عَنْ عَامِرٍ