• 600
  • عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ ، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ ؟ فَقَالَ : " أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ "

    حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ ، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ ؟ فَقَالَ : أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

    أجر: الأجر : الثواب
    أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ
    حديث رقم: 5077 في صحيح البخاري كتاب النفقات باب {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] وهل على المرأة منه شيء
    حديث رقم: 1730 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقْرَبِينَ وَالزَّوْجِ وَالْأَوْلَادِ ، وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ
    حديث رقم: 25966 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26091 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 26116 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 4319 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ النَّفَقَةِ
    حديث رقم: 19626 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19730 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 14670 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ
    حديث رقم: 7313 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 6853 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2121 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ إِذَا مَا بَلَغَ

    [1467] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا عَبدة هُوَ بن سُلَيْمَان وَهِشَام هُوَ بن عُرْوَةَ وَفِي الْإِسْنَادِ تَابِعِيٌّ عَنْ تَابِعِيٍّ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ وَصَحَابِيَّةٌ عَنْ صَحَابِيَّةٍ زَيْنَبُ عَنْ أُمِّهَا قَوْلُهُ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَيْ بن عَبْدِ الْأَسَدِ وَكَانَ زَوْجَ أُمِّ سَلَمَةَ قَبْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ عَمْرُ وَمُحَمَّدُ وَزَيْنَبُ وَدُرَّةُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الَّذِي كَانَتْ تُنْفِقُهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَكَانَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ مِنَ الْحَدِيثِ حُصُولُ الْإِنْفَاقِ عَلَى الْأَيْتَامِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ رَوَاهُ الْأَكْثَرُ بِالْإِضَافَةِ عَلَى أَنْ تَكُونَ مَا مَوْصُولَةً وَجَوَّزَ أَبُو جَعْفَرٍ الْغَرْنَاطِيُّ نَزِيلُ حَلَبَ تَنْوِينَ أَجْرُ عَلَى أَنْ تَكُونَ مَا ظَرْفِيَّةً ذَكَرَ ذَلِكَ لَنَا عَنْهُ الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ الْمُحدث بحلب (قَوْلُهُ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي الرِّقَابِ والغارمين وَفِي سَبِيل الله) قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ اقْتَطَعَ الْبُخَارِيُّ هَذِهِ الْآيَةَ مِنَ التَّفْسِيرِ لِلِاحْتِيَاجِ إِلَيْهَا فِي بَيَانِ مصاريف الزَّكَاة قَوْله وَيذكر عَن بن عَبَّاسٍ يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَيُعْطِي فِي الْحَجِّ وَصَلَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ مِنْ طَرِيقِ حَسَّانَ بْنِ أَبِي الْأَشْرَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ فِي الْحَجِّ وَأَنْ يُعْتِقَ مِنْهُ الرَّقَبَةَ أَخْرَجَهُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْهُ وَأَخْرَجَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ بن أبي نجيح عَن مُجَاهِد عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ أَعْتِقْ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ وَتَابَعَ أَبَا مُعَاوِيَةَ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ رُوِّينَاهُ فِي فَوَائِدِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ رِوَايَةَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيِّ عَنْهُ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ الْأَعْمَش عَن بن أَبِي الْأَشْرَسِ وَلَفْظُهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ ثُمَّ يَقُولُ جَهِّزُوا مِنْهَا إِلَى الْحَجِّ وَقَالَ الْمَيْمُونِيُّ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِيَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ الرِّقَابَ فَيُعْتِقُ وَيجْعَل فِي بن السَّبِيل قَالَ نعم بن عَبَّاسٍ يَقُولُ ذَلِكَ وَلَا أَعْلَمُ شَيْئًا يَدْفَعُهُ وَقَالَ الْخَلَّالُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ قَالَ أَحْمَدُ كُنْتُ أَرَى أَنْ يُعْتِقَ مِنَ الزَّكَاةِ ثُمَّ كَفَفْتُ عَنْ ذَلِكَ لِأَنِّي لَمْ أَرَهُ يَصِحُّ قَالَ حَرْبٌ فَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ بن عَبَّاسٍ فَقَالَ هُوَ مُضْطَرِبٌ انْتَهَى وَإِنَّمَا وَصَفَهُ بِالِاضْطِرَابِ لِلِاخْتِلَافِ فِي إِسْنَادِهِ عَلَى الْأَعْمَشِ كَمَا تَرَى وَلِهَذَا لَمْ يَجْزِمْ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَفِي الرِّقَابِ فَقِيلَ الْمُرَادُ شِرَاءُ الرَّقَبَةِ لِتُعْتَقَ وَهُوَ رِوَايَة بن الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ وَاخْتِيَارُ أَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْر وَقَول إِسْحَاق وَإِلَيْهِ مَال البُخَارِيّ وبن الْمُنْذِرِ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ أَعْلَى مَا جَاءَ فِيهِ قَول بن عَبَّاسٍ وَهُوَ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ وَأَعْلَمُ بِالتَّأْوِيلِ وَرَوَى بن وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا فِي الْمُكَاتَبِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَاللَّيْثِ وَالْكُوفِيِّينَ وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَجَّحَهُ الطَّبَرِيُّ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ أَنَّ سَهْمَ الرِّقَابِ يُجْعَلُ نِصْفَيْنِ نَصِفٌ لِكُلِّ مُكَاتَبٍ يَدَّعِي الْإِسْلَام وَنصف يَشْتَرِي بهَا رِقَاب مِمَّن صلى وَصَامَ أخرجه بن أَبِي حَاتِمٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاحْتَجَّ لِلْأَوَّلِ بِأَنَّهَا لَوِ اخْتَصَّتْ بِالْمُكَاتَبِ لَدَخَلَ فِي حُكْمِ الْغَارِمِينَ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَبِأَنَّ شِرَاءَ الرَّقِيقِ لِيُعْتَقَ أَوْلَى مِنْ إِعَانَةِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ قَدْ يُعَانُ وَلَا يُعْتَقُ وَلِأَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَالزَّكَاةُ لَا تُصْرَفُ لِلْعَبْدِ وَلِأَنَّ الشِّرَاءَ يَتَيَسَّرُ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ وَلِأَنَّ وَلَاءَهُ يَرْجِعُ لِلسَّيِّدِ فَيَأْخُذُ الْمَالَ وَالْوَلَاءُ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَإِنَّ عِتْقَهُ يَتَنَجَّزُ وَيَصِيرُ وَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَهَذَا الْأَخِيرُ عَلَى طَرِيقَةِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ يَرِدُ وَلَاؤُهُ فِي شِرَاءِ الرِّقَابِ لِلْعِتْقِ أَيْضًا وَعَنْ مَالِكٍ الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ تَمَسُّكًا بِالْعُمُومِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَأَمَّا سَبِيلُ اللَّهِ فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْغَازِي غَنِيًّا كَانَ أَوْ فَقِيرًا إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ يَخْتَصُّ بِالْغَازِي الْمُحْتَاجِ وَعَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ الْحَجُّ مِنْ سَبِيلِ الله وَقد تقدم أثر بن عَبَّاس وَقَالَ بن عُمَرَ أَمَا إِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْهُ وَقَالَ بن الْمُنْذِرِ إِنْ ثَبَتَ حَدِيثُ أَبِي لَاسٍ يَعْنِي الْآتِي فِي هَذَا الْبَابِ قُلْتُ بِذَلِكَ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ كَانُوا فُقَرَاءَ وَحَمَلُوا عَلَيْهَا خَاصَّةً وَلَمْ يَتَمَلَّكُوهَا قَوْلُهُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِلَخْ هَذَا صَحِيح عَنهُ أخرج أَوله بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِهِ وَهُوَ مَصِيرٌ مِنْهُ إِلَى الْقَوْلِ بِالْمَسْأَلَتَيْنِ مَعًا الْإِعْتَاقِ مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّرْفِ مِنْهَا فِي الْحَجِّ إِلَّا أَنَّ تَنْصِيصَهُ عَلَى شِرَاءِ الْأَبِ لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَيْهِ الْبَاقُونَ لِأَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَا يَصِيرُ وَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَيَسْتَعِيدُ الْمَنْفَعَةَ وَيُوَفِّرُ مَا كَانَ يُخْرِجُهُ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ لِدَفْعِ عَارِ اسْتِرْقَاقِ أَبِيهِ وَقَوْلُهُ فِي أَيِّهَا أَعْطَيْتَ جَزَتْ كَذَا فِي الْأَصْلِ بِغَيْرِ هَمْزٍ أَيْ قَضَتْ وَفِيهِ مَصِيرٌ مِنْهُ إِلَى أَنَّ اللَّامَ فِي قَوْلِهِ لِلْفُقَرَاءِ لِبَيَانِ الْمَصْرِفِ لَا لِلتَّمْلِيكِ فَلَوْ صَرَفَ الزَّكَاةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ كَفَى قَوْلُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَالِدًا إِلَخْ سَيَأْتِي مَوْصُولًا فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي لَاسٍ بِسِينٍ مُهْمَلَةٍ خُزَاعِيٌّ اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ فَقِيلَ زِيَادٌ وَقِيلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَنَمَةَ بِمُهْمَلَةٍ وَنُونٍ مَفْتُوحَتَيْنِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ لَهُ صُحْبَةٌ وَحَدِيثَانِ هَذَا أَحَدُهُمَا وَقَدْ وَصَلَهُ أَحْمد وبن خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيقِهِ وَلَفْظُ أَحْمَدَ عَلَى إِبِلٍ مِنَ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ضِعَافٌ لِلْحَجِّ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَرَى أَنْ تَحْمِلَ هَذِهِ فَقَالَ إِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ الْحَدِيثَ وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَن فِيهِ عنعنة بن إِسْحَاق وَلِهَذَا توقف بن الْمُنْذِرِ فِي ثُبُوتِهِ

    [1467] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: "قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ؟ إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ. فَقَالَ: أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ". [الحديث طرفه في: 5369]. وبه قال: (حدّثنا عثمان بن أبي شيبة) هو عثمان بن محمد بن أبي شيبة بفتح المعجمة واسمه إبراهيم وعثمان أخو أبي بكر بن أبي شيبة قال: (حدّثنا عبدة) بفتح العين وسكون الموحدة ابن سليمان (عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوّام (عن زينب) برة بفتح الموحدة وتشديد الراء (ابنة) ولأبي ذر: بنت (أم سلمة) بفتح السين واللام أم المؤمنين وهي بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومية ربيبة رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولدت بأرض الحبشة وحفظت عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وروت عنه وعن أزواجه. وذكرها العجلي في ثقات التابعين قال في الإصابة: كأنه كان يشترط للصحبة البلوغ، وذكرها ابن سعد فيمن لم يرو عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شيئًا وروى عن أزواجه (قالت:) أي زينب، ولأبي ذر: عن أم سلمة وهو الصواب كما لا يخفى، وأم سلمة هي أم المؤمنين هند قالت (قلت يا رسول الله ألي) بفتح الياء أي هل لي (أجر أن أنفق على بني أبي سلمة)؟ ابن عبد الأسد، وكان تزوّجها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعده ولها من أبي سلمة سلمة وعمر ومحمد وزينب ودرة (إنما هم بني) منه بفتح الموحدة وكسر النون وتشديد الياء وأصله بنون، فلما أضيف إلى ياء المتكلم سقطت نون الجمع فصار بنوي فاجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون فأدغمت الواو بعد قلبها ياء في الياء فصار بني بضم النون وتشديد الياء ثم أبدل من ضمة النون كسرة لأجل الياء فصار بني (فقال) عليه الصلاة والسلام: (أنفقي عليهم)، بفتح الهمزة وكسر الفاء (فلك أجر ما أنففت عليهم) بإضافة أجر لتاليه فما موصولة، وجوّز بعضهم التنوين فتكون ما ظرفية قال في فتح الباري: وليس في الحديث تصريح بأن الذي كانت تنفقه عليهم من الزكاة فكان القدر المشترك من الحديث حصول الإنفاق على الأيتام انتهى. وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة والقول، ورواته ما بين كوفي ومدني، وفيه رواية تابعي عن تابعي هشام وأبوه وصحابية عن صحابية زينب وأمها. 49 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {{وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}} [التوبة: 60] وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَيُعْطِي فِي الْحَجِّ وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنِ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَازَ، وَيُعْطِي فِي الْمُجَاهِدِينَ وَالَّذِي لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ تَلاَ {{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ}} [التوبة: 60] الآيَةَ، فِي أَيِّهَا أَعْطَيْتَ أَجْزَأَتْ وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ خَالِدًا احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي لاَسٍ: "حَمَلَنَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ" (باب قول الله تعالى: {{وفي الرقاب والغارمين}}) أي: وللصرف في فك الرقاب بأن يعاون المكاتب الذي ليس له ما يفي بالنجوم بشيء من الزكاة على أداء النجوم، وقيل بأن تباع الرقاب فتعتق، وبه قال مالك في المشهور، وإليه مال البخاري وابن المنذر واحتج له بأن شراء الرقيق ليعتق أولى من إعانة المكاتب لأنه قد يعان ولا يعتق ولأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم والزكاة لا تصرف للعبد، والأول مذهب الشافعي، والليث والكوفيين وأكثر أهل العلم. ورواه ابن وهب عن مالكوقال المرداوي من الحنابلة في مقنعه: وللمكاتب الأخذ أي من الزكاة قبل حلول نجم ويجزئ أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها ولا يجزئ عتق عبده ومكاتبه عنها، وهو موافق لما رواه ابن أبي حاتم وأبو عبيد في الأموال بسند صحيح عن الزهري أنه كتب لعمر بن عبد العزيز أن سهم الرقاب يجعل نصفين: نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام ونصف يشتري به رقاب من صلّى وصام وعدل من اللام إلى في قوله: {{وفي الرقاب}} للدلالة على أن الاستحقاق للجهة لا للرقاب، وقيل للإيذان بأنهم أحق بها ({{وفي سبيل الله}}) [التوبة: 60] أي وللصرف في الجهاد بالإنفاق على المتطوّعة به ولو كانوا أغنياء لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله" وخصه أبو حنيفة بالمحتاج، وعن أحمد الحج من سبيل الله. (ويذكر) بضم أوله وفتح ثالثه (عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) مما وصله أبو عبيد في كتاب الأموال عن مجاهد عنه: (يعتق) الرجل بضم التحتية وكسر الفوقية (من زكاة ماله) الرقبة (ويعطي) منها (في الحج) المفروض للفقير، وبه قال أحمد محتجًّا بقول ابن عباس هذا مع عدم ما يدفعه، ثم رجع عنه كما في رواية الميموني لاضطرابه لكونه اختلف في إسناده على الأعمش، ومن ثم لم يجزم به المؤلّف بل أورده بصيغة التمريض لكن جزم المرداوي بصحته في العتق والحج وعلى قوله الفتوى عند الحنابلة. (وقال الحسن): البصري (إن اشترى أباه من الزكاة جاز) هذا بمفرده وصله ابن أبي شيبة بلفظ: سئل الحسن عن رجل اشترى أباه من الزكاة فأعتقه، قال: اشترى خير الرقاب (ويعطي في المجاهدين) في سبيل الله (والذي لم يحج) إذا كان فقيرًا (ثم تلا) الحسن قوله تعالى: ({{إنما الصدقات للفقراء}}) [التوبة: 60] ومفهوم تلاوته للآية أنه يرى أن اللام في للفقراء لبيان المصرف لا للتمليك فلو صرف الزكاة في صنف واحد كفى (وفي أيها) أي أيّ مصرف من المصارف الثمانية (أعطيت أجزأت) بسكون الهمزة وفتح التاء، ولأبي ذر: أجزأت بفتح الهمزة وسكون التاء، وفي بعض النسخ أجزت بغير همزة مع تسكين التاء أي قضت عنه، وفي بعضها أجرت بضم الهمزة وسكون الراء من الأجر. (وقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-): مما يأتي موصولاً في هذا الباب إن شاء الله تعالى: (إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله) بفتح الراء وألف بعدها، ولأبي ذر: أدرعه بضمها من غير ألف (ويذكر) بصيغة التمريض (عن أبي لاس) بسين مهملة منوّنة بعد ألف مسبوقة بلام، ولأبي الوقت زيادة: الخزاعى. قال في فتح الباري؛ وتبعه العيني: اختلف في اسمه فقيل عبد الله، وقيل زياد بن عنمة بمهملة ونون مفتوحتين وكذا قال في الإصابة، وقال في المقدمة يقال اسمه عبد الله بن عنمة ولا يصح، وقال في تقريب التهذيب والصواب أنه غيره انتهى. ولأبي لاس هذا صحبة وحديثان. هذا أحدهما وقد وصله ابن خزيمة والحاكم (حملنا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على إبل الصدقة للحج) ولفظ أحمد على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج فقلنا يا رسول الله ما نرى أن تحمل هذه فقال: "إنما يحمل الله" الحديث ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته، وأورده المؤلّف بصيغة التمريض.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1409 ... ورقمه عند البغا:1467 ]
    - حدَّثنا عُثْمَانُ بنُ أبِي شَيْبَةَ قَالَ حدَّثنا عَبْدَةُ عنْ هِشَامٍ عنْ أبِيهِ عنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ قالَتْ يَا رسُولَ الله ألِي أجْرٌ أنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أبِي سَلَمَةَ إنَّمَا هُمْ بَنِيَّ فَقَالَ أنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَلَكِ أجْرُ مَا أنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ.(الحَدِيث 7641 طرفه فِي: 9635) .مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه لما علم مِنْهُ أَن الصَّدَقَة مجزية على أَيْتَام هم أَوْلَاد الْمُزَكي، فبالقياس عَلَيْهِ تجزىء الزَّكَاة على أَيْتَام
    هم لغيره، أَو أَن الحَدِيث ذكر فِي هَذَا الْبابُُ لمناسبة الحَدِيث الأول فِي كَون الْإِنْفَاق على الْيَتِيم فَقَط، وَالْبُخَارِيّ كثيرا يعْمل من ذَلِك، هَكَذَا ذكره الْكرْمَانِي، وَالْوَجْه الثَّانِي هُوَ الْأَوْجه.ذكر رِجَاله: وهم: سِتَّة: الأول: عُثْمَان بن أبي شيبَة، بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة: وَهُوَ عُثْمَان بن مُحَمَّد بن أبي شيبَة، واسْمه إِبْرَاهِيم أَبُو الْحسن الْعَبْسِي أَخُو أبي بكر بن أبي شيبَة، مَاتَ فِي سنة تسع وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ. الثَّانِي: عَبدة، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة: ابْن سُلَيْمَان الْكلابِي. الثَّالِث: هِشَام بن عُرْوَة. الرَّابِع: أَبوهُ عُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام. الْخَامِس: زَيْنَب بنت أم سَلمَة، وَهِي بنت أبي سَلمَة عبد الله بن عبد الْأسد المَخْزُومِي، وَكَانَ اسْمهَا برة فسماها رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زَيْنَب: سَمِعت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْد البُخَارِيّ. السَّادِس: أم سَلمَة، وَاسْمهَا هِنْد بنت أبي أُميَّة، زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي النَّفَقَات عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل. وَأخرجه مُسلم فِي الزَّكَاة عَن أبي كريب وَعَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَعبد بن حميد.ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: القَوْل فِي موضِعين. وَفِيه: أَن شَيْخه وَشَيخ شَيْخه كوفيان وَهِشَام وَأَبوهُ مدنيان. وَفِيه: رِوَايَة تَابِعِيّ عَن تَابِعِيّ وهما هِشَام وَأَبوهُ. وَفِيه: رِوَايَة صحابية عَن صحابية وهما زَيْنَب وَأمّهَا أم سَلمَة. وَفِيه: رِوَايَة الابْن عَن الاب. وَقد مضى فقهه فِي بابُُ الزَّكَاة على الْأَقَارِب.قَوْلهَا: (أَلِي أجر) ، الْهمزَة فِيهِ للاستفهام. قَوْله: (على بني أبي سَلمَة) كَانُوا أبناءها من أبي سَلمَة الزَّوْج الَّذِي كَانَ قبل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وهم: عمر وَمُحَمّد وَزَيْنَب ودرة. قَوْلهَا: (إِنَّمَا هم بني) أَصله بنُون، فَلَمَّا أضيف إِلَى يَاء المتكلمة سَقَطت نون الْجمع فَصَارَ بنوى، فاجتمعت الْوَاو وَالْيَاء وسبقت إِحْدَاهمَا بِالسُّكُونِ فأدغمت الْوَاو فِي الْيَاء فَصَارَ: بني، بِضَم النُّون وَتَشْديد الْيَاء، ثمَّ أبدلت من ضمة النُّون كسرة لأجل الْيَاء، فَصَارَ بني، وَالله أعلم بِحَقِيقَة الْحَال.

    حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، ‏{‏عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ،‏}‏ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ‏.‏ فَقَالَ ‏ "‏ أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ‏"‏‏.‏

    Narrated Zainab:(the daughter of Um Salama) My mother said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! Shall I receive a reward if I spend for the sustenance of Abu Salama's offspring, and in fact they are also my sons?" The Prophet (ﷺ) replied, "Spend on them and you will get a reward for what you spend on them

    Telah menceritakan kepada kami ['Utsman bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami ['Abdah] dari [Hisyam] dari [bapaknya] dari [Zainab binti Ummu Salalah] dari [Ummu Salamah] berkata; Aku berkata,: "Wahai Rasulullah, apakah bagiku pahala bila aku menginfaqkan harta untuk anak-anak Abu Salamah padahal mereka itu anak-anakku?". Maka Beliau bersabda: "Berinfaqlah untuk mereka dan kamu akan mendapatkan pahala dari apa yang kamu infaqkan buat mereka

    Ümmü Seleme şöyle anlatır: Resuiullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e, "Ey Allah'ın Resulü! Ebu Seleme'nin çocuklarına yaptığım infaktan dolayı bana sevap var mı? Onlar benim de çocuklarım" diye sordum. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "İnfak et Onlara harcadığın şeylerin sevabını alacaksın" buyurdu. Tekrar:

    ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا ‘ کہا کہ ہم سے عبدہ نے ‘ ان سے ہشام نے بیان کیا ‘ ان سے ان کے باپ نے ‘ ان سے زینب بنت ام سلمہ نے ‘ ان سے ام سلمہ نے ‘ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا ‘ یا رسول اللہ! اگر میں ابوسلمہ ( اپنے پہلے خاوند ) کے بیٹوں پر خرچ کروں تو درست ہے یا نہیں۔ کیونکہ وہ میری بھی اولاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان پر خرچ کر۔ تو جو کچھ بھی ان پر خرچ کرے گی اس کا ثواب تجھ کو ملے گا۔

    উম্মু সালামাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! (আমার স্বামী) আবূ সালামার সন্তান, যারা আমারও সন্তান, তাদের প্রতি ব্যয় করলে আমার সওয়াব হবে কি? তিনি বললেনঃ তাদের প্রতি ব্যয় কর। তাদের প্রতি ব্যয় করার সওয়াব তুমি অবশ্যই পাবে। (৫৩৬৯, মুসলিম ১২/১৪, হাঃ ১০০১, আহমাদ ২৬৫৭১) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৩৭৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), “அல்லாஹ்வின் தூதரே! (என் முதல் கணவரான) அபூசலமாவின் குழந்தைகளுக்குச் செலவழிப்பதற்காக எனக்கு நன்மையுண்டா? அவர்களும் என் குழந்தைகளே!” எனக் கேட்டேன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், “நீ அவர்களுக்காகச் செலவு செய்! அவர்களுக்காக நீ செலவு செய்ததற்கான நன்மை உனக்கு உண்டு” எனக் கூறினார்கள். அத்தியாயம் :