نصر وَالْحَاكِم قَالَا: هُوَ الذهلي نِسْبَة إِلَى جده، فَإِنَّهُ مُحَمَّد بن يحيى بن عبد الله بن خَالِد، وَقَالَ ابْن عدي: فِي شُيُوخ البُخَارِيّ مُحَمَّد بن خَالِد بن جبلة الرَّافِعِيّ. وَقَالَ ابْن عَسَاكِر: قيل: إِن البُخَارِيّ روى عَنهُ، وَقَالَ أَبُو نعيم فِي (الْمُسْتَخْرج) : رَوَاهُ يَعْنِي: البُخَارِيّ عَن مُحَمَّد بن خَالِد بن خلي عَن مُحَمَّد بن مُوسَى بن أعين، وَكَأَنَّهُ مُنْفَرد بِهَذَا القَوْل، وَجزم الجوزقي بِأَنَّهُ الذهلي، فَإِنَّهُ أخرجه عَن أبي حَامِد بن الشرفي عَنهُ. وَقَالَ: أخرجه البُخَارِيّ عَن مُحَمَّد بن يحيى، وَبِذَلِك جزم الكلاباذي، وَوَافَقَهُ الْمزي وَهُوَ الرَّاجِح، وعَلى هَذَا فقد نسبه البُخَارِيّ هُنَا إِلَى جد أَبِيه لِأَنَّهُ مُحَمَّد بن يحيى بن عبد الله بن خَالِد بن خلي على وزن عَليّ. الثَّانِي: مُحَمَّد بن مُوسَى بن أعين أَبُو يحيى الْجَزرِي. الثَّالِث: أَبوهُ مُوسَى بن أعين الْجَزرِي أَبُو سعيد، مَاتَ سنة خمس، وَقيل: سبع وَتِسْعين وَمِائَة. الرَّابِع: عَمْرو بن الْحَارِث بن يَعْقُوب الْأنْصَارِيّ أَبُو أُميَّة الْمُؤَدب. الْخَامِس: عبيد الله بن أبي جَعْفَر يسَار الْأمَوِي الْقرشِي. السَّادِس: مُحَمَّد بن جَعْفَر بن الزبير بن الْعَوام. السَّابِع: عُرْوَة بن الزبير. الثَّامِن: عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، وَهَذَا الحَدِيث من ثمانيات البُخَارِيّ، وَمثل هَذَا قَلِيل فِي الْكتاب.ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع. وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع، وَفِيه: نِسْبَة الرَّاوِي إِلَى جده. وَفِيه: رِوَايَة الإبن عَن الْأَب. وَفِيه: رِوَايَة الرَّاوِي عَن عَمه وَهُوَ مُحَمَّد ابْن جَعْفَر يروي عَن عَمه عُرْوَة. وَفِيه: أَن شَيْخه نيسابوري وَمُحَمّد بن مُوسَى وَأَبوهُ حرانيان وَعَمْرو بن الْحَارِث وَعبيد الله بن جَعْفَر مصريان، وَمُحَمّد بن جَعْفَر وَعُرْوَة مدنيان.ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم أَيْضا فِي الصَّوْم عَن هَارُون بن سعيد الْأَيْلِي، وَعَن أَحْمد بن عِيسَى. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن أَحْمد بن صَالح عَن ابْن وهب. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن عَليّ بن عُثْمَان النُّفَيْلِي وَإِسْمَاعِيل بن يَعْقُوب الحرانيين.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (من مَاتَ) ، أَي: من الْمُكَلّفين بِقَرِينَة قَوْله: (وَعَلِيهِ صِيَام) ، لِأَن كلمة: على، للإيحاب وَالْوَاو فِيهِ للْحَال. قَوْله: (صَامَ عَنهُ) ، أَي: عَن الْمَيِّت وليُّه، وَاخْتلف المجيزون الصَّوْم عَن الْمَيِّت فِي المُرَاد بالولي، فَقيل: كل قريب، وَقيل: الْوَارِث خَاصَّة، وَقيل: عصبته، وَقَالَ الْكرْمَانِي: الصَّحِيح أَن المُرَاد بِهِ الْقَرِيب، سَوَاء كَانَ عصبَة أَو وَارِثا أَو غَيرهمَا. انْتهى. وَلَو صَامَ عَنهُ أَجْنَبِي. قَالَ فِي (شرح الْمُهَذّب) : إِن كَانَ بِإِذن الْوَلِيّ صَحَّ وإلاَّ فَلَا، وَلَا يجب على الْوَلِيّ الصَّوْم عَنهُ، بل يسْتَحبّ. وَأطلق
    ابْن حزم النَّقْل عَن اللَّيْث بن سعد وَأبي ثَوْر وَدَاوُد أَنه فرض على أوليائه، هم أَو بَعضهم، وَبِه صرح القَاضِي أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ فِي تَعْلِيقه بِأَن المُرَاد مِنْهُ الْوُجُوب، وَجزم بِهِ النَّوَوِيّ فِي (الرَّوْضَة) من غير أَن يعزوه إِلَى أحد، وَزَاد فِي (شرح الْمُهَذّب) فَقَالَ: إِنَّه بِلَا خلاف. وَقَالَ شَيخنَا زين الدّين: هَذَا عَجِيب مِنْهُ، ثمَّ قَالَ: وَحكى النَّوَوِيّ فِي (شرح مُسلم) عَن أحد قولي الشَّافِعِي: إِنَّه يسْتَحبّ لوَلِيِّه أَن يَصُوم عَنهُ، ثمَّ قَالَ: وَلَا يجب عَلَيْهِ.ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: احْتج بِهِ أَصْحَاب الحَدِيث فأجازوا الصّيام عَن الْمَيِّت، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم، وَأَبُو ثَوْر وطاووس وَالْحسن وَالزهْرِيّ وَقَتَادَة وَحَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان وَاللَّيْث بن سعد وَدَاوُد الظَّاهِرِيّ وَابْن حزم، سَوَاء كَانَ عَن صِيَام رَمَضَان أَو عَن كَفَّارَة أَو عَن نذر، وَرجح الْبَيْهَقِيّ وَالنَّوَوِيّ القَوْل الْقَدِيم للشَّافِعِيّ لصِحَّة الْأَحَادِيث فِيهِ. وَقَالَ النَّوَوِيّ، رَحمَه الله فِي (شرح مُسلم) : إِنَّه الصَّحِيح الْمُخْتَار الَّذِي نعتقده، وَهُوَ الَّذِي صَححهُ محققو أَصْحَابه الجامعيين بَين الْفِقْه والْحَدِيث لقُوَّة الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة، وَنقل الْبَيْهَقِيّ فِي (الخلافيات) : من كَانَ عَلَيْهِ صَوْم فَلم يقضه مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ صَامَ عَنهُ وليه أَو أطْعم عَنهُ على قَوْله فِي الْقَدِيم، وَهَذَا ظَاهر أَن الْقَدِيم تَخْيِير الْوَلِيّ بَين الصّيام وَالْإِطْعَام، وَبِه صرح النَّوَوِيّ فِي (شرح مُسلم) قلت: لَيْسَ القَوْل الْقَدِيم مذهبا لَهُ فَإِنَّهُ غسل كتبه الْقَدِيمَة وَأشْهد على نَفسه بِالرُّجُوعِ عَنْهَا، هَكَذَا نقل ذَلِك عَنهُ أَصْحَابه.ثمَّ إعلم أَن فِي هَذَا الْبابُُ اخْتِلَافا كثيرا وأقوالاً. الأول: مَا ذَكرْنَاهُ الْآن. وَالثَّانِي: هُوَ أَن يطعم الْوَلِيّ عَن الْمَيِّت كل يَوْم مِسْكينا مدا من قَمح، وَهُوَ قَول الزُّهْرِيّ وَمَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْحَدِيد، وَأَنه لَا يَصُوم أحد عَن أحد، وَإِنَّمَا يطعم عَنهُ عِنْد مَالك إِذا أوصى بِهِ. وَالثَّالِث: يطعم عَنهُ كل يَوْم نصف صَاع، روى ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس، وَهُوَ قَول سُفْيَان الثَّوْريّ. وَالرَّابِع: يطعم عَنهُ عَن كل يَوْم صَاعا من غير الْبر، وَنصف صَاع من الْبر، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة، وَهَذَا إِذا أوصى بِهِ، فَإِن لم يوصِ فَلَا يطعم عَنهُ. الْخَامِس: التَّفْرِقَة بَين صَوْم رَمَضَان وَبَين صَوْم النّذر، فيصوم عَنهُ وليه مَا عَلَيْهِ من نذر. وَيطْعم عَنهُ عَن كل يَوْم من رَمَضَان مدا، وَهُوَ قَول أَحْمد وَإِسْحَاق، وَحَكَاهُ النَّوَوِيّ عَن أبي عبيد أَيْضا. وَالسَّادِس: أَنه لَا يَصُوم عَنهُ الْأَوْلِيَاء إلاَّ إِذا لم يَجدوا مَا يطعم عَنهُ، وَهُوَ قَول سعيد بن الْمسيب وَالْأَوْزَاعِيّ.وَحجَّة أَصْحَابنَا الْحَنَفِيَّة، وَمن تَبِعَهُمْ فِي هَذَا الْبابُُ، فِي أَن: من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام لَا يَصُوم عَنهُ أحد، وَلكنه إِن أوصى بِهِ أطْعم عَنهُ وليه كل يَوْم مِسْكين نصف صَاع من بر أَو صَاعا من تمر أَو شعير، مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ (عَن ابْن عَبَّاس: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (لَا يُصَلِّي أحد عَن أحد، وَلَكِن يطعم عَنهُ) . وَعَن ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم شهر فليطعم عَنهُ مَكَان كل يَوْم مِسْكين) . قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي (شرح الْمُوَطَّأ) إِسْنَاده حسن. قلت: هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: حَدثنَا قُتَيْبَة حَدثنَا عَبْثَر بن الْقَاسِم عَن أَشْعَث عَن مُحَمَّد عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ قَالَ: (لَا نعرفه مَرْفُوعا إلاَّ من هَذَا الْوَجْه، وَالصَّحِيح عَن ابْن عمر مَوْقُوف، وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه أَيْضا عَن مُحَمَّد بن يحيى عَن قُتَيْبَة، إلاَّ أَنه قَالَ: عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن نَافِع، وَقَالَ الْحَافِظ الْمزي: وَهُوَ وهم، وَقَالَ شَيخنَا: وَقد شكّ عَبْثَر فِي مُحَمَّد هَذَا فَلم يعرف من هُوَ، كَمَا رَوَاهُ ابْن عدي فِي (الْكَامِل) من رِوَايَة الْوَلِيد بن شُجَاع عَن عَبْثَر بن أبي زبيد عَن الْأَشْعَث عَن مُحَمَّد، لَا يدْرِي أَبُو زبيد عَن مُحَمَّد، فَذكر الحَدِيث، ثمَّ قَالَ ابْن عدي بعده، وَمُحَمّد هُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، قَالَ: وَهَذَا الحَدِيث لَا أعلمهُ يرويهِ عَن أَشْعَث غير عَبْثَر، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة يزِيد بن هَارُون عَن شريك عَن مُحَمَّد بن عبد الْوَارِث بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عَن نَافِع (عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الَّذِي يَمُوت وَعَلِيهِ رَمَضَان وَلم يقضه، قَالَ: يطعم عَنهُ لكل يَوْم نصف صَاع من بر، قَالَ الْبَيْهَقِيّ: هَذَا خطأ من وَجْهَيْن. أَحدهمَا: رَفعه الحَدِيث إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَإِنَّمَا هُوَ من قَول ابْن عمر. وَالْآخر: قَوْله: نصف صَاع، وَإِنَّمَا قَالَ: مدا من حِنْطَة، وَضَعفه عبد الْحق فِي أَحْكَامه بأشعث وَابْن أبي ليلى.وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي (علله) : الْمَحْفُوظ مَوْقُوف، هَكَذَا رَوَاهُ عبد الْوَهَّاب بن بخت عَن نَافِع عَن ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي (الْمعرفَة) ؛ لَا يَصح هَذَا الحَدِيث، فَإِن مُحَمَّد بن أبي ليلى كثير الْوَهم، وَرَوَاهُ أَصْحَاب نَافِع عَن نَافِع عَن ابْن عمر. قَوْله: قلت: رفع هَذَا الحَدِيث قُتَيْبَة فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ عَن عَبْثَر
    ابْن الْقَاسِم، قَالَ أَحْمد: صَدُوق ثِقَة، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: ثِقَة ثِقَة، وروى لَهُ الْجَمَاعَة. وَهُوَ يروي عَن الْأَشْعَث وَهُوَ ابْن سوار الْكِنْدِيّ الْكُوفِي، نَص عَلَيْهِ الْمزي، وَثَّقَهُ يحيى فِي رِوَايَته، وروى لَهُ مُسلم فِي المتابعات، وَالْأَرْبَعَة وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى قَالَ الْعجلِيّ: كَانَ فَقِيها صَاحب سنة صَدُوقًا جَائِز الحَدِيث، وروى لَهُ الْأَرْبَعَة، فَمثل هَؤُلَاءِ إِذا رفعوا الحَدِيث لَا يُنكر عَلَيْهِم. لِأَن مَعَهم زِيَادَة علم، مَعَ أَن الْقُرْطُبِيّ حسن إِسْنَاده.وَأما قَول الْبَيْهَقِيّ: هَذَا خطأ، فمجرد حط وَدَعوى من غير بَيَان وَجه ذَلِك، على أَن ابْن سِيرِين قد تَابع ابْن أبي ليلى على رَفعه، فلقائل أَن يمْنَع الْوَقْف. وَأما الْجَواب عَن حَدِيث الْبابُُ فقد قَالَ مهنىء: سَأَلت أَحْمد عَن حَدِيث عبيد الله بن أبي جَعْفَر عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة مَرْفُوعا: (من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام؟) فَقَالَ أَبُو عبد الله: لَيْسَ بِمَحْفُوظ، وَهَذَا من قبل عبيد الله بن أبي جَعْفَر، وَهُوَ مُنكر الْأَحَادِيث، وَكَانَ فَقِيها، وَأما الحَدِيث فَلَيْسَ هُوَ فِيهِ بِذَاكَ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَرَأَيْت بعض أَصْحَابنَا ضعف حَدِيث عَائِشَة بِمَا رُوِيَ عَن عمَارَة بن عُمَيْر عَن امْرَأَة عَن عَائِشَة فِي امْرَأَة مَاتَت وَعَلَيْهَا الصَّوْم، قَالَت: يطعم عَنْهَا. قَالَ: وَرُوِيَ من وَجه آخر عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت: لَا تَصُومُوا عَن مَوْتَاكُم وأطعموا عَنْهُم، ثمَّ قَالَ: وَفِيهِمَا نظر، وَلم يزدْ عَلَيْهِ. قلت: قَالَ الطَّحَاوِيّ: (حَدثنَا روح بن الْفرج حَدثنَا يُوسُف بن عدي حَدثنَا عبيد بن حميد عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع عَن عمْرَة بنت عبد الرَّحْمَن قلت لعَائِشَة: إِن أُمِّي توفيت وَعَلَيْهَا صِيَام رَمَضَان، أيصلح أَن أَقْْضِي عَنْهَا؟ فَقَالَت: لَا، وَلَكِن تصدقي عَنْهَا مَكَان كل يَوْم على مِسْكين خير من صيامك) وَهَذَا سَنَد صَحِيح.وَقد أحمعوا على أَنه لَا يُصَلِّي أحد عَن أحد، فَكَذَلِك الصَّوْم، لِأَن كلاًّ مِنْهُمَا عبَادَة بدنية، وَقَالَ ابْن الْقصار: لما لم يجز الصَّوْم عَن الشَّيْخ ألهم فِي حَيَاته فَكَذَا بعد مماته، فَيرد مَا اخْتلف فِيهِ إِلَى مَا أجمع عَلَيْهِ، وَحكى ابْن الْقصار أَيْضا فِي (شرح البُخَارِيّ) عَن الْمُهلب أَنه قَالَ: لَو جَازَ أَن يَصُوم أحد عَن أحد فِي الصَّوْم لجَاز أَن يُصَلِّي النَّاس عَن النَّاس، فَلَو كَانَ ذَلِك سائغا لجَاز أَن يُؤمن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن عَمه أبي طَالب لِحِرْصِهِ على إيمَانه، وَقد أَجمعت الْأمة على أَنه لَا يُؤمن أحد عَن أحد، وَلَا يُصَلِّي أحد عَن أحد، فَوَجَبَ أَن يرد مَا اخْتلف فِيهِ إِلَى مَا أجمع عَلَيْهِ. قلت: فِيهِ بعض غَضَاضَة وَترك محَاسِن الْأَدَب ومصادمة الْأَخْبَار الثَّابِتَة فِيهِ، وَالْأَحْسَن فِيهِ أَن يسْلك فِيهَا مَا سلكنا من الْوُجُوه الْمَذْكُورَة.وَلنَا قَاعِدَة أُخْرَى فِي مثل هَذَا الْبابُُ، وَهِي أَن الصَّحَابِيّ إِذا روى شَيْئا ثمَّ أفتى بِخِلَافِهِ فَالْعِبْرَة لما رَآهُ، وَقَالَ بَعضهم: الرَّاجِح أَن الْمُعْتَبر مَا رَوَاهُ لَا مَا رَآهُ، لاحْتِمَال أَن يُخَالف ذَلِك لاجتهاد مُسْتَنده فِيهِ لم يتَحَقَّق، وَلَا يلْزم من ذَلِك ضعف الحَدِيث عِنْده، وَإِذا تحققت صِحَة الحَدِيث لم يتْرك بِهِ الْمُحَقق للمظنون انْتهى. قلت: الِاحْتِمَال الَّذِي ذكره بَاطِل لِأَنَّهُ لَا يَلِيق بجلالة قدر الصَّحَابِيّ أَن يُخَالف مَا رَوَاهُ من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأجل اجْتِهَاده فِيهِ، وحاشى الصَّحَابِيّ أَن يجْتَهد عِنْد النَّص بِخِلَافِهِ لِأَنَّهُ مصادمة للنَّص، وَذَا لَا يُقَال فِي حق الصَّحَابِيّ، وَإِنَّمَا فتواه بِخِلَاف مَا رَوَاهُ إِنَّمَا يكون لظُهُور نسخ عِنْده، وَقَوله: ومستنده فِيهِ لم يتَحَقَّق، كَلَام واهٍ لِأَنَّهُ لَو لم يتَحَقَّق عِنْده مَا يُوجب ترك الْعَمَل بِهِ لما أفتى لخلافه، وإلاَّ يلْزم نِسْبَة الصَّحَابِيّ الْعدْل الموثوق إِلَى الْعَمَل بِخِلَاف مَا رَوَاهُ. وَقَوله: وَإِذا تحققت ... إِلَى آخِره، يسْتَلْزم الْعَمَل بالأحاديث الصَّحِيحَة المنسوخة الثَّابِت نسخهَا، وَلَا يلْزم الْعَمَل بِحَدِيث تحققت صِحَّته ونسخه حَدِيث آخر، وَقَوله: للمظنون، يَعْنِي لأجل المظنون، قُلْنَا: المظنون الَّذِي يسْتَند بِهِ هَذَا الْقَائِل هُوَ المظنون عِنْده لَا عِنْد الصَّحَابِيّ الَّذِي أفتى بِخِلَاف مَا روى، لِأَن حَاله يَقْتَضِي أَن لَا يتْرك الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ بِمُجَرَّد الظَّن وَالله أعلم.تابَعَهُ ابنُ وَهْبٍ عنْ عَمْرٍوَأي: تَابع وَالِد مُحَمَّد بن مُوسَى عبد الله بن وهب عَن عَمْرو بن الْحَارِث الْمَذْكُور فِي سَنَد الحَدِيث الْمَذْكُور، وَوصل هَذِه الْمُتَابَعَة مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَغَيرهمَا فَقَالَ مُسلم: حَدثنَا هَارُون بن سعيد الْأَيْلِي وَأحمد بن عِيسَى قَالَا: حَدثنَا ابْن وهب، قَالَ: أخبرنَا عَمْرو بن الْحَارِث عَن عبيد الله بن أبي جَعْفَر عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن الزبير عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام صَامَ عَنهُ وليه) .ورَوَاهُ يَحْيَى بنُ أيُّوبَ عنِ ابنِ أبِي جَعْفَرٍأَي: روى الحَدِيث الْمَذْكُور يحيى بن أَيُّوب الغافقي الْمصْرِيّ أَبُو الْعَبَّاس عَن عبيد الله بن أبي جَعْفَر بِسَنَدِهِ الْمَذْكُور، وَطَرِيق
    يحيى هَذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن أبي عبد الله الْحَافِظ، وَأبي بكر بن الْحسن، وَأبي زَكَرِيَّا والسلمي، قَالُوا: حَدثنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد ابْن يَعْقُوب، حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق الصغاني، حَدثنَا عَمْرو بن الرّبيع بن طَارق أَنبأَنَا يحيى بن أَيُّوب عَن عبيد الله بن أبي جَعْفَر عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر عَن عُرْوَة ... الحَدِيث، وَأخرجه أَبُو عوَانَة وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عَمْرو بن الرّبيع عَن يحيى بن أَيُّوب، وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة من طَرِيق سعيد بن أبي مَرْيَم عَن يحيى بن أَيُّوب، وَأَلْفَاظهمْ متوافقة، وَرَوَاهُ الْبَزَّار من طَرِيق ابْن لَهِيعَة عَن عبيد الله بن أبي جَعْفَر، فَزَاد فِي آخر الْمَتْن: إِن شَاءَ.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ‏"‏‏.‏ تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو‏.‏ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ‏.‏

    Narrated `Aisha:Allah's Messenger (ﷺ) said, "Whoever died and he ought to have fasted (the missed days of Ramadan) then his guardians must fast on his behalf

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Khalid] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Musa bin A'yan] telah menceritakan kepada kami [bapakku] dari ['Amru bin Al Harits] dari ['Ubaidullah bin Abu Ja'far] bahwa [Muhammad bin Ja'far] menceritakan kepadanya dari ['Urwah] dari ['Aisyah radliallahu 'anha] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa meninggal dunia dan memiliki hutang puasa maka walinya (boleh) berpuasa untuknya". Hadits ini dikuatkan pula oleh [Ibnu Wahab] dari ['Amru]. Dan [Yahya bin Ayyub] meriwayatkannya dari [Ibnu Abu Ja'far]

    Aişe r.anha'dan nakledildiğine göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse ölür ve tutması gereken oruç borcu olursa velisi onun adına tutar

    ہم سے محمد بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن موسیٰ ابن اعین نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ان کے والد نے بیان کیا، ان سے عمرو بن حارث نے، ان سے عبیداللہ بن ابی جعفر نے، ان سے محمد بن جعفر نے کہا، ان سے عروہ نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے ذمہ روزے واجب ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھ دے، موسیٰ کے ساتھ اس حدیث کو ابن وہب نے بھی عمرو سے روایت کیا اور یحییٰ بن ایوب سختیانی نے بھی ابن ابی جعفر سے۔

    وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلاَثُونَ رَجُلاً يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ হাসান (রহ.) বলেন, তার পক্ষ হতে ত্রিশজন লোক একদিন সওম পালন করতে হবে। ১৯৫২. ‘আয়িশাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সওমের কাযা যিম্মায় রেখে যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় তাহলে তার অভিভাবক তার পক্ষ হতে সওম আদায় করবে। (মুসলিম ১৩/২৭, হাঃ ১১৪৭) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৮১২, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১৮২৫) تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ইবনু ওয়াহাব (রহ.) ‘আমর (রহ.) হতে উক্ত হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনু আইয়ুব (রহ.)...ইবনু আবূ জা‘ফর (রহ.) হতেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

    அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நிறைவேற்ற வேண்டிய நோன்பு உள்ள நிலையில் ஒருவர் இறந்துவிட்டால், அவர் சார்பாக அவருடைய பொறுப்பாளர் (உறவினர்) நோன்பு நோற்பார். இதை ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :