عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَجُلًا ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ ، أَوْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حَلَالٌ " . فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ ، فَقَالَ : " كَيْفَ قُلْتَ فِي أَيِّ الْخُرْبَتَيْنِ ، أَوْ فِي أَيِّ الْخَرَزَتَيْنِ ، أَوْ فِي أَيِّ الْخَصْفَتَيْنِ ، أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ، فَنَعَمْ ، أَمْ مِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فَلَا ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ "
أَخْبَرَنَا عَمِّي ، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْحَلَّاجِ ، أَوْ عَنْ عَمْرِو بْنِ فُلَانِ بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْحَلَّاجِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَا شَكَكْتُ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَجُلًا ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ ، أَوْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : حَلَالٌ . فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ ، فَقَالَ : كَيْفَ قُلْتَ فِي أَيِّ الْخُرْبَتَيْنِ ، أَوْ فِي أَيِّ الْخَرَزَتَيْنِ ، أَوْ فِي أَيِّ الْخَصْفَتَيْنِ ، أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ، فَنَعَمْ ، أَمْ مِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فَلَا ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ : فَمَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ : عَمِّي ثِقَةٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ ثِقَةٌ ، وَقَدْ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ الْمُحَدِّثِ بِهَا أَنَّهُ أَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا وَخُزَيْمَةَ مِمَّنْ لَا يَشُكُّ عَالِمٌ فِي ثِقَتِهِ ، فَلَسْتُ أُرَخِّصُ فِيهِ ، بَلْ أَنْهَى عَنْهُ