• 2030
  • عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ ، فَقَالَ : " صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ "

    حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الحُسَيْنُ المُكْتِبُ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ ، فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

    لا توجد بيانات
    صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ
    حديث رقم: 846 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
    حديث رقم: 375 في جامع الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
    حديث رقم: 1218 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ
    حديث رقم: 930 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 1185 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَاعِدًا
    حديث رقم: 19387 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 1134 في المستدرك على الصحيحين مِنْ كِتَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوخٍ
    حديث رقم: 3415 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5118 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 223 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْقَاعِدِ
    حديث رقم: 1238 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1237 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 454 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ
    حديث رقم: 145 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2372 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ تَغْطِيَتُهُ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2264 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ الْعِلَلِ
    حديث رقم: 1470 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي كَيْفِيَّةِ

    [1117] قَوْله عَن عبد الله هُوَ بن الْمُبَارَكِ وَسَقَطَ ذِكْرُهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ وَلَا بُدَّ مِنْهُ فَإِنَّ عَبْدَانَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ وَالْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ هُوَ بن ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمُ الَّذِي سَبَقَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا عَنْ حُسَيْنٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ حُسَيْنٍ عَلَى اللَّفْظِ السَّابِقِ اه وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ تَضْعِيف رِوَايَة إِبْرَاهِيم كَمَا فهمه بن الْعَرَبِيِّ تَبَعًا لِابْنِ بَطَّالٍ وَرُدَّ عَلَى التِّرْمِذِيِّ بِأَن رِوَايَة إِبْرَاهِيم توَافق الْأُصُول وَرِوَايَة غَيره تُخَالِفُهَا فَتَكُونُ رِوَايَةُ إِبْرَاهِيمَ أَرْجَحَ لِأَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى التَّرْجِيحِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَا مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ وَإِلَّا فَاتِّفَاقُ الْأَكْثَرِ عَلَى شَيْءٍ يَقْتَضِي أَنَّ رِوَايَةَ مَنْ خَالَفَهُمْ تَكُونُ شَاذَّةً وَالْحَقُّ أَنَّ الرِّوَايَتَيْنِ صَحِيحَتَانِ كَمَا صَنَعَ الْبُخَارِيُّ وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى حُكْمٍ غَيْرِ الْحُكْمِ الَّذِي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْأُخْرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
    قَوْلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمُرَادُ عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيضِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي أَوَّلِهِ كَانَتْ بِيبَوَاسِيرُ وَفِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ سَأَلْتُ عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيضِ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ تَنْبِيهٌ قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَعَلَّ هَذَا الْكَلَامَ كَانَ جَوَابَ فُتْيَا اسْتَفْتَاهَا عِمْرَانُ وَإِلَّا فَلَيْسَتْ عِلَّةُ الْبَوَاسِيرِ بِمَانِعَةٍ مِنَ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَا فِيهَا مِنَ الْأَذَى اه وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ حُكْمِ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَيْهِ فِيمَا بَعْدُ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ لَا يَنْتَقِلُ الْمَرِيضُ إِلَى الْقُعُودِ إِلَّا بَعْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ وَقَدْ حَكَاهُ عِيَاضٌ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَعَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ لَا يُشْتَرَطُ الْعَدَمُ بَلْ وُجُودُ الْمَشَقَّةِ وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِنَفْيِ الِاسْتِطَاعَةِ وُجُودُ الْمَشَقَّةِ الشَّدِيدَةِ بِالْقِيَامِ أَوْ خَوْفُ زِيَادَةِ الْمَرَضِ أَوِ الْهَلَاكِ وَلَا يُكْتَفَى بِأَدْنَى مَشَقَّةٍ وَمِنَ الْمَشَقَّةِ الشَّدِيدَةِ دَوَرَانُ الرَّأْسِ فِي حَقِّ رَاكِبِ السَّفِينَةِ وَخَوْفُ الْغَرَقِ لَوْ صَلَّى قَائِمًا فِيهَا وَهَلْ يُعَدُّ فِي عَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ مَنْ كَانَ كَامِنًا فِي الْجِهَادِ وَلَوْ صَلَّى قَائِمًا لَرَآهُ الْعَدُوُّ فَتَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ قَاعِدًا أَوْ لَا فِيهِ وَجْهَانِ لِلشَّافِعِيَّةِ الْأَصَحُّ الْجَوَازُ لَكِنْ يقْضِي لِكَوْنِهِ عُذْرًا نَادِرًا وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَسَاوِي عَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ فِي الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ فِي الِانْتِقَالِ خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا كَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَيَدُلُّ لِلْجُمْهُورِ أَيْضا حَدِيث بن عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ بِلَفْظِ يُصَلِّي قَائِمًا فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ فَجَالِسًا فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ صَلَّى نَائِمًا الْحَدِيثَ فَاعْتُبِرَ فِي الْحَالَيْنِ وُجُودُ الْمَشَقَّةِ وَلَمْ يُفَرَّقْ قَوْلُهُ فَعَلَى جَنْبٍ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ بِوَجْهِهِ وَهُوَ حُجَّةٌ لِلْجُمْهُورِ فِي الِانْتِقَالِ مِنَ الْقُعُودِ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنْبِ وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ يَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ وَيَجْعَلُ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّ حَالَةَ الِاسْتِلْقَاءِ تَكُونُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ حَالَةِ الِاضْطِجَاعِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ لَا يَنْتَقِلُ الْمَرِيضُ بَعْدَ عَجْزِهِ عَنْ الِاسْتِلْقَاءِ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى كَالْإِشَارَةِ بِالرَّأْسِ ثُمَّ الْإِيمَاءِ بِالطَّرْفِ ثُمَّ إِجْرَاءِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ عَلَى اللِّسَانِ ثُمَّ عَلَى الْقَلْبِ لِكَوْنِ جَمِيعِ ذَلِكَ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
    وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ بِالتَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ وَجَعَلُوا مَنَاطَ الصَّلَاةِ حُصُولَ الْعَقْلِ فَحَيْثُ كَانَ حَاضِرُ الْعقل لَا يسْقط عَنهُ التَّكْلِيفِ بِهَا فَيَأْتِي بِمَا يَسْتَطِيعُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ هَكَذَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَتَعَقَّبَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْخَبَرَ أَمْرٌ بِالْإِتْيَانِ بِمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الْمَأْمُورُ وَالْقُعُودُ لَا يَشْتَمِلُ عَلَى الْقِيَامِ وَكَذَا مَا بَعْدَهُ إِلَى آخِرِ مَا ذكر وَأجَاب عَنهُ بن الصَّلَاحِ بِأَنَّا لَا نَقُولُ إِنَّ الْآتِيَ بِالْقُعُودِ آتٍ بِمَا اسْتَطَاعَهُ مِنَ الْقِيَامِ مَثَلًا وَلَكِنَّا نَقُولُ يَكُونُ آتِيًا بِمَا اسْتَطَاعَهُ مِنَ الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْمَذْكُورَاتِ أَنْوَاعٌ لِجِنْسِ الصَّلَاةِ بَعْضُهَا أَدْنَى مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا عَجَزَ عَنِ الْأَعْلَى وَأَتَى بِالْأَدْنَى كَانَ آتِيًا بِمَا اسْتَطَاعَ مِنَ الصَّلَاةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ كَوْنَ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ مِنَ الصَّلَاةِ فَرْعٌ لِمَشْرُوعِيَّةِ الصَّلَاةِ بِهَا وَهُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ فَائِدَة قَالَ بن الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ اتَّفَقَ لِبَعْضِ شُيُوخِنَا فَرْعٌ غَرِيبٌ فِي النَّقْلِ كَثِيرٌ فِي الْوُقُوعِ وَهُوَ أَنْ يَعْجَزَ الْمَرِيضُ عَنِ التَّذَكُّرِ وَيَقْدِرُ عَلَى الْفِعْلِ فَأَلْهَمَهُ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ مَنْ يُلَقِّنُهُ فَكَانَ يَقُولُ أَحْرِمْ بِالصَّلَاةِ قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اقْرَأِ الْفَاتِحَةَ قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ لِلرُّكُوعِ إِلَى آخِرِ الصَّلَاةِ يُلَقِّنُهُ ذَلِكَ تَلْقِينًا وَهُوَ يَفْعَلُ جَمِيعَ مَا يَقُولُ لَهُ بِالنُّطْقِ أَوْ بِالْإِيمَاءِ رَحمَه الله(قَوْلُهُ بَابُ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ أَوْ وَجَدَ خِفَّةً تَمَّمَ مَا بَقِيَ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ أَتَمَّ مَا بَقِيَ أَيْ لَا يَسْتَأْنِفُ بَلْ يَبْنِي عَلَيْهِ إِتْيَانًا بِالْوَجْهِ الْأَتَمِّ مِنَ الْقِيَامِ وَنَحْوِهِ وَفِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِشَارَةٌ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ مَنِ افْتَتَحَ الْفَرِيضَة قَاعِدا لعَجزه عَن الْقيام ثمَّ أطلق الْقِيَامَ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ مُحَمَّد بن الْحسن وخفي ذَلِك على بن الْمُنِيرِ حَتَّى قَالَ أَرَادَ الْبُخَارِيُّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ رَفْعَ خَيَالِ مَنْ تَخَيَّلَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَتَبَعَّضُ فَيَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ عَلَى مَنْ صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ اسْتَطَاعَ الْقِيَامَ قَوْلُهُ.
    وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ شَاءَ الْمَرِيضُ أَيْ فِي الْفَرِيضَةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَائِما وَهَذَا الْأَثر وَصله بن أبي شَيْبَةَ بِمَعْنَاهُ وَوَصَلَهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا بِلَفْظٍ آخَرَ وَتعقبه بن التِّينِ بِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلْمَشِيئَةِ هُنَا لِأَنَّ الْقِيَامَ لَا يَسْقُطُ عَمَّنْ قَدَرَ عَلَيْهِ إِلَّا إِنْ كَانَ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ إِنْ شَاءَ أَيْ بِكُلْفَةٍ كَثِيرَةٍ اه وَيَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ مَنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا ثُمَّ اسْتَطَاعَ الْقِيَامَ كَانَ لَهُ إِتْمَامُهَا قَائِمًا إِنْ شَاءَ بِأَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا صَلَّى وَإِنْ شَاءَ اسْتَأْنَفَهَا فَاقْتَضَى ذَلِكَ جَوَازَ الْبِنَاءِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ عَائِشَةَ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ بِإِسْنَادَيْنِ لَهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَائِمًا ثُمَّ رَكَعَ وَزَادَ فِي الطَّرِيقِ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَفِي الْأُولَى مِنْهُمَا تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا إِلَّا بَعْدَ أَنْ أَسَنَّ وَسَيَأْتِي فِي أَثْنَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ حَتَّى إِذَا كَبَّرَ وَفِي رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا وَفِي حَدِيثِ حَفْصَةَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ وَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا الْحَدِيثَ أخرجهُمَا مُسلم قَالَ بن التِّينِ قَيَّدَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ لِتُخْرِجَ الْفَرِيضَةَ وَبِقَوْلِهَا حَتَّى أَسَنَّ لِنَعْلَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ إِبْقَاءً عَلَى نَفْسِهِ لِيَسْتَدِيمَ الصَّلَاةَ وَأَفَادَتْ أَنَّهُ كَانَ يُدِيمُ الْقِيَامَ وَأَنَّهُ كَانَ لَا يَجْلِسُ عَمَّا يُطِيقُهُ مِنْ ذَلِكَ.
    وَقَالَ بن بَطَّالٍ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْفَرِيضَةِ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ يَتَعَلَّقُ بِالنَّافِلَةِ وَوَجْهُ اسْتِنْبَاطِهِ أَنَّهُ لَمَّا جَازَ فِي النَّافِلَةِ الْقُعُودُ لِغَيْرِ عِلَّةٍ مَانِعَةٍ مِنَ الْقِيَامِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقُومُ فِيهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ كَانَتِ الْفَرِيضَةُ الَّتِي لَا يَجُوزُ الْقُعُودُ فِيهَا إِلَّا بِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ أَوْلَى اه وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ التَّرْجَمَةَ لَيْسَتْ مُخْتَصَّةً بِالْفَرِيضَةِ بَلْ قَوْلُهُ ثُمَّ صَحَّ يَتَعَلَّقُ بِالْفَرِيضَةِ وَقَوْلُهُ أَوْ وَجَدَ خِفَّةً يَتَعَلَّقُ بِالنَّافِلَةِ وَهَذَا الشِّقُّ مُطَابِقٌ لِلْحَدِيثِ وَيُؤْخَذُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالشِّقِّ الْآخَرِ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا جَوَازُ إِيقَاعِ بَعْضِالصَّلَاةِ قَاعِدًا وَبَعْضِهَا قَائِمًا وَدَلَّ حَدِيثُ عَائِشَةَ عَلَى جَوَازِ الْقُعُودِ فِي أَثْنَاءِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ لِمَنِ افْتَتَحَهَا قَائِمًا كَمَا يُبَاحُ لَهُ أَنْ يَفْتَتِحَهَا قَاعِدًا ثُمَّ يَقُومَ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ وَلَا سِيَّمَا مَعَ وُقُوعِ ذَلِكَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خِلَافًا لِمَنْ أَبَى ذَلِكَ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ مُضْطَجِعًا ثُمَّ اسْتَطَاعَ الْجُلُوسَ أَوِ الْقِيَامَ أَتَمَّهَا عَلَى مَا أَدَّتْ إِلَيْهِ حَالُهُ

    [1117] حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ". وبالسند قال: (حدّثنا عبدان) هو: عبد الله (عن عبد الله) بن المبارك (عن إبراهيم بن طهمان، قال: حدّثني) بالإفراد (الحسين المكتب) بضم الميم وإسكان الكاف وكسر المثناة الفوقية مخففة، وقيل بتشديدها مع فتح الكاف، وهي رواية أبي ذر كما في الفرع وأصله، وهو: ابن ذكوان المعلم الذي يعلم الصبيان الكتابة، (عن ابن بريدة، عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال): (كانت بي بواسير، فسألت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الصلاة) أي: صلاة المريض، كما رواه الترمذي، ودل عليه قوله في أوله: وكانت بي بواسير (فقال) عليه الصلاة والسلام: (صل) حال كونك (قائمًا، فإن لم تستطع) بأن وجدت مشقة شديدة بالقيام، أو خوف زيادة مرض، أو هلاك، أو غرق، ودوران رأس لراكب سفينة، (فقاعدًا) أي: فصل حال كونك قاعدًا كيف شئت. نعم قعوده مفترشًا أفضل لأنه قعود لا يعقبه سلام كالقعود للتشهد الأول، والإقعاء، وهو: أن يجلس على وركيه وينصب فخذيه، وزاد أبو عبيدة: ويضع يديه على الأرض مكروه للنهي عنه في الصلاة، كما رواه الحاكم. وقال: صحيح على شرط البخاري. (فإن لم تستطع) أي: القعود للمشقة المذكورة (فعلى) أي: فصل على (جنب) وجوبًا مستقبل القبلة بوجهك. رواه الدارقطني من حديث علي. واضطجاعه على الأيمن أفضل، ويكره على الأيسر بلا عذر، كما جزم به في المجموع. وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيًا، أي: وأخمصاه للقبلة، ورأسه أرفع بأن ترفع وسادته ليتوجه بوجهه للقبلة، لكن هذا كما قاله في المهمات في غير الكعبة، أما فيها فالمتجه جواز الاستلقاء على ظهره وعلى وجهه لأنه، كيفما توجه متوجه لجزء منها، ويركع ويسجد بقدر إمكانه، فإن قدر المصلي على الركوع فقط كرره للسجود، ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع، تعينت تلك الزيادة للسجود، لأن الفرق بينهما واجب على المتمكن، ولو عجز عن السجود إلاّ أن يسجد بمقدم رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب إلى أرض وجب، لأن المبسور لا يسقط بالمعسور، فإن عجز عن ذلك أيضًا أومأ برأسه، والسجود أخفض من الركوع، فإن عجز عن إيمائه فببصره، فإن عجز عن الإيماء ببصره إلى أفعال الصلاة أجراها على قلبه بسننها، ولا إعادة عليه. ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابتلوجود مناط التكليف. وهذا الترتيب قال به معظم الشافعية، لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". هكذا استدلّ به الغزالي، وتعقبه الرافعي: بأن الخبر أمر بالإتيان بما يشتمل عليه المأمور، والقعود لا يشتمل على القيام، وكذا ما بعده إلى آخر ما ذكره. وأجاب عنه ابن الصلاح بأنا لا نقول: إن الآتي بالقعود آت بما استطاعه من القيام مثلاً، ولكنا نقول: يكون آتيًا بما استطاعه من الصلاة، لأن المذكورات أنواع لجنس الصلاة بعضها أدنى من بعض، فإذا عجز عن الأعلى وأتى بالأدنى كان آتيًا بما استطاع من الصلاة. وتعقب: بأن كون هذه المذكورات من الصلاة فرع لشرعية الصلاة بها، وهو محل النزاع. انتهى. واستدلّ بقوله في حديث النسائي: "فإن لم تستطع فمستلقيًا ... " أنه لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى، كالإشارة إلى آخر ما مر، وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية. 20 - باب إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ، أَوْ وَجَدَ خِفَّةً، تَمَّمَ مَا بَقِيَ وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ شَاءَ الْمَرِيضُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَائِمًا، وَرَكْعَتَيْنِ قَاعِدًا. هذا (باب) بالتنوين (إذا صلى) المريض العاجز عن القيام فرضًا أو نفلاً (قاعدًا، ثم صح) في أثناء صلاته بأن عوفي (أو وجد خفة) في مرضه بحيث وجد قدرة على القيام (تمم ما بقي) من صلاته. ولا يستأنفها خلافًا لمحمد بن الحسن، وللكشميهني: يتم، بضم المثناة التحتية وكسر الفوقية، وللأصيلي: يتمم، بفتح الفوقية وكسر الميم الأولى. (وقال الحسن) البصري، مما وصله ابن أبي شيبة بمعناه: (إن شاء المريض صلّى) الفرض (ركعتين) حال كونه (قائمًا وركعتين) حال كونه (قاعدًا) عند عجزه عن القيام. ولفظ ابن أبي شيبة: يصلّي المريض على الحالة التي هو عليها. انتهى. ونازع العيني في كونه بمعنى ما ذكره المؤلّف، ولأبي ذر: صلّى ركعتين قاعدًا وركعتين قائمًا، بالتقديم والتأخير.

    (بابٌُ إِذا لَمْ يُطِقْ قَاعِدا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ)أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ إِذا لم يطق الْمُصَلِّي أَن يُصَلِّي قَاعِدا صلى على جنب.وَقَالَ عَطَاءٌ إنْ لَمْ يَقْدِرْ أنْ يَتَحَوَّلَ إلَى القِبْلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُمُطَابقَة هَذَا الْأَثر للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن الْعَاجِز عَن أَدَاء فرض ينْتَقل إِلَى فرض دونه، وَلَا يتْرك، بَيَان ذَلِك أَن التَّرْجَمَة تدل على أَن الْمُصَلِّي إِذا عجز عَن الصَّلَاة قَاعِدا يُصَلِّي على جنبه، والأثر يدل على أَنه إِذا عجز عَن التَّحَوُّل إِلَى الْقبْلَة يُصَلِّي إِلَى أَي جِهَة كَانَ وَجهه، وَأثر عَطاء بن أبي رَبَاح هَذَا وَصله عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج عَنهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ بَعضهم: فِيهِ حجَّة على من زعم أَن الْعَاجِز عَن الْقعُود فِي الصَّلَاة سَقَطت عَنهُ الصَّلَاة، وَقد حَكَاهُ الْغَزالِيّ عَن أبي حنيفَة قلت: لَيْسَ هَذَا بِأول مَا قَالَ الْغَزالِيّ فِي أبي حنيفَة، وَهُوَ غير صَحِيح، وَلَا هُوَ مَنْقُول عَن أبي حنيفَة، وَقد مر هَذَا عَن قريب.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1079 ... ورقمه عند البغا:1117 ]
    - حدَّثنا عَبْدَانُ عنْ عَبْدِ الله بنِ المُبَارَكِ عنْ إبْرَاهِيمَ بنِ طَهْمَان قَالَ حدَّثني الحُسَيْنُ المُكْتِبُ عنِ ابنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ كانَتْ بِي بَوَاسِيرْ فسألْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ صَلِّ قائِما فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدا فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.(أنظر الحَدِيث 5111 وطرفه) .مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَهُوَ الطَّرِيق الثَّالِث لحَدِيث عمرَان، كَمَا ذكرنَا، وَهُوَ من أَفْرَاد البُخَارِيّ، وعبدان لقب عبد الله ابْن عُثْمَان الْمروزِي.قَوْله: (عَن عبد الله بن الْمُبَارك) ، قد مر غير مرّة وَلَيْسَ فِي رِوَايَة أبي زيد الْمروزِي. وَذكر ابْن الْمُبَارك، وَالْمَذْكُور هُوَ: عبد الله بِلَا نِسْبَة. قَوْله: (الْمكتب) ، اسْم فَاعل من التكتيب، وَهُوَ صفة الْحُسَيْن بن ذكْوَان، وَقد مر ذكره فِي الْبابُُ الَّذِي قبله، وَلَكِن الْمَذْكُور هُنَاكَ: حُسَيْن الْمعلم، لِأَنَّهُ مَشْهُور بالمكتب، والمعلم وَابْن بُرَيْدَة هُوَ عبد الله، وَقد مر. قَوْله: (عَن الصَّلَاة) أَي: عَن صَلَاة الَّذِي بِهِ عِلّة، وَفِي رِوَايَة وَكِيع: (عَن إِبْرَاهِيم بن طهْمَان، سَأَلت عَن صَلَاة الْمَرِيض؟) أخرجه التِّرْمِذِيّ وَغَيره. قَوْله: (فعلى جنب) ، أَي: فعلى جَنْبك، لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَاطب لعمران بقوله: (فَإِن لم تستطع) وَقَالَ أَولا فِي جَوَابه: (صل قَائِما) ، وَلَكِن لم يبين فِيهِ على أَي جنب، وَهُوَ بِظَاهِرِهِ يتَنَاوَل الْجنب الْأَيْمن والأيسر، وَبِه جزم الرَّافِعِيّ، وَقَالَ: إلاّ أَنه لَو اضْطجع على جنبه الْأَيْسَر ترك السّنة، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِهَذَا إِلَى مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، (عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَإِن لم يسْتَطع فعلى جنبه الْأَيْمن مُسْتَقْبل الْقبْلَة بِوَجْهِهِ) ، الحَدِيث، وَاسْتدلَّ بَعضهم على اسْتِحْبابُُ كَونه على الْجنب الْأَيْمن بِالْحَدِيثِ الصَّحِيح الْمُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث الْبَراء بن عَازِب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: (قَالَ لي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِذا أتيت مضجعك فَتَوَضَّأ وضوءك للصَّلَاة ثمَّ اضْطجع على شقك الْأَيْمن، وَقل: اللَّهُمَّ أسلمت نَفسِي إِلَيْك. .) الحَدِيث. وَقَالَ شَيخنَا زين الدّين، رَحمَه الله، وَفِي قَوْله: (فَإِن لم يسْتَطع فعلى جنبه) حجَّة لأصح الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا أَو الْقَوْلَيْنِ للشَّافِعِيّ أَنه: يضطجع على جنبه الْأَيْمن مُسْتَقْبل الْقبْلَة، وَهُوَ قَول أَحْمد بن حَنْبَل، كَمَا يُوَجه الْمَيِّت فِي اللَّحْد، لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي أثْنَاء حَدِيث الْبَيْت الْحَرَام: (قبلتكم أَحيَاء وأمواتا) . وَالْوَجْه الثَّانِي: أَنه يستلقي على ظَهره وَيجْعَل رجلَيْهِ إِلَى الْقبْلَة ويومىء بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود إِلَى الْقبْلَة، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة. وَفِي الْمَسْأَلَة. وَجه ثَالِث، حَكَاهُ الرَّافِعِيّ وَضَعفه، وَصفته: أَنه يضطجع على جنبه الْأَيْمن وأخمصاه إِلَى الْقبْلَة. قلت: اخْتلفت الرِّوَايَات عَن أَصْحَابنَا فِي الْقعُود إِذا عجز عَن الْقيام كَيفَ يقْعد؟ فروى مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة أَنه إِذا افْتتح الصَّلَاة يجلس كَيفَ مَا شَاءَ، وروى الْحسن عَن أبي حنيفَة أَنه يتربع، وَإِذا ركع يفترش رجله الْيُسْرَى وَيجْلس عَلَيْهَا، وَعَن أبي يُوسُف أَنه يتربع فِي جَمِيع صلَاته، وَعَن زفر أَنه يفترش رجله الْيُسْرَى فِي جَمِيع صلَاته، وَالصَّحِيح رِوَايَة مُحَمَّد لِأَن عذر الْمَرَض يسْقط الْأَركان عَنهُ، فَلِأَن يسْقط عَنهُ الهيئات أولى، وَيجْعَل سُجُوده أَخفض من رُكُوعه، وَلَا يرفع إِلَى وَجهه شَيْئا يسْجد عَلَيْهِ، وَإِن فعل ذَلِك وَهُوَ يخْفض رَأسه أَجزَأَهُ، وَيكون مسيئا. وَفِي (الْيَنَابِيع) : إِن وجد مِنْهُ تَحْرِيك رَأسه يجوز وإلاّ لَا، ثمَّ اخْتلفُوا: هَل يعد هَذَا سجودا أَو إِيمَاء؟ قيل: هُوَ إِيمَاء وَهُوَ الْأَصَح، وَإِن لم يسْتَطع الْقعُود
    اسْتلْقى على ظَهره وَجعل رجلَيْهِ إِلَى الْقبْلَة، وَأَوْمَأَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود. وَقَالَ الشَّيْخ حميد الدّين الضريري، رَحمَه الله: تُوضَع وسَادَة تَحت رَأسه حَتَّى يكون شبه الْقَاعِد ليتَمَكَّن من الْإِيمَاء بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود. إِذْ حَقِيقَة الاستلقاء تمنع الأصحاء عَن الْإِيمَاء، فَكيف المرضى؟ وَاخْتلفت الرِّوَايَات عَن أَصْحَابنَا فِي كَيْفيَّة الاستلقاء، فَفِي ظَاهر الرِّوَايَة يُصَلِّي مُسْتَلْقِيا على قَفاهُ وَرجلَاهُ إِلَى الْقبْلَة، وروى ابْن كاس عَنْهُم أَنه: يُصَلِّي على جنبه الْأَيْمن وَوَجهه إِلَى الْقبْلَة، فَإِن عجز عَن ذَلِك اسْتلْقى على قَفاهُ وَهُوَ قَول الشَّافِعِي، وَقَول مَالك وَأحمد كظاهر الرِّوَايَة الْمَذْكُورَة.

    حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ ‏ "‏ صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ‏"‏‏.‏

    Narrated `Imran bin Husain:had piles, so I asked the Prophet (ﷺ) about the prayer. He said, "Pray while standing and if you can't, pray while sitting and if you cannot do even that, then pray Lying on your side

    Telah menceritakan kepada kami ['Abdan] dari ['Abdullah] dari [Ibrahim bin Thohman] berkata, telah menceritakan kepada saya [Al Husain Al Muktib] dari [Abu Buraidah] dari ['Imrah bin Hushain radliallahu 'anhu] berkata: "Suatu kali aku menderita sakit wasir lalu aku tanyakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang cara shalat. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Shalatlah dengan berdiri, jika kamu tidak sanggup lakukanlah dengan duduk dan bila tidak sanggup juga lakukanlah dengan berbaring pada salah satu sisi badan

    İmran İbn Husayn anlatıyor: "Basur (hemeroid) olmuştum. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e namazı nasıl kılacağımı sorduğumda bana şöyle cevap vermişti: "Ayakta kıl. Ayakta kılamayacak kadar kötü durumdaysan oturarak kıl. Oturmaya da gücün yetmiyorsa yanın üzerine uzanarak kıl

    ہم سے عبدان نے بیان کیا، ان سے امام عبداللہ بن مبارک نے، ان سے ابراہیم بن طہمان نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حسین مکتب نے (جو بچوں کو لکھنا سکھاتا تھا) بیان کیا، ان سے ابن بریدہ نے اور ان سے عمران بن حصین رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا۔ اس لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر اور اگر اس کی بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔

    وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ. ‘আত্বা (রহ.) বলেন, কিবলার দিকে মুখ করতে অক্ষম ব্যক্তি যেদিকে সম্ভব সেদিকে মুখ করে সালাত আদায় করবে। ১১১৭. ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অর্শরোগ ছিল। তাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খিদমতে সালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, তিনি বললেনঃ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, তা না পারলে বসে; যদি তাও না পার তাহলে শুয়ে। (১১১৫) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১০৪৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    இம்ரான் பின் ஹுஸைன் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: எனக்கு மூலவியாதி இருந்தது. ஆகவே, நான் தொழுவது பற்றி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் கேட்டேன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், “நின்று தொழுவீராக! இயலாவிட்டால் உட்கார்ந்து தொழுவீராக! அதற்கும் இயலாவிட்டால் படுத்துக் கொண்டு தொழுவீராக!” என்று சொன் னார்கள்.20 அத்தியாயம் :