• 2601
  • عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : " أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ " فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ، فَقَالَ : " أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ القِيَامَةِ " فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ

    حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ، فَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ

    اللحد: اللحد : الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت ، وقيل الذي يحفر في عرض القبر
    أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى
    حديث رقم: 1291 في صحيح البخاري كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهيد
    حديث رقم: 1293 في صحيح البخاري كتاب الجنائز باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد
    حديث رقم: 1294 في صحيح البخاري كتاب الجنائز باب من لم ير غسل الشهداء
    حديث رقم: 3881 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب من قتل من المسلمين يوم أحد «
    حديث رقم: 1295 في صحيح البخاري كتاب الجنائز باب من يقدم في اللحد
    حديث رقم: 2780 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجَنَائِزِ بَابٌ فِي الشَّهِيدِ يُغَسَّلُ
    حديث رقم: 1019 في جامع الترمذي أبواب الجنائز باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد
    حديث رقم: 1947 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجنائز ترك الصلاة عليهم
    حديث رقم: 1508 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ وَدَفْنِهِمْ
    حديث رقم: 13931 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 23063 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ
    حديث رقم: 3266 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْجَنَائِزِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مُقَدَّمًا أَوْ مُؤَخَّرًا فَصْلٌ فِي الشَّهِيدِ
    حديث رقم: 2058 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْجَنَائِزِ تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ
    حديث رقم: 10820 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجَنَائِزِ فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ ، أَوْ يُسْتَشْهَدُ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ أَوْ يُغَسَّلُ
    حديث رقم: 11452 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجَنَائِزِ فِي الرَّجُلَيْنِ يُدْفَنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ
    حديث رقم: 32168 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَشْهِدُ يُغَسَّلُ أَمْ لَا
    حديث رقم: 35783 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ
    حديث رقم: 36075 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْمَغَازِي هَذَا مَا حَفِظَ أَبُو بَكْرٍ فِي أُحُدٍ وَمَا جَاءَ فِيهَا
    حديث رقم: 36091 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْمَغَازِي هَذَا مَا حَفِظَ أَبُو بَكْرٍ فِي أُحُدٍ وَمَا جَاءَ فِيهَا
    حديث رقم: 6173 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ دَفْنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 6424 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ وَغُسْلِهِ
    حديث رقم: 9289 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ وَغُسْلِهِ
    حديث رقم: 6420 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الشَّهِيدِ وَمَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَيُغَسِّلُ
    حديث رقم: 6543 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ وَقْتِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ
    حديث رقم: 6544 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ وَقْتِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ
    حديث رقم: 535 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْمَنَاسِكِ كِتَابُ الْجَنَائِزِ
    حديث رقم: 3685 في سنن الدارقطني كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ السِّيَرِ
    حديث رقم: 906 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ
    حديث رقم: 1837 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ
    حديث رقم: 1514 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ وَالْحُدُودِ
    حديث رقم: 4259 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثالث عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ حَرَامِ بْنِ كَعْبِ بْنِ غَنْمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلَمَةَ وَيُكْنَى أَبَا جَابِرٍ وَأُمُّهُ الرَّبَابُ بِنْتُ قَيْسِ بْنِ الْقَرِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ سِنَانِ بْنِ كَعْبِ بْنِ غَنْمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَأُمُّهَا هِنْدُ بِنْتُ مَالِكِ بْنِ عَامِرِ بْنِ بَيَاضَةَ ، وَكَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مِنَ الْوَلَدِ جَابِرٌ شَهِدَ الْعَقَبَةَ ، وَأُمُّهُ أُنَيْسَةُ بِنْتُ عَنَمَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ سِنَانِ بْنِ نَابِيءِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَوَّادٍ ، وَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْعَقَبَةَ مَعَ السَّبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ الِاثْنَيْ عَشَرَ ، وَشَهِدَ بَدْرًا ، وَأُحُدًا وَقُتِلَ يَوْمَئِذٍ شَهِيدًا فِي شَوَّالٍ عَلَى رَأْسِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ شَهْرًا مِنَ الْهِجْرَةِ .
