يَسْأَلُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ لَهُ أُمٌّ وَامْرَأَةٌ ، وَالْأُمُّ لَا تَرْضَى إِلَّا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ قَالَ : " لِيَتَّقِ اللَّهَ فِي أُمِّهِ وَلِيَصِلْهَا " . قَالَ : أَيُفَارِقُ امْرَأَتَهُ ؟ قَالَ عَطَاءٌ : " لَا " ؛ قَالَ الرَّجُلُ : فَإِنَّهَا لَا تَرْضَى إِلَّا بِذَلِكَ ؛ قَالَ عَطَاءٌ : " فَلَا أَرْضَاهَا اللَّهُ ، امْرَأَتُهُ بِيَدِهِ إِنْ طَلَّقَهَا فَلَا حَرَجَ وَإِنْ حَبَسَهَا فَلَا حَرَجَ "
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ الرَّيَّانِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا ، يَسْأَلُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ لَهُ أُمٌّ وَامْرَأَةٌ ، وَالْأُمُّ لَا تَرْضَى إِلَّا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ قَالَ : لِيَتَّقِ اللَّهَ فِي أُمِّهِ وَلِيَصِلْهَا . قَالَ : أَيُفَارِقُ امْرَأَتَهُ ؟ قَالَ عَطَاءٌ : لَا ؛ قَالَ الرَّجُلُ : فَإِنَّهَا لَا تَرْضَى إِلَّا بِذَلِكَ ؛ قَالَ عَطَاءٌ : فَلَا أَرْضَاهَا اللَّهُ ، امْرَأَتُهُ بِيَدِهِ إِنْ طَلَّقَهَا فَلَا حَرَجَ وَإِنْ حَبَسَهَا فَلَا حَرَجَ