• 402
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا ، فَقَالَ : " مَتَى دُفِنَ هَذَا ؟ " قَالُوا : البَارِحَةَ ، قَالَ : " أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي ؟ " قَالُوا : دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ ، فَقَامَ ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا ، فَقَالَ : مَتَى دُفِنَ هَذَا ؟ قَالُوا : البَارِحَةَ ، قَالَ : أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي ؟ قَالُوا : دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ ، فَقَامَ ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ

    لا توجد بيانات
    فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ

    [1321] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلاً فَقَالَ: مَتَى دُفِنَ هَذَا؟ قَالُوا الْبَارِحَةَ. قَالَ: أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي؟ قَالُوا: دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ. فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيهِمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ". وبالسند قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل) المنقري التبوذكي، قال: (حدّثنا عبد الواحد) بن زياد العبدي البصري، قال: (حدّثنا الشيباني) سليمان (عن عامر) الشعبي (عن ابن عباس، رضي الله عنهما): (أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، مر بقبر دفن) زاد غير أبي الوقت، والأصيلي، وابن عساكر: قد دفن، بضم الدال وكسر الفاء (ليلاً) نصب على الظرفية أي: دفن صاحبه فيه ليلاً، فهو ومن قبيل ذكر المحل وإرادة الحال (فقال: متى دفن هذا) الميت؟ (قالوا) ولأبوي ذر، والوقت: فقالوا بالفاء قبل القاف دفن (البارحة. قال: أفلا آذنتموني)؟ بمد الهمزة أي: أعلمتموني؟ (قالوا: دفناه في ظلمة الليل، فكرهنا أن نوقظك. فقام فصففنا) بفاءين (خلفه. قال ابن عباس: وأنا فيهم، فصلّى عليه) أي: على قبره. وكان ابن عباس في زمنه، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، دون البلوغ، لأنه شهد حجة الوداع، وقد قارب الاحتلام، وفيه جواز الدفن في الليل، وقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دخل قبرًا ليلاً فأسرج له بسراج، فأخذ من القبلة. وقال: رحمك الله إن كنت لأوّاهًا تلاّء للقرآن. وكبر عليه أربعًا. وقد رخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل، ودفن كل من الخلفاء الأربعة ليلاً، بل روى أحمد: أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دفن ليلة الأربعاء وما روي من النهي عنه فمحمول على أنه كان أولاً ثم رخص فيه بعد. 57 - باب سُنَّةِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ». وَقَالَ «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». وَقَالَ: «صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ». سَمَّاهَا صَلاَةً لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلاَ سُجُودٌ، وَلاَ يُتَكَلَّمُ فِيهَا، وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ طَاهِرًا. وَلاَ يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبِهَا، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَقَالَ الْحَسَنُ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَأَحَقُّهُمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضُوهُمْ لِفَرَائِضِهِمْ. وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيدِ أَوْ عِنْدَ الْجَنَازَةِ يَطْلُبُ الْمَاءَ وَلاَ يَتَيَمَّمُ، وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ أَرْبَعًا. وقَالَ أَنَسٌ -رضي الله عنه-: تَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ اسْتِفْتَاحُ الصَّلاَةِ. وَقَالَ: {{وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا}}. وَفِيهِ صُفُوفٌ وَإِمَامٌ. (باب سنة الصلاة على الجنائز) ولأبي ذر على الجنازة، بالإفراد والمراد بالسنة هنا أعم ن الواجب والمندوب.(وقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في حديث وصله بعد باب (من صلّى على الجنازة) وهذا لفظ مسلم من وجه عن أبي هريرة، وجواب الشرط محذوف أي: فله قيراط، ولم يذكره لأن القصد الصلاة على الجنازة. (وقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حديث سلمة بن الأكوع الآتي إن شاء الله تعالى في أوائل الحوالة (صلوا على صاحبكم) أي الميت الذي كان عليه دين لا يفي بماله. (وقال) عليه الصلاة والسلام، مما سبق موصولاً: (صلوا على النجاشي) لكن لفظه في باب الصفوف على الجنازة: فصلوا عليه (سماها) النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أي: الهيئة الخاصة التي يدعى فيها للميت (صلاة) والحال أنه (ليس فيها ركوع ولا سجود) فهي تفارق الصلاة المعهودة، وإنما لم يكن فيها ركوع، ولا سجود لئلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك. (ولا يتكلم فيها) أي: في صلاة الجنازة، كالصلاة المعهودة (وفيها تكبير) للإحرام مع النية كغيرها، ثم ثلاث تكبيرات أيضًا (و) فيها (تسليم) عن اليمين والشمال بعد التكبيرات، كغيرها. وقال المالكية: تسليمة واحدة خفيفة كسائر الصلوات وفي الرسالة: تسليمة واحدة خفيفة، ويروى: خفية للإمام والمأموم، يسمع الإمام نفسه ومن يليه، ويسمع المأموم نفسه فقط. (وكان ابن عمر) بن الخطاب، مما وصله مالك في موطئه يقول: (لا يصلّي) الرجل على الجنازة (إلاّ طاهرًا) من الحدث الأكبر والأصغر، وفي مسلم، حديث: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور"، ومن النجس المتصل به غير المعفو عنه، ولعل مراد المؤلّف بسياق ذلك الرد على الشعبي حيث أجاز الصلاة على الجنازة بغير طهارة، لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود، لكن الفقهاء من السلف والخلف مجمعون على خلافه، وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم للجنازة مع وجود الماء إذا خاف فواتها بالوضوء، وكان الولي غيره (و) كان ابن عمر أيضًا، مما وصله سعيد بن منصور، (لا يصلّي) على الجنازة، ولغير أبي ذر: ولا تصلّى، بالمثناة فوق وفتح اللام أي: وكان يقول: لا تصلّى صلاة الجنازة (عند طلوع الشمس ولا) عند (غروبها) وإلى هذا القول ذهب: مالك، والكوفيون، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. ومذهب الشافعية عدم الكراهة. "و" كان ابن عمر أيضًا، مما وصله المؤلّف في كتاب: رفع اليدين (يرفع يديه) حذو منكبيه استحبابًا في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة الأربع، ورواه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عنه بإسناد ضعيف. وقال الحنفية والمالكية: لا يرفع إلاّ عند تكبيرة الإحرام لحديث الترمذي، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا صلّى على جنازة يرفع يديه في أول تكبيرة". زاد الدارقطني: ثم لا يعود. وعن مالك: أنه كان يعجبه ذلك في كل تكبيرة، وروي عن ابن القاسم أنه لا يرفع في شيء منها، وفي سماع أشهب: إن شاء رفع بعد الأولى وإن شاء ترك. (وقال الحسن) البصري مما قال في الفتح لم أره موصولاً: (أدركت الناس) من الصحابة والتابعين (وأحقهم) بالرفع مبتدأ خبره الموصول بعد الصلاة (على جنائزهم) ولأبي ذر: وأحقهم بالصلاة على جنائزهم (من رضوهم لفرائضهم)، موصول وصلته، وللكشميهني: من رضوه بالإفراد فيه إشارة إلى أنهم كانوا يلحقون صلاة الجنازة بغيرها من الصلوات، ولذا كان أحق بالصلاة على الجنائز من كان يصلّي بهم الفرائض. وعند عبد الرزاق عن الحسن، إن أحق الناس بالصلاة على الجنازة الأب ثم الابن. وقد اختلف في ذلك. ومذهب الشافعية أن أولى الناس بالصلاة على الميت الأب ثم أبوه، وإن علا ثم الابن وابنه وإن سفل. وخالف ذلك ترتيب الإرث لأن معظم الغرض الدعاء للميت، فقدم الأشفق لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة، ثم العصبات النسبية على ترتيب الإرث في غير ابني عم أحدهما أخ لأم فيقدم الأخ الشقيق، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ للأب. وهكذا. وتقدم مراهق مميز أجنبي على امرأة قريبة. ولو اجتمع أبناء عم أحدهما أخ من أم قدم لترجحه بالأخوة للأم والأم وإن لم يكن لها دخل في إمامة الرجال، لها مدخل في الصلاة في الجملة، لأنها تصلّى مأمومة ومنفردة وإمامة للنساء عندفقد الرجال، فقدم بها كما يقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب، ثم بعد العصبات النسبية بالمولى، فيقدم المعتق، ثم عصيانه، ثم السلطان، ثم ذوو الأرحام الأقرب فالأقرب، فُيقدم أبو الأم، ثم الأخ للأم ثم الخال، ثم العم للأم، والأخ من الأم، هنا من ذوي الأرحام بخلافه في الإرث. ولا حق للزوج في الصلاة مع غير الأجانب. وكذا المرأة مع الذكر، فالزوج مقدم على الأجانب ولو استوى اثنان في درجة كابنين أو أخوين، وكل منهما أهل للإمامة قدم الأسن في الإسلام، غير الفاسق والرقيق والمبتدع على الأفقه، عكس بقية الصلاة لغرض الدعاء هنا. والأسن أقرب إلى الإجابة وسائر الصلوات محتاجة إلى الفقه، ويقدم الحر العدل على الرقيق، ولو أقرب وأفقه وأسن، لأنه أولى بالإمامة لأنها ولاية كالعم الحر، فإنه مقدم على الأب الرقيق مطلقًا. وكذا يقدم الحر العدل على الرقيق الفقيه، ويقدم الرقيق القريب على الحر الأجنبي، والرقيق البالغ على الحر الصبي، لأنه مكلف فهو أحرص على تكميل الصلاة، ولأن الصلاة خلفه مجمع على جوازها بخلافها خلف الصبي، فإن استووا وتشاحوا أقرع بينهم قطعًا للنزاع، وإن تراضوا بواحد معين قدم أو بواحد منهم غير معين أقرع. والحاصل أنه يقدم فيها القريب والمولى على الوالي كإمام المسجد بخلاف بقية الصلوات لأنها من قضاء حق الميت، كالدفن والتكفين، لأن معظم الغرض منها الدعاء كما تقدم، والقريب والمولى أشفق، وأنهما يقدمان فيها على الموصى له بها لأنها حقهما، ولا تنفذ الوصية فيه بإسقاطها كالإرث ونحوه. وما ورد من أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن يصلّي عليه عمر، وأن عمر أوصى أن يصلّي عليه صهيب فصلّى، وأن عائشة أوصت أن يصلّي عليها أبو هريرة فصلّى، فمحمول على أن أولياءهم أجازوا الوصية. وقال المالكية الأولى تقديم من أوصى الميت بالصلاة عليه، لأن ذلك من حق الميت إذ هو أعلم بمن يشفع له، إلاّ أن يعلم أن ذلك من الميت كان لعداوة بينه وبين الولي، وإنما أراد بذلك إنكاره فلا تجوز وصيته، فإن لم يكن وصى فالخليفة مقدم على الأولياء، لا نائبه لأنه لا يقدم على الأولياء، إلا أن يكون صاحب الخطبة فيقدم على المشهور، وهو قول ابن القاسم انتهى. (وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء) ويتوضأ (ولا يتمم) وهذا يحتمل أن يكون عطفًا على الترجمة، أو من بقية كلام الحسن، ويقوي الثاني ما روي عنه عند ابن أبي شيبة أنه سئل عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ تفوته، قال: لا يتيمم ولا يصلّي إلا على طهر (و) قال الحسن أيضًا، مما وصله ابن أبي شيبة: (إذا انتهى) الرجل (إلى الجنازة، وهم) أي: والحال أن الجماعة (يصلون، يدخل معهم بتكبيرة) ثم يأتي بعد سلام الإمام بما فاته، ويسن أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق ما عليه، فلو رفعت لم يضر، وتبطل بتخلفه عن إمامه بتكبيرة بلا عذر بأن لم يكبر حتى كبر الإمام المستقبلة، إذ الاقتداء هنا إنما يظهر في التكبيرات، وهو تخلف فاحش يشبه التخلف بركعة. وفي الشرح الصغير احتمال أنه كالتخلف بركن حتى لا تبطل إلا بتخلفه بركنين، وخرج بالتقييد بلا عذر، من عذر ببطء القراءة أو النسيان. أو عدم سماع التكبير، فلا يبطل تخلفه بتكبيرة فقط، بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم. (وقال ابن المسيب) سعيد مما قال الحافظ ابن حجر إنه لم يره موصولاً، وإنما وجد معناه بإسناد قوي عن عقبة بن عامر الصحابي، فيما أخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا عليه: (يكبر) الرجل فى صلاة الجنازة سواء كانت (بالليل والنهار، والسفر والحضر، أربعًا) أي: أربع تكبيرات. (وقال أنس) هو: ابن مالك (رضي الله عنه) مما وصله سعيد بن منصور: (تكبيرة الواحدة) وللأربعة: التكبيرة الواحدة (استفتاح الصلاة وقال) الله عز وجل، مما هو عطف على الترجمة ({{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا}}) [التوبة: 84]. فسماها صلاة، وسقط قوله: {{مات أبدًا}} عند أبي ذر، وابن عساكر. (وفيه) أي: في المذكور من صلاة الجنازة (صفوف وإمام) وهو يدل على الإطلاق أيضًا. والحاصل أن كل ما ذكره يشهد لصحة الإطلاق المذكور، لكن اعترضه ابن رشيد بأنه إن تمسك بالعرف الشرعي عارضه عدم الركوعوالسجود وإن تمسك بالحقيقة اللغوية عارضته الشرائط المذكورة، ولم يستو التبادر في الإطلاق، فيدعي الاشتراك لتوقف الإطلاق على القيد عند إرادة الجنازة، بخلاف ذات الركوع والسجود فتعين الحمل على المجاز. انتهى. وأجيب بأن المؤلّف لم يستدل على مطلوبه بمجرد تسميتها صلاة، بل بذلك، وبما انضم إليه من وجود جميع الشرائط إلا الركوع، والسجود. وقد سبق ذكر حكمة حذفهما منها، فبقي ما عداهما على الأصل.

    (بابُُ صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ عَلَى الجَنَائِزِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان صُفُوف الصّبيان مَعَ الرِّجَال عِنْد إِرَادَة الصَّلَاة فِي الْجَنَائِز، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: على الْجَنَائِز.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1271 ... ورقمه عند البغا:1321 ]
    - حدَّثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ قَالَ حَدثنَا الشَّيْبَانِي عنْ عَامِرٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلاً فَقَالَ مَتَى دُفِنَ هاذا قالُوا البَارِحَةَ قَالَ أفَلاَ آذَنْتُمُونِي قالُوا دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أنْ نُوقِظَكَ فقامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ وَأنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ..مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن ابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، كَانَ فِي وَقت مَا صلى مَعَهم صَغِيرا، لِأَنَّهُ كَانَ فِي زمن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دون الْبلُوغ، لِأَنَّهُ شهد حجَّة الْوَدَاع وَقد قَارب الِاحْتِلَام، فيطابق الحَدِيث التَّرْجَمَة من هَذِه الْحَيْثِيَّة. والْحَدِيث مضى فِي الْبابُُ السَّابِق، غير أَنه هَهُنَا أتم من ذَاك، ومُوسَى بن إِسْمَاعِيل أَبُو سَلمَة الْمنْقري الْبَصْرِيّ الَّذِي يُقَال لَهُ: التَّبُوذَكِي، وَقد تكَرر ذكره، وَعبد الْوَاحِد هُوَ ابْن زِيَاد الْعَبْدي الْبَصْرِيّ، والشيباني هُوَ سُلَيْمَان، وَقد مضى فِي الْبابُُ السَّابِق، وعامر هُوَ الشّعبِيّ وَقد مضى هُنَاكَ بنسبته.قَوْله: (دفن) ، على صِيغَة الْمَجْهُول، وَنسبَة الدّفن إِلَى الْقَبْر مجَاز، لِأَن المدفون هُوَ صَاحب
    الْقَبْر وَهُوَ من قبيل ذكر الْمحل وَإِرَادَة الْحَال. قَوْله: (لَيْلًا) نصب على الظَّرْفِيَّة. قَوْله: (فَقَالُوا: البارحة) أَي: دفن البارحة. قَالَ الْجَوْهَرِي: البارحة أقرب لَيْلَة مَضَت، تَقول: مَا لَقيته البارحة، ولقيته البارحة الأولى، وَهُوَ من: برح، أَي: زَالَ. قَوْله: (أَفلا آذنتموني؟) أَي: أَفلا أعلمتموني؟ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ من الأحكم: الأول: فِيهِ جَوَاز الدّفن بِاللَّيْلِ، وروى التِّرْمِذِيّ من طَرِيق عَطاء (عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دخل قبرا لَيْلًا فأسرج لَهُ بسراج، فَأخذ من الْقبْلَة وَقَالَ: رَحِمك الله إِن كنت لأواها تلاء لِلْقُرْآنِ، وَكبر عَلَيْهِ أَرْبعا) قَالَ: حَدِيث ابْن عَبَّاس حَدِيث حسن، وَقَالَ: وَقد رخص أَكثر أهل الْعلم فِي الدّفن بِاللَّيْلِ، وروى أَبُو دَاوُد من حَدِيث جَابر بن عبد الله، قَالَ: (رأى نَاس نَارا فِي الْمقْبرَة، فأتوها فَإِذا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْقَبْر، وَإِذا هُوَ يَقُول: ناولوني صَاحبكُم، فَإِذا هُوَ الرجل الَّذِي كَانَ يرفع صَوته بِالذكر) . وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَصَححهُ، وَقَالَ النَّوَوِيّ: وَسَنَده على شَرط الشَّيْخَيْنِ، وروى ابْن أبي شيبَة فِي (مُصَنفه) : حَدثنَا وَكِيع عَن شُعْبَة عَن أبي يُونُس الْبَاهِلِيّ، قَالَ: سَمِعت شَيخا بِمَكَّة كَانَ أَصله روميا يحدث عَن أبي ذَر قَالَ: كَانَ رجل يطوف بِالْبَيْتِ يَقُول: أوه أوه. قَالَ أَبُو ذَر: فَخرجت ذَات لَيْلَة فَإِذا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْمَقَابِر يدْفن ذَلِك الرجل وَمَعَهُ مِصْبَاح. فَإِن قلت: روى مُسلم من حَدِيث جَابر بن عبد الله، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا: يحدث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (خطب يَوْمًا فَذكر رجلا من أَصْحَابه قبض فَكفن فِي كفن غير طائل وقبر لَيْلًا، فزجر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يقبر الرجل بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهِ إلاَّ أَن يضْطَر إِنْسَان فِي ذَلِك، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (إِذا كفن أحدكُم أَخَاهُ فليحسن كَفنه) ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ أَيْضا. قلت: يحْتَمل أَن يكون نهى عَن ذَلِك أَولا ثمَّ رخصه، وَقَالَ النَّوَوِيّ: الْمنْهِي عَنهُ الدّفن قبل الصَّلَاة. قلت: الدّفن قبل الصَّلَاة منهيٌّ عَنهُ مُطلقًا، سَوَاء كَانَ بِاللَّيْلِ أَو بِالنَّهَارِ، وَالظَّاهِر أَنه نهى عَن الدّفن بِاللَّيْلِ، وَلَو كَانَ بعد الصَّلَاة وَيُؤَيّد ذَلِك مَا رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي (سنَنه) من حَدِيث أبي الزبير: عَن جَابر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا تدفنوا مَوْتَاكُم بِاللَّيْلِ إلاَّ أَن تضطروا) ، وَلَكِن بشكل على هَذَا أَن الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة دفنُوا لَيْلًا، وَفِي حَدِيث عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا: وَدفن، أَي: النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قبل أَن يصبح. وَفِي (الْمَغَازِي) لِلْوَاقِدِي: عَن عمْرَة عَن عَائِشَة قَالَت: مَا علمنَا بدفن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَتَّى سمعنَا صَوت الْمساحِي فِي السحر لَيْلَة الثُّلَاثَاء. وَفِي رِوَايَة أَحْمد وَدفن لَيْلَة الْأَرْبَعَاء.الثَّانِي من الْأَحْكَام: فِيهِ الصَّلَاة على الْغَائِب، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى.الثَّالِث: فِيهِ الصَّلَاة على الْجِنَازَة بالصفوف، وَأَن لَهَا تَأْثِيرا، وَكَانَ مَالك بن هُبَيْرَة الصَّحَابِيّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، يصف من يحضر الصَّلَاة على الْجِنَازَة ثَلَاثَة صُفُوف، سَوَاء قلوا أَو كَثُرُوا، وَلَكِن الْكَلَام فِيمَا إِذا تعدّدت الصُّفُوف وَالْعدَد قَلِيل، أَو كَانَ الصَّفّ وَاحِدًا. وَالْعدَد كثيرا أَيهمَا أفضل؟ وَعِنْدِي: الصُّفُوف أفضل، وَالله أعلم.الرَّابِع: فِيهِ تدريب الصّبيان على شرائع الْإِسْلَام وحضورهم مَعَ الْجَمَاعَات ليستأنسوا إِلَيْهَا، وَتَكون لَهُم عَادَة إِذا لزمتهم وَإِذا ندبوا إِلَى صَلَاة الْجِنَازَة ليتدربوا إِلَيْهَا، وَهِي فرض كِفَايَة، فَفرض الْعين أَحْرَى.الْخَامِس: فِيهِ الْإِعْلَام للنَّاس بِمَوْت أحد من الْمُسلمين لينهضوا إِلَى الصَّلَاة عَلَيْهِ. السَّادِس: فِيهِ جَوَاز الصَّلَاة على قبر الْمَيِّت، قَالَ أَصْحَابنَا: إِذا دفن الْمَيِّت وَلم يصل عَلَيْهِ صلى على قَبره مَا لم يعلم أَنه تفرق، كَذَا فِي (الْمَبْسُوط) وَهَذَا يُشِير إِلَى أَنه إِذا شكّ فِي تفرقه وتفسخه يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَقد نَص الْأَصْحَاب على أَنه لَا يصلى عَلَيْهِ مَعَ الشَّك فِي ذَلِك، ذكره فِي (الْمُفِيد) و (الْمَزِيد) وبقولنا قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد، وَهُوَ قَول عمر وَأبي مُوسَى وَعَائِشَة وَابْن سِيرِين وَالْأَوْزَاعِيّ ثمَّ هَل يشْتَرط فِي جَوَاز الصَّلَاة على قَبره كَونه مَدْفُونا بعد الْغسْل؟ فَالصَّحِيح: أَنه يشْتَرط. وروى ابْن سَمَّاعَة عَن مُحَمَّد أَنه لَا يشْتَرط. وَقَالَ صَاحب (الْهِدَايَة) : وَيصلى عَلَيْهِ قبل أَن يتفسخ، وَالْمُعْتَبر فِي ذَلِك أكبر الرَّأْي، أَي: غَالب، فَإِن كَانَ غَالب الظَّن أَنه تفسخ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَإِن كَانَ غَالب الظَّن أَنه لم يتفسخ يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَإِذا شكّ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ. وَعَن أبي يُوسُف: يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام، وَبعدهَا لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ لِأَن الصَّحَابَة كَانُوا يصلونَ على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام.وللشافعية سِتَّة أوجه: إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام، إِلَى شهر كَقَوْل أَحْمد، مَا لم يبل جسده. يُصَلِّي عَلَيْهِ من كَانَ من أهل الصَّلَاة عَلَيْهِ يَوْم مَوته. يُصَلِّي من كَانَ من أهل فرض الصَّلَاة عَلَيْهِ يَوْم مَوته. يُصَلِّي عَلَيْهِ أبدا. فعلى هَذَا تجوز الصَّلَاة على قُبُور الصَّحَابَة وَمن قبلهم الْيَوْم، وَاتَّفَقُوا على تَضْعِيفه، وَمِمَّنْ صرح بِهِ الْمَاوَرْدِيّ والمحاملي والفواراني وَالْبَغوِيّ وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزالِيّ. وَقَالَ إِسْحَق يُصَلِّي القادم من السّفر إِلَى شهر، والحاضر إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام. وَقَالَ سَحْنُون من الْمَالِكِيَّة: لَا يصلى
    على الْقَبْر، سدا للذريعة فِي الصَّلَاة على الْقُبُور. وَقَالَ أَصْحَابنَا: لما اخْتلفت الْأَحْوَال فِي ذَلِك فوض الْأَمر إِلَى رَأْي المبتلي بِهِ. فَإِن قلت: روى البُخَارِيّ عَن عقبَة بن عَامر أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى على قَتْلَى أحد بعد ثَمَان سِنِين؟ قلت: حمل ذَلِك على الدُّعَاء، قَالَه بعض أَصْحَابنَا: وَفِيه نظر، لِأَن الطَّحَاوِيّ روى عَن عقبَة أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خرج يَوْمًا فصلى على قَتْلَى أحد صلَاته على الْمَيِّت. قلت: الْجَواب السديد أَن أَجْسَادهم لم تبل.

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلاً فَقَالَ ‏"‏ مَتَى دُفِنَ هَذَا ‏"‏‏.‏ قَالُوا الْبَارِحَةَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي ‏"‏‏.‏ قَالُوا دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ‏.‏ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ‏.‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ‏.‏

    Narrated Ibn `Abbas:Allah's Messenger (ﷺ) passed by a grave of a deceased who had been buried at night. He said, "When was this (deceased) buried?" The people said, "Yesterday." He said, "Why did you not inform me?" They said, "We buried him when it was dark and so we disliked to wake you up." He stood up and we lined up behind him. (Ibn `Abbas said): I was one of them, and the Prophet (ﷺ) offered the funeral prayer

    Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] telah menceritakan kepada kami ['Abdul Wahid] telah menceritakan kepada kami [Asy-Syaibaniy] dari ['Amir] dari [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma] berkata,: "Bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melewati kubur yang telah dimakamkan malam hari. Maka Beliau bertanya: "Kapan dimakamkan jenazah ini?. Mereka menjawab: "Tadi malam". Beliau bertanya kembali: "Mengapa kalian tidak memberi tahu aku?". Mereka menjawab: "Kami memakamkannya pada malam yang gelap gulita dan kami sungkan untuk membangunkan anda". Maka Beliau berdiri dan membariskan kami di belakang Beliau. Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu berkata,: "Dan aku hadir bersama mereka, maka kemudian Beliau melaksanakan shalat untuknya (jenazah)

    İbn Abbas r.a. şöyle demiştir: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem geceleyin gömülmüş bir cenazenin bulunduğu kabrin yanına vardı ve: "Bu ne zaman defnedildi?" diye sordu. Oradakiler: "Geceleyin" dediler. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Bana da haber verseydiniz ya!" dedi. Oradakiler: "Biz onu gecenin karanlığında defnettik. Seni uyandırmak istemedik" dediler. Bunun üzerine Nebi (onun namazını kılmak için) ayağa kalktı. Biz de arkasında saf yaptık. Ben de safın içindeydim. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem onun namazını kıldırdı

    ہم سے موسیٰ ابن اسماعیل نے بیان کیا ‘ کہا کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا ‘ کہا کہ ہم سے شیبانی نے بیان کیا ‘ ان سے عامر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر پر ہوا۔ میت کو ابھی رات ہی دفنایا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ دفن کب کیا گیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ گذشتہ رات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں اطلاع کرائی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اندھیری رات میں دفن کیا گیا ‘ اس لیے ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں بنا لیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں بھی انہیں میں تھا ( نابالغ تھا لیکن ) نماز جنازہ میں شرکت کی۔

    ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক (ব্যক্তির) কবরের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাকে রাতের বেলা দাফন করা হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, একে কখন দাফন করা হল? সাহাবীগণ বললেন, গত রাতে। তিনি বললেনঃ তোমরা আমাকে জানালে না কেন? তাঁরা বললেন, আমরা তাঁকে রাতের আঁধারে দাফন করেছিলাম, তাই আপনাকে জাগানো পছন্দ করিনি। তখন তিনি (সেখানে) দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরাও তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমিও তাঁদের মধ্যে ছিলাম। তিনি তাঁর জানাযার সালাত আদায় করলেন। (৮৫৭) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১২৩৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: இரவில் அடக்கம் செய்யப்பட்ட ஒருவரின் அடக்கத் தலத்தைக் கடந்து சென்ற அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், “இது எப்போது அடக்கம் செய்யப்பட்டது?” எனக் கேட்டார்கள். தோழர்கள் ‘நேற்றிரவுதான்’ என்றதும், “எனக்கும் சொல்லியனுப்பியிருக்கக் கூடாதா?” எனக் கேட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், “அதை நாங்கள் இருள் படர்ந்த இரவில் அடக்கினோம். எனவேதான், உங்களை விழிக்கச்செய்ய விரும்பவில்லை” என்றார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் (தொழத் தயாராக) எழுந்து நின்றார்கள். (சிறுவனாக இருந்த) நான் உட்பட அனைவரும் அவர்களுக் குப் பின்னால் அணிவகுத்ததும் அவர்கள் (ஜனாஸா) தொழுதார்கள். அத்தியாயம் :