    حديث رقم: 1287 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ
    حديث رقم: 1121 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مِنْ مُسْنَدِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 1908 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1964 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1844 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو بِشْرٍ أَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ الْوَاسِطِيُّ ، يَرْوِي عَنْهُ : شُعْبَةُ ، وَأَبُو بِشْرٍ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، وَأَبُو بِشْرٍ جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ ، وَأَبُو بِشْرٍ حَاتِمُ بْنُ سَالِمٍ الْأَعْرَجِيُّ ، وَأَبُو بِشْرٍ صَالِحُ بْنُ بَشِيرٍ الْمُرِّيُّ ، وَأَبُو بِشْرٍ هَاشِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، وَأَبُو بِشْرٍ وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ ، وَأَبُو بِشْرٍ وَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ بَصْرِيٌّ ، وَأَبُو بِشْرٍ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الدَّيْلَمِيِّ ، وَأَبُو بِشْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يَرْوِي عَنْهُ : عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ ، وَأَبُو بِشْرٍ عُبَيْدُ بْنُ يَزِيدَ شَامِيٌّ ، وَأَبُو بِشْرٍ مُطَهَّرُ بْنُ سِوَارٍ ، وَأَبُو بِشْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَكِيمٍ بَصْرِيٌّ ، وَأَبُو بِشْرٍ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَأَبُو بِشْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، وَأَبُو بِشْرٍ أَدْهَمُ بْنُ طَرِيفٍ السُّدُوسِيُّ ، يَرْوِي عَنْهُ : شُعْبَةُ وَهُشَيْمٌ ، وَأَبُو بِشْرٍ يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، رَوَى عَنْهُ : يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَأَبُو بِشْرٍ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَأَبُو بِشْرٍ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ الْقَاسِمِ ، يَرْوِي عَنْهُ : أَبُو حَفْصٍ الْفَلَّاسُ ، وَأَبُو بِشْرٍ عُبَيْسُ بْنُ مَرْحُومِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبُو بِشْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعِجْلِيُّ ، وَأَبُو بِشْرٍ زَيْدُ بْنُ بِشْرٍ ، يُحَدِّثُ عَنِ : ابْنِ وَهْبٍ ، وَأَبُو بِشْرٍ بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ ، وَأَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ، وَأَبُو بِشْرٍ سَلَمَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْبَصْرِيُّ ، وَأَبُو بَشَّامَةَ مُنَقَّرٌ .
    حديث رقم: 1163 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْأَلِفِ بَابُ الْأَلِفِ
    حديث رقم: 1605 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الزَّايِ بَابُ الزَّايِ
    حديث رقم: 1964 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 2893 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْجَنَائِزِ ذِكْرُ غَسْلِ الشَّهِيدِ
    حديث رقم: 4294 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [1353] قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْمَيِّتَيْنَ جَمِيعًا فِي اللَّحْدِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِوَالَّذِي يَلِيهِ فِي الشَّقِّ لِمَشَقَّةِ الْحَفْرِ فِي الْجَانِبِ لِمَكَانِ اثْنَيْنِ وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ أَيْ شُقَّتْ بَيْنَهُمَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَ الشَّقَّ فِي التَّرْجَمَةِ لِيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ اللَّحْدَ أَفْضَلُ مِنْهُ لِأَنَّهُ الَّذِي وَقَعَ دَفْنُ الشُّهَدَاءِ فِيهِ مَعَ مَا كَانُوا فِيهِ من الْجهد وَالْمَشَقَّة فلولا مزِيد فَضِيلَة فِيهِ مَا عَانَوْهُ وَفِي السُّنَنِ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيره من حَدِيث بن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا وَهُوَ يُؤَيِّدُ فَضِيلَةَ اللَّحْدِ عَلَى الشَّقِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.(قَوْلُهُ بَابُ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الْإِسْلَامُ) هَذِهِ التَّرْجَمَةُ مَعْقُودَةٌ لِصِحَّةِ إِسْلَامِ الصَّبِيِّ وَهِيَ مَسْأَلَةُ اخْتِلَافٍ كَمَا سَنُبَيِّنُهُ وَقَوْلُهُ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ هُنَا بِلَفْظِ الِاسْتِفْهَامِ وَتَرْجَمَ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ بِصِيغَةٍ تَدُلُّ عَلَى الْجَزْمِ بِذَلِكَ فَقَالَ وَكَيْفَ يُعْرَضُ الْإِسْلَامُ عَلَى الصَّبِيِّ وَكَأَنَّهُ لَمَّا أَقَامَ الْأَدِلَّةَ هُنَا عَلَى صِحَّةِ إِسْلَامِهِ اسْتَغْنَى بِذَلِكَ وَأَفَادَ هُنَاكَ ذِكْرَ الْكَيْفِيَّةِ قَوْلُهُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِلَخْ أَمَّا أَثَرُ الْحَسَنِ فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ أَظُنُّهُ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ فِي الصَّغِيرِ قَالَ مَعَ الْمُسْلِمِ مِنْ وَالِدَيْهِ وَأَمَّا أَثَرُ إِبْرَاهِيمَ فَوَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي نَصْرَانِيَّيْنَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَالَ أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ وَأَمَّا أَثَرُ شُرَيْحٍ فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِالْإِسْنَادِوَالَّذِي يَلِيهِ فِي الشَّقِّ لِمَشَقَّةِ الْحَفْرِ فِي الْجَانِبِ لِمَكَانِ اثْنَيْنِ وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ أَيْ شُقَّتْ بَيْنَهُمَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَ الشَّقَّ فِي التَّرْجَمَةِ لِيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ اللَّحْدَ أَفْضَلُ مِنْهُ لِأَنَّهُ الَّذِي وَقَعَ دَفْنُ الشُّهَدَاءِ فِيهِ مَعَ مَا كَانُوا فِيهِ من الْجهد وَالْمَشَقَّة فلولا مزِيد فَضِيلَة فِيهِ مَا عَانَوْهُ وَفِي السُّنَنِ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيره من حَدِيث بن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا وَهُوَ يُؤَيِّدُ فَضِيلَةَ اللَّحْدِ عَلَى الشَّقِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.(قَوْلُهُ بَابُ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الْإِسْلَامُ) هَذِهِ التَّرْجَمَةُ مَعْقُودَةٌ لِصِحَّةِ إِسْلَامِ الصَّبِيِّ وَهِيَ مَسْأَلَةُ اخْتِلَافٍ كَمَا سَنُبَيِّنُهُ وَقَوْلُهُ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ هُنَا بِلَفْظِ الِاسْتِفْهَامِ وَتَرْجَمَ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ بِصِيغَةٍ تَدُلُّ عَلَى الْجَزْمِ بِذَلِكَ فَقَالَ وَكَيْفَ يُعْرَضُ الْإِسْلَامُ عَلَى الصَّبِيِّ وَكَأَنَّهُ لَمَّا أَقَامَ الْأَدِلَّةَ هُنَا عَلَى صِحَّةِ إِسْلَامِهِ اسْتَغْنَى بِذَلِكَ وَأَفَادَ هُنَاكَ ذِكْرَ الْكَيْفِيَّةِ قَوْلُهُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِلَخْ أَمَّا أَثَرُ الْحَسَنِ فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ أَظُنُّهُ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ فِي الصَّغِيرِ قَالَ مَعَ الْمُسْلِمِ مِنْ وَالِدَيْهِ وَأَمَّا أَثَرُ إِبْرَاهِيمَ فَوَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي نَصْرَانِيَّيْنَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَالَ أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ وَأَمَّا أَثَرُ شُرَيْحٍ فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِالْإِسْنَادِأَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى حَجَّ حَجَّةً وَاحِدَةً وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ هذه رواية أنس وفي رواية بن عُمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ وَقَالَتْ لَمْ يَعْتَمِرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ فِي رَجَبٍ فَالْحَاصِلُ من رواية أنس وبن عُمَرَ اتِّفَاقُهُمَا عَلَى أَرْبَعِ عُمَرٍ وَكَانَتْ إِحْدَاهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ سَنَةَ سِتٍّ مِنَ الْهِجْرَةِ وَصُدُّوا فِيهَا فَتَحَلَّلُوا وَحُسِبَتْ لَهُمْ عُمْرَةٌ وَالثَّانِيَةُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَهِيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَهِيَ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ وَالثَّالِثَةُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَهِيَ عَامَ الْفَتْحِ وَالرَّابِعَةُ مَعَ حَجَّتِهِ وَكَانَ إِحْرَامُهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ واعمالها في ذى الحجة وأما قول بن عُمَرَ إِنَّ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَقَدْ أَنْكَرَتْهُ عائشة وسكت بن عُمَرَ حِينَ أَنْكَرَتْهُ قَالَ الْعُلَمَاءُ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ أَوْ نَسِيَ أَوْ شَكَّ وَلِهَذَا سَكَتَ عَنِ الْإِنْكَارِ عَلَى عَائِشَةَ وَمُرَاجَعَتِهَا بِالْكَلَامِ فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُهُ هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ وَأَمَّا الْقَاضِي عِيَاضٌ فَقَالَ ذَكَرَ أَنَسٌ أَنَّ الْعُمْرَةَ الرَّابِعَةَ كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَارِنًا قَالَ وَقَدْ رَدَّهُ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ وَقَدْ قُلْنَا إِنَّ الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُفْرِدًا وَهَذَا يَرُدُّ قول أنس وردت عائشة قول بن عمر قال فحصل إِنَّ الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُفْرِدًا وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ أَنَسٍ وردت عائشة قول بن عمر قال فَحَصَلَ أَنَّ الصَّحِيحَ ثَلَاثَ عُمَرٍ قَالَ وَلَا يُعْلَمُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتِمَارٌ إِلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ قَالَ وَاعْتَمَدَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَلَى أَنَّهُنَّ ثَلَاثُ عُمَرٍ هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ بَلْ بَاطِلٌ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أربع عمر كما صرح به بن عُمَرَ وَأَنَسٌ وَجَزَمَا الرِّوَايَةَ بِهِ فَلَا يَجُوزُ رَدُّ رِوَايَتِهِمَا بِغَيْرِ جَازِمٍ. وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُفْرَدًا لَا قَارِنًا فَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَلِ الصَّوَابُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُفْرِدًا فِي أَوَّلِ إِحْرَامِهِ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فَصَارَ قَارِنًا وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الْعُلَمَاءُ وَإِنَّمَا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْعُمْرَةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ لِفَضِيلَةِ هَذَا الشهرأَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى حَجَّ حَجَّةً وَاحِدَةً وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ هذه رواية أنس وفي رواية بن عُمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ وَقَالَتْ لَمْ يَعْتَمِرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ فِي رَجَبٍ فَالْحَاصِلُ من رواية أنس وبن عُمَرَ اتِّفَاقُهُمَا عَلَى أَرْبَعِ عُمَرٍ وَكَانَتْ إِحْدَاهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ سَنَةَ سِتٍّ مِنَ الْهِجْرَةِ وَصُدُّوا فِيهَا فَتَحَلَّلُوا وَحُسِبَتْ لَهُمْ عُمْرَةٌ وَالثَّانِيَةُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَهِيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَهِيَ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ وَالثَّالِثَةُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَهِيَ عَامَ الْفَتْحِ وَالرَّابِعَةُ مَعَ حَجَّتِهِ وَكَانَ إِحْرَامُهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ واعمالها في ذى الحجة وأما قول بن عُمَرَ إِنَّ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَقَدْ أَنْكَرَتْهُ عائشة وسكت بن عُمَرَ حِينَ أَنْكَرَتْهُ قَالَ الْعُلَمَاءُ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ أَوْ نَسِيَ أَوْ شَكَّ وَلِهَذَا سَكَتَ عَنِ الْإِنْكَارِ عَلَى عَائِشَةَ وَمُرَاجَعَتِهَا بِالْكَلَامِ فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُهُ هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ وَأَمَّا الْقَاضِي عِيَاضٌ فَقَالَ ذَكَرَ أَنَسٌ أَنَّ الْعُمْرَةَ الرَّابِعَةَ كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَارِنًا قَالَ وَقَدْ رَدَّهُ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ وَقَدْ قُلْنَا إِنَّ الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُفْرِدًا وَهَذَا يَرُدُّ قول أنس وردت عائشة قول بن عمر قال فحصل إِنَّ الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُفْرِدًا وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ أَنَسٍ وردت عائشة قول بن عمر قال فَحَصَلَ أَنَّ الصَّحِيحَ ثَلَاثَ عُمَرٍ قَالَ وَلَا يُعْلَمُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتِمَارٌ إِلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ قَالَ وَاعْتَمَدَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَلَى أَنَّهُنَّ ثَلَاثُ عُمَرٍ هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ بَلْ بَاطِلٌ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أربع عمر كما صرح به بن عُمَرَ وَأَنَسٌ وَجَزَمَا الرِّوَايَةَ بِهِ فَلَا يَجُوزُ رَدُّ رِوَايَتِهِمَا بِغَيْرِ جَازِمٍ. وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُفْرَدًا لَا قَارِنًا فَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَلِ الصَّوَابُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُفْرِدًا فِي أَوَّلِ إِحْرَامِهِ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فَصَارَ قَارِنًا وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الْعُلَمَاءُ وَإِنَّمَا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْعُمْرَةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ لِفَضِيلَةِ هَذَا الشهرأَيْ شَيْئًا يَسِيرًا وَهُوَ بِنُونٍ بَعْدَهَا تَحْتَانِيَّةٌ مُصَغَّرًا وَهُوَ تَصْغِيرُ هَنَةٍ أَيْ شَيْءٍ فَصَغَّرَهُ لِكَوْنِهِ أَثَرًا يَسِيرًا انْتَهَى وَقَدْ قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَقِبَ سِيَاقِهِ بِلَفْظِ الْأَكْثَرِ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ قُلْتُ وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنِ الْكُشْمِيهَنِيٍّ لَكِنْ يَبْقَى فِي الْكَلَامِ نَقْصٌ ويبينه مَا فِي رِوَايَة بن أَبِي خَيْثَمَةَ وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ غَسَّانَ بْنِ مُضَرَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِلَفْظِ وَهُوَ كَيَوْمِ دَفَنْتُهُ إِلَّا هُنَيَّةً عِنْدَ أُذُنِهِ وَهُوَ مُوَافِقٌ من حَيْثُ الْمَعْنى لرِوَايَة بن السَّكَنِ الَّتِي صَوَّبَهَا عِيَاضٌ وَجَمَعَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْأَشْعَثِ بَيْنَ لَفْظِ غَيْرَ وَلَفْظِ عِنْدَ فَقَالَ غَيْرَ هُنَيَّةٍ عِنْدَ أُذُنِهِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ غَيْرَ أُذُنِهِ سَقَطَ مِنْهَا لَفْظُ هُنَيَّةٍ وَهُوَ مُسْتَقِيمُ الْمَعْنَى وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ فِي أَفْرَادِ البُخَارِيّ وَالْمرَاد بالاذن بَعْضهَا وَحكى بن التِّينِ أَنَّهُ فِي رِوَايَتِهِ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ ثُمَّ مُثَنَّاةٌ مَنْصُوبَةٌ ثُمَّ هَاءُ الضَّمِيرِ أَيْ عَلَى حَالَتِهِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ بن السَّكَنِ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ بِلَفْظِ غَيْرَ أَنَّ طَرَفَ أُذُنِ أَحَدِهِمْ تَغَيَّرَ وَلِابْنِ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ إِلَّا قَلِيلًا مِنْ شَحْمَةِ أُذُنِهِ وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ إِلَّا شَعَرَاتٍ كُنَّ مِنْ لَحَيَّتِهِ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ وَيُجْمَعُ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَغَيْرِهَا بِأَنَّ الْمُرَادَ الشَّعَرَاتُ الَّتِي تَتَّصِلُ بِشَحْمَةِ الْأُذُنِ وَأَفَادَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ سَبَبَ تَغَيُّرِ ذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ وَلَا يُعَكِّرُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ مَثَّلُوا بِهِ فَجَدَعُوا أَنْفَهُ وَأُذُنَيْهِ الْحَدِيثَ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ قَطَعُوا بَعْضَ أُذُنَيْهِ لَا جَمِيعَهَمَا وَالله أعلم

    باب اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي الْقَبْرِ(باب اللحد والشق) الكائنين (في القبر).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1300 ... ورقمه عند البغا: 1353 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ".وبالسند قال: (حدّثنا عبدان) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة، لقب عبد الله بن عثمان المروزي، قال: (أخبرنا عبد الله) بن المبارك المروزي، قال: (أخبرنا الليث بن سعد) الإمام (قال: حدّثني) بالإفراد (ابن شهاب) الزهري (عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، قال):(كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يجمع بين الرجلين) بالتعريف، ولغير أبوي ذر، والوقت: رجلين (من قتلى) غزوة (أُحد) في ثوب واحد، أو يشقه بينهما (ثم يقول: أيهم) أي: أي القتلى (أكثر أخذًا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة فأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلهم). بضم أوله وتشديد ثالثه، ولأبي ذر:
    ولم يغسلهم، بفتح أوله وتخفيف ثالثه، وليس في الحديث ذكر: الشق، فاستشكلت المطابقة بينه وبين الترجمة.وأجيب: بأن قوله: قدمه في اللحد، يدل على الشق، لأن تقديم أحد الميتين يستلزم تأخير الآخر غالبًا في الشق، لمشقة تسوية اللحد، لمكان اثنين، وتقديمه اللحد على الشق في الترجمة يفيد أفضلية اللحد لكونه أستر للميت، ولقول سعد بن أبي وقاص في مرض موته: الحدوا لي لحدًا وانصبوا عليّ اللبن نصبًا، كما فعل برسول الله، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. رواه مسلم وقد روى السلفي، عن أبي بن كعب، مرفوعا: ألحد آدم وغسل بالماء وترًا وقالت الملائكة: هذه سنة ولده من بعده.وروى أبو داود: اللحد لنا والشق لغيرنا، قال التوربشتي، أي: اللحد، هو الذي نختاره والشق اختيار من كان قبلنا. وقال الزين العراقي: المراد بغيرنا: أهل الكتاب، كما ورد مصرحًا به في بعض طرق حديث جرير في مسند الإمام أحمد، والشق لأهل الكتاب، لكن الحديث ضعيف وليس فيه النهي عن الشق، غايته تفضيل اللحد. نعم، إذا كان المكان رخوًا فالشق أفضل خوف الانهيار، وقد أجمع العلماء، كما قاله في شرح المهذّب، على جوازهما.

    (بابُُ اللَّحْدِ والشَّقِّ فِي القَبْرِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان اللَّحْد والشق الكائنين فِي الْقَبْر. فَإِن قلت: لَيْسَ للشق ذكر فِي حَدِيث الْبابُُ. قلت: قَوْله: قدمه فِي اللَّحْد، يدل على الشق، لِأَن فِي تَقْدِيم أحد الميتين تَأْخِير الآخر غَالِبا فِي الشق لمَشَقَّة تَسْوِيَة اللَّحْد، لمَكَان اثْنَيْنِ، وَتَقْدِيم ذكر اللَّحْد يدل على مزية فَضله، دلّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ: (اللَّحْد لنا والشق لغيرنا) ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَقد ذَكرْنَاهُ عَن قريب.

    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1300 ... ورقمه عند البغا:1353 ]
    - حدَّثنا عَبْدَانُ قَالَ أخبرنَا عَبْدُ الله قَالَ أخبرنَا عَبْدُ الله قَالَ أخبرنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ قَالَ حدَّثني ابنُ شِهَابٍ عنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بنِ كَعْبِ بنِ مالِكٍ عنْ جابِرِ ابنِ عَبْدِ الله رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا. قَالَ كانَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ ثُمَّ يَقُولُ أيُّهُمْ أكْثَر أخْذا لِلْقُرْآنِ فإذَا أُشِيرَ لَهُ إلَى أحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فقالَ أنَا شَهِيدٌ عَلى هاؤلاَءِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَأمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغسِّلْهُمْ..مطابقته للتَّرْجَمَة علمت مِمَّا ذَكرْنَاهُ الْآن.وَرِجَاله قد مروا غير مرّة، وعبدان بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة: وَهُوَ لقب عبد الله بن عُثْمَان الْمروزِي، وَعبد الله هُوَ ابْن الْمُبَارك الْمروزِي، وَابْن شهَاب هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ.والْحَدِيث قد مضى فِي: بابُُ الصَّلَاة على الشَّهِيد، رَوَاهُ عَن عبد الله بن يُوسُف عَن اللَّيْث إِلَى آخِره، وَأخرجه أَيْضا فِي الْأَبْوَاب الثَّلَاثَة الَّتِي بعده.قَوْله: (بَين الرجلَيْن) ، ويروى: (بَين رجلَيْنِ) ، بِلَا ألف وَلَام. قَوْله: (وَلم يغسلهم) ، بِفَتْح الْيَاء ويروى بضَمهَا: من التغسيل.

    حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ ثُمَّ يَقُولُ ‏"‏ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ‏"‏‏.‏ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ ‏"‏ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏"‏‏.‏ فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ‏.‏

    Narrated Jabir bin `Abdullah:The Prophet (ﷺ) collected every two martyrs of Uhud (in one grave) and then he would ask, "Which of them knew the Qur'an more?" And if one of them was pointed out for him as having more knowledge, he would put him first in the Lahd. The Prophet (ﷺ) said, "I will be a witness on these on the Day of Resurrection." Then he ordered them to be buried with their blood on their bodies and he did not have them washed

    Telah menceritakan kepada kami ['Abdan] telah mengabarkan kepada kami ['Abdullah] telah mengabarkan kepada kami [Al Laits bin Sa'ad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ibnu Syihab] dari ['Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik] dari [Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhua] berkata,: "Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pernah menggabungkan dalam satu kubur dua orang laki-laki yang gugur dalam perang Uhud dan dalam satu kain, lalu bersabda: "Siapakah diantara mereka yang lebih banyak mempunyai hafalan Al Qur'an". Bila Beliau telah diberi tahu kepada salah satu diantara keduanya, maka Beliau mendahulukannya didalam lahad lalu bersabda: "Aku akan menjadi saksi atas mereka pada hari qiyamat". Maka kemudian Beliau memerintahkan agar menguburkan mereka dengan darah-darah mereka dan tidak pula dimandikan

    Cabir İbn Abdullah r.a. şöyle demiştir: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Uhud savaşında şehit olan ikişer kişiyi bir araya getirerek "Bunların hangisi Kur'an'ı daha çok öğrenmiştir?" diye sorardı. Kendisine bunlardan biri Kur'an'ı daha çok bilirdi diye gösterildiğinde onun Iahde önce konulmasını istemiş ve şöyle buyurmuştur: "Ben kıyamet günü bunlara şahidim." Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem onların kanları ile gömülmesini emretmiş, onları yıkattırmamıştır

    ہم سے عبدان نے بیان کیا ‘ کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی ‘ انہوں نے کہا ہمیں لیث بن سعد نے خبر دی ‘ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن شہاب نے بیان کیا۔ ان سے عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک نے ‘ اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ احد کے شہداء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کفن میں دو دو کو ایک ساتھ کر کے پوچھتے تھے کہ قرآن کس کو زیادہ یاد تھا۔ پھر جب کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تو بغلی قبر میں اسے آگے کر دیا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں قیامت کو ان ( کے ایمان ) پر گواہ بنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بغیر غسل دئیے خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا تھا۔

    জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের শহীদগণের দু’ দু’জনকে একত্র করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে কে অধিক জ্ঞাত? দু’জনের কোন একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হলে প্রথমে তাঁকে কবরে রাখতেন। অতঃপর ইরশাদ করেনঃ কিয়ামতের দিন আমি তাঁদের জন্য সাক্ষী হব। তিনি রক্ত-মাখা অবস্থায়ই তাঁদের দাফন করার আদেশ করলেন এবং তাঁদের গোসলও দেননি। (১৩৪৩) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১২৬৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் உஹுத் போரில் கொல்லப்பட்டவர்களை இரண்டிரண்டு நபர்களாகச் சேர்த்து, (ஒரே ஆடையில் கஃபன் இட்டுவிட்டு), “இவர்களில் குர்ஆனை அதிகம் அறிந்தவர் யார்?” எனக் கேட்டார்கள். இருவரில் ஒருவர் சுட்டிக் காட்டப்பட்ட தும், அந்த ஒருவரது உடலைக் கப்றின் உட்குழியில் முதலில் வைத்தார்கள். பிறகு “இவர்களுக்கு மறுமை நாளில் நானே சாட்சியாவேன்” எனக் கூறினார்கள். பின்பு இரத்தத்துடனேயே அவர் களை அடக்குமாறு கட்டளையிட்டார் கள். அவர்களை நபி (ஸல்) அவர்கள் நீராட்டவில்லை. அத்தியாயம் :