عَنْ أُمَّ أَيْمَنَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِي بَعْضَ أَهْلِهِ ، فَقَالَ : " لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ بِالنَّارِ ، وَلَا تَفِرَّ يَوْمَ الزَّحْفِ فَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ ، وَأطِعْ وَالِدَيْكَ ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَالِكَ ، وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا ، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ ، إِيَّاكَ وَالْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ ، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّهَا تُسْخِطُ اللَّهَ ، لَا تُنَازِعِ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ لَكَ ، أَنْفِقْ عَلَى أَهُلِكَ مِنْ طَوْلِكَ ، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ ، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أُمَّ أَيْمَنَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُوصِي بَعْضَ أَهْلِهِ ، فَقَالَ : لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ بِالنَّارِ ، وَلَا تَفِرَّ يَوْمَ الزَّحْفِ فَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ ، وَأطِعْ وَالِدَيْكَ ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَالِكَ ، وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا ، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ ، إِيَّاكَ وَالْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ ، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّهَا تُسْخِطُ اللَّهَ ، لَا تُنَازِعِ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ لَكَ ، أَنْفِقْ عَلَى أَهُلِكَ مِنْ طَوْلِكَ ، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ ، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ عَمْرٌو : ثَنَا غَيْرُ سَعِيدٍ أَنَّ الزُّهْرِيَّ قَالَ : كَانَ الْمُوصَى بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ ثَوْبَانَ