عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ أَصَابَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي - قَالَ أَحْمَدُ فِي بَعْضِ الْمَعَادِنِ وَهُوَ الصَّوَابُ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً ، فَوَاللَّهِ مَا لِي مَالٌ غَيْرَهَا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ عَنْ رُكْنِهِ الْأَيْسَرِ ، فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : " هَاتِهَا " مُغْضَبًا ، فَحَذَفَهُ بِهَا حَذْفَةً لَوْ أَصَابَهُ لَأَوْجَعَهُ - أَوْ عَقَرَهُ - ثُمَّ قَالَ : " يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَالِهِ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، خُذِ الَّذِي لَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ " . فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ وَذَهَبَ
أَخْبَرَنَا يَعْلَى ، وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ أَصَابَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي - قَالَ أَحْمَدُ فِي بَعْضِ الْمَعَادِنِ وَهُوَ الصَّوَابُ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً ، فَوَاللَّهِ مَا لِي مَالٌ غَيْرَهَا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ عَنْ رُكْنِهِ الْأَيْسَرِ ، فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : هَاتِهَا مُغْضَبًا ، فَحَذَفَهُ بِهَا حَذْفَةً لَوْ أَصَابَهُ لَأَوْجَعَهُ - أَوْ عَقَرَهُ - ثُمَّ قَالَ : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَالِهِ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، خُذِ الَّذِي لَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ . فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ وَذَهَبَ ، قَالَ أَبُو مُحَمَّد : كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ مَالِهِ