• 1221
  • عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ : أَهِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُهَا " ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا ، تِلْكُ امْرَأَةٌ قَدْ أَعْلَنَتْ

    أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ : أَهِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُهَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا ، تِلْكُ امْرَأَةٌ قَدْ أَعْلَنَتْ

    المتلاعنين: المتلاعنان : الزوجان اللذان لاعن كل منهما الآخر ، واللعان حلف الزوجين عند اتهام الزوجة بالزنا ؛ لإثبات التهمة أو نفيها وذلك بصيغ محددة
    راجما: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    رجمتها: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    أعلنت: أعلنت : أظهرت السوء والفجور أي اشتهر عنها وشاع ، ولكنها لم تقم عليها بينة ولا اعترفت
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات