• 1759
  • وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ طلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تَحِيضُ ، تَمْكُثُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً ، ثُمَّ يَتَأَخَّرُ عَنْهَا الْحَيْضُ ، ثُمَّ تَمْكُثُ السَّبْعَةَ الْأَشْهُرَ وَالثَّمَانِيَةَ ، ثُمَّ تَحِيضُ أُخْرَى تَسْتَعْجِلُ إِليْهَا مَرَّةً وَتَسْتَأْخِرُ أُخْرى ، كَيْفَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : " إِذا اخْتَلَفَتْ حَيْضَتُهَا عَنْ أَقْرَائِهَا فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ " قُلتُ : وَكَيْفَ إِنْ كَانَ طَلَّقَ وَهِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً كَمْ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : " إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ أَقْرَاؤُهَا مَعْلُومَةٌ هِيَ أَقْرَاؤُهَا ، فَإِنَّا نَرَى أَنْ تَعْتَدَّ أَقْرَاءَهَا "

    قَالَ : وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ طلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تَحِيضُ ، تَمْكُثُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً ، ثُمَّ يَتَأَخَّرُ عَنْهَا الْحَيْضُ ، ثُمَّ تَمْكُثُ السَّبْعَةَ الْأَشْهُرَ وَالثَّمَانِيَةَ ، ثُمَّ تَحِيضُ أُخْرَى تَسْتَعْجِلُ إِليْهَا مَرَّةً وَتَسْتَأْخِرُ أُخْرى ، كَيْفَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : إِذا اخْتَلَفَتْ حَيْضَتُهَا عَنْ أَقْرَائِهَا فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ قُلتُ : وَكَيْفَ إِنْ كَانَ طَلَّقَ وَهِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً كَمْ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ أَقْرَاؤُهَا مَعْلُومَةٌ هِيَ أَقْرَاؤُهَا ، فَإِنَّا نَرَى أَنْ تَعْتَدَّ أَقْرَاءَهَا

    تعتد: تعتد : تقضي فترة العدة وهي المدة التي لا يحل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طلاقها منه
    أقرائها: القرء : الحيض أو الطهر منه
    أقراؤها: القرء : الحيض أو الطهر منه
    أقراءها: القرء : الحيض أو الطهر منه
    رَجُلٍ طلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تَحِيضُ ، تَمْكُثُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات