• 440
  • عَنْ مَيْمُونَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "

    وحَدَّثَنَا أَصْبَغُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

    لا توجد بيانات
    أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ *

    [210] قَوْله أَخْبرنِي عَمْرو هُوَ بن الْحَارِث وَبُكَيْر هُوَ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ وَمَبَاحِثُ الْمَتْنِ تَقَدَّمَتْ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ وَنِصْفُ الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ مِصْرِيُّونَ وَنِصْفُهُ الْأَعْلَى مَدَنِيُّونَ وَلِعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ إِلَى مَيْمُونَةَ ذَكَرَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مَقْرُونًا بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ ذِكْرُ الْمَضْمَضَةِ الَّتِي تَرْجَمَ بِهَا فَقِيلَ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ بِدَلِيلِ تَرْكِهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعَ أَنَّ الْمَأْكُولَ دَسَمٌ يَحْتَاجُ إِلَى الْمَضْمَضَةِ مِنْهُ فَتَرَكَهَا لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَأَفَادَ الْكِرْمَانِيُّ أَنَّ فِي نُسْخَةِ الْفَرَبْرِيِّ الَّتِي بِخَطِّهِ تَقْدِيمَ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ هَذَا إِلَى الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ فَعَلَى هَذَا هُوَ مِنْ تَصَرُّفِ النساخوَعَلَى جَوَازِ قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ وَفِي النَّهْيِ عَنْهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ فَإِنْ ثَبَتَ خُصَّ بِعَدَمِ الْحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَى ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالْأَعَاجِمِ وَأَهْلِ التَّرَفِ وَفِيهِ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى النَّفْيِ إِذَا كَانَ مَحْصُورًا تُقْبَلُ فَائِدَةٌ لَيْسَ لِعَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ رِوَايَةٌ فِي الْبُخَارِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ وَالَّذِي مضى فِي الْمسْح فَقَط (قَوْلُهُ بَابُ مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ) قَالَ الدَّاوُدِيُّ هُوَ دَقِيقُ الشَّعِيرِ أَوِ السُّلْتُ الْمَقْلِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ وَيَكُونُ مِنَ الْقَمْحِ وَقَدْ وَصَفَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ عُدَّةُ الْمُسَافِرِ وَطَعَامُ الْعَجْلَانِ وَبُلْغَةُ الْمَرِيضِ

    [210] وَحَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر وحدّثنا (أصبغ) بالغين المعجمة ابن الفرج (قال: أخبرنا ابن وهب) عبد الله (قال: أخبرني) بالتوحيد (عمرو) بفتح العين أي ابن الحرث كما في رواية ابن عساكر (عن بكير) بضم الموحدة مصغرًا وهو ابن عبد الله بن الأشج (عن كريب) بضم الكاف مصغرًا أيضًا ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني أبي رشدين مولى ابن عباس رضي الله عنهما (عن) أم المؤمنين (ميمونة) رضي الله عنها. (أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أكل عندها كتفًا) أي لحم كتف (ثم صلى ولم يتوضأ) أي لم يجعله ناقضًا للوضوء، وليس بين هذا الحديث وبين الترجمة مطابقة وقد قالوا: إن وضعه من قلم الناسخين وأن نسخة الفربري التي بخطه تقديمه إلى الباب السابق ولم يذكر فيه المضمضة المترجم بها إشارة إلى بيان جواز تركها وإن كان المأكول دسمًا يحتاج إلى المضمضة منه، والحديث من السداسيات وفيه اسمان مصغران وهما تابعيان وفي رجاله ثلاثة مصريون وثلاثة مدنيون، وفيه الإخبار بالجمع والإفراد والتحديث والعنعنة، وأخرجه مسلم في الطهارة. 52 - باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَن هذا (باب) بالتنوين (هل يمضمض) بضم الياء وفتح الميم الأولى وكسر الثانية وللأصيلي يتمضمض بزيادة مثناة فوقية بعد التحتية وفتح الميمين (من اللبن) إذا شربه. 211 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا». تَابَعَهُ يُونُسُ وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [الحديث 211 - طرفه في: 5609]. وبالسند قال: (حدثنا يحيى بن بكير) بضم الموحدة (وقتيبة) بضم القاف وفتح المثناة الفوقية والموحدة ابن سعيد أبو رجاء الثقفي (قالا: حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (عن عقيل) بضم العين ابن خالد (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عبيد الله بن عبد الله) بضم أوّل السابق وفتحه في اللاحق (ابن عتبة) بضم العين وسكون تاليه (عن ابن عباس) رضي الله عنهما. (أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شرب لبنًا) زاد مسلم ثم دعا بماء (فمضمض وقال: إن له) أي اللبن (دسمًا) بفتحتين منصوبًا اسم إن وهو بيان لعلة المضمضة من اللبن والدسم ما يظهر على اللبن من الدهن ويقاس عليه استحباب المضمضة من كل ما له دسم. ورواة هذا الحديث السبعة ما بين مصري بالميم وهم: يحيى بن عبد الله بن بكير، والليث، وعقيل، وبلخي وهو قتيبة، ومدني وهما ابن شهاب وعبيد الله، وهو أحد الأحاديث التياتفق الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي على إخراجها عن شيخ واحد وهو قتيبة وفيه التحديث والعنعنة، وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي في الطهارة وكذا ابن ماجة. (تابعه) أي تابع عقيلاً (يونس) بن يزيد وحديثه موصول عند مسلم، (و) كذا تابع عقيلاً (صالح بن كيسان) وحديثه موصول عند أبي العباس السراج في مسنده كلاهما (عن) ابن شهاب (الزهري) وكذا تابعه الأوزاعي كما أخرجه المؤلف في الأطعمة عن أبي عاصم بلفظ حديث الباب، لكن رواه ابن ماجة من طريق الوليد بن مسلم بلفظ: مضمضوا من اللبن فذكره بصيغة الأمر وهو محمول على الاستحباب لما رواه الشافعي رحمه الله عن ابن عباس راوي الحديث أنه شرب لبنًا فمضمض ثم قال: لو لم أتمضمض ما باليت، وحديث أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام شرب لبنًا فلم يتمضمض ولم يتوضأ وإسناده حسن. 53 - باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ، وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءًا هذا (باب) حكم (الوضوء من النوم) الكثير والقليل (و) باب (من لم ير من النعسة والنعستين) تثنية نعسة على وزن فعلة مرة من النعس من نعس بفتح العين ينعس من باب نصر ينصر، (أو الخفقة وضوءًا) من خفق بفتح الفاء يخفق خفقة إذا حرّك رأسه وهو ناعس، أو الخفقة النعسة، فلو زادت الخفقة على الواحدة أو النعسة على الاثنتين يجب الوضوء لأنه حينئذٍ يكون نائمًا مستغرفًا، وآية النوم الرؤيا، وآية النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه.

    [210] حدّثنا أصْبَغُ قالَ أخْبرنا ابنُ وَهْبٍ قَالَ أخْبرني عَمْرٌ وعَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أنّ النَّبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَكلَ عِندها كتِفاً ثُمَّ صلَّى ولَمْ يَتَوضَّأْ.. كَانَ يَنْبَغِي أَن يذكر هَذَا الحَدِيث فِي الْبَاب الَّذِي قبله لمطابقة التَّرْجَمَة، وَلَا مُطَابقَة لَهُ للتَّرْجَمَة فِي هَذَا الْبَاب، وَكَذَا سَأَلَ الْكرْمَانِي بقوله: فَإِن قلت: هَذَا الحَدِيث لَا يتَعَلَّق بالترجمة، ثمَّ أجَاب بقوله: قلت: الْبَاب الأول من هذَيْن الْبَابَيْنِ هُوَ أصل التَّرْجَمَة، لَكِن لما كَانَ فِي الحَدِيث الثَّالِث حكم آخر سوى عدم التوضىء، وَهُوَ الْمَضْمَضَة، أدرج بَين أَحَادِيثه بَابا آخر مترجماً بذلك الحكم، تَنْبِيها على الْفَائِدَة الَّتِي فِي ذَاك الحَدِيث الزَّائِدَة على الأَصْل، أَو هُوَ من قلم الناسخين، لِأَن النُّسْخَة الَّتِي عَلَيْهَا خطّ الْفربرِي هَذَا الحَدِيث مِنْهَا فِي الْبَاب الأول، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْبَاب إلاَّ الحَدِيث الأول مِنْهُمَا، وَهُوَ ظَاهر. أَقُول: هَذَا بِلَا شكّ من النساخ الجهلة، لِأَن غَالب من يستنسخ هَذَا الْكتاب يسْتَعْمل نَاسِخا حسن الْخط جدا، وغالب من يكون خطه حسنا لَا يَخْلُو عَن الْجَهْل، وَلَو كتب كلَّ فن أَهله لقل الْغَلَط والتصحيف، وَهَذَا ظَاهر لَا يخفى. بَيَان رِجَاله وهم سِتَّة: أصبغ، وَعبد الله بن وهب، وَعَمْرو بن الْحَارِث تقدمُوا قَرِيبا. وَبُكَيْر، بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة مُصَغرًا: ابْن عبد الله الاشج الْمدنِي التَّابِعِيّ، وكريب مُصَغرًا تقدما. ومَيْمُونَة أم الْمُؤمنِينَ تقدّمت فِي بَاب السمر بِالْعلمِ. بَيَان لطائف اسناده مِنْهَا: أَن فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع والإخبار بِصِيغَة الْإِفْرَاد والعنعنة. وَمِنْهَا: أَن النّصْف الأول مصريون، وَالنّصف الثَّانِي مدنيون. وَمِنْهَا: أَن فِيهِ إسمين مصغَّرين وهما تابعيان. بَيَان من أخرجه غَيره أخرجه مُسلم فِي الطَّهَارَة عَن احْمَد بن عِيسَى عَن ابْن وهب. بَيَان الْمَعْنى وَالْحكم قَوْله: (كَتفًا) اي: كتف لحم. وَفِيه عدم الْوضُوء عِنْد أكل اللَّحْم، أَي لحمٍ كَانَ. (بَاب هَل يمضم من اللَّبن) بَاب، بِالسُّكُونِ: غير مُعرب، لِأَن الْإِعْرَاب يَقْتَضِي التَّرْكِيب، فَإِن قدر شَيْء قبله نَحْو: هَذَا بَاب، يكون معرباً على أَنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف. قَوْله: (يمضمض) على صِيغَة الْمَجْهُول من الْمُضَارع، وَفِي بعض النّسخ: (هَل يتمضمض) ، وَكلمَة: هَل، للاستفهام على سَبِيل الاستفسار. 211 - حدّثنا يَحْيىَ بنُ بُكَيرٍ وقُتَيْبَةُ قالاَ حدّثنا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابنِ شِهابٍ عَنْ عُبَيْدَ اللَّهِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ عتْبَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شَرِبَ لَبَناً فَمَضْمَضَ وَقَالَ إنّ لَهُ دَسمَاً. (الحَدِيث 211 طرفه فِي: 5609) . مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. بَيَان رِجَاله وهم سَبْعَة تقدم ذكرهم، وَبُكَيْر بِضَم الْبَاء، وَعقيل بِضَم الْعين، وَابْن شهَاب مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ، وَعبد الله بن عبيد الله بتصغير الابْن وتكبير الاب، وَعتبَة بِضَم الْعين وَسُكُون الثَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق. بَيَان لطائف اسناده مِنْهَا: أَن فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع والعنعنة. وَمِنْهَا: أَن فِيهِ شيخين للْبُخَارِيّ وهما: ابْن بكير وقتيبة بن سعيد، كِلَاهُمَا يرويان عَن اللَّيْث بن سعد، وَهَذَا أحد الْأَحَادِيث الَّتِي أخرجهَا الْأَئِمَّة السِّتَّة غير ابْن مَاجَه عَن شيخ وَاحِد وَهُوَ قُتَيْبَة. وَمِنْهَا: أَن رُوَاته مَا بَين مصري وَهُوَ يحيى بن عبد الله بن بكير، وَاللَّيْث وَعقيل، وبلخي وَهُوَ قُتَيْبَة ومدني وَهُوَ ابْن شهَاب وَعبيد الله. بَيَان من أخرجه غَيره أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي الطَّهَارَة عَن قُتَيْبَة بِهِ. وَأخرجه مُسلم أَيْضا عَن زُهَيْر بن حَرْب وَعَن حَرْمَلَة بن يحيى، وَعَن أَحْمد بن عِيسَى. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن دُحَيْموسُفْيَان. الْخَامِس: لَا يقنقص إلاَّ نوم الرَّاكِع، وَهُوَ قَول عَن أَحْمد ذكره ابْن التِّين. السَّادِس: لَا ينْقض إلاَّ نوم الساجد، رُوِيَ أَيْضا عَن أَحْمد. السَّابِع: من نَام سَاجِدا فِي مُصَلَّاهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وضوء. وَإِن نَام سَاجِدا فِي غير صَلَاة تَوَضَّأ، وَإِن تعمد النّوم فِي الصَّلَاة فَعَلَيهِ الْوضُوء، وَهُوَ قَول ابْن الْمُبَارك. الثَّامِن: لَا ينْقض النّوم الْوضُوء فِي الصَّلَاة، وينقض خَارج الصَّلَاة، وَهُوَ قَول الشَّافِعِي. التَّاسِع: إِذا نَام جَالِسا مُمكنا مقعدته من الأَرْض لم ينْقض، سَوَاء قل أَو كثر، وَسَوَاء كَانَ فِي الصَّلَاة أَو خَارِجهَا، وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي، رَحمَه الله تَعَالَى؛ وَقَالَ أَبُو بكر بن الْعَرَبِيّ: تتبع عُلَمَاؤُنَا مسَائِل النّوم الْمُتَعَلّقَة بالأحاديث الجامعة لتعارضها، فوجدوها أحد عشر حَالا: مَاشِيا، وَقَائِمًا، ومستنداً، وراكعاً، وَقَاعِدا متربعاً، ومحتبياً، ومتكئاً، وراكباً، وساجداً، ومضطجعاً، ومستقراً. وَهَذَا فِي حَقنا، فَأَما سيدنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَمن خَصَائِصه أَنه لَا ينْتَقض وضوؤه بِالنَّوْمِ، مُضْطَجعا وَلَا غير مُضْطَجع.

    شروح صوتية للحديث

    وَحَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ‏.‏

    Narrated Maimuna:The Prophet (ﷺ) ate (a piece of) mutton from the shoulder region and then prayed without repeating the ablution

    Dan telah menceritakan kepada kami [Ashbagh] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahhab] berkata, telah mengabarkan kepadaku ['Amru bin Al Harits] dari [Bukair] dari [Kuraib] dari [Maimunah], bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah makan daging paha (kambing) di sisinya kemudian shalat tanpa berwudlu lagi

    Meymune r.anha'dan rivayet edildiğine göre Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) onun yanında iken et yedi, sonra da abdest almaksızın namaz kıldı

    ہم سے اصبغ نے بیان کیا، کہا مجھے ابن وہب نے خبر دی، کہا مجھے عمرو نے بکیر سے، انہوں نے کریب سے، ان کو میمونہ رضی اللہ عنہا زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں ( بکری کا ) شانہ کھایا پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں فرمایا۔

    উম্মুল মু’মিনীন মাইমূনাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট (বকরীর) কাঁধের গোশত খেলেন, অতঃপর সালাত আদায় করলেন অথচ অযূ করলেন না। (মুসলিম ৩/২৪, হাঃ ৩৫৬) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২০৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    மைமூனா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் என் வீட்டில் ஆட்டுச் சப்பையைச் சாப்பிட்டார்கள். பின்னர் (அதற்காகப் புதிதாக) அங்கத் தூய்மை செய்யாமலேயே தொழுதார்கள்.27 அத்தியாயம் :