• 1467
  • عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : " لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثَانِ لِبَيْتِ الْمَالِ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثَانِ لِبَيْتِ الْمَالِ

    الملاعنة: الملاعنة : أن يحلف الزوج أربع شهادات بالله على صدقه في اتهام زوجته بالزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه كاذب في اتهامه لها والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين
    فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : " لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثَانِ لِبَيْتِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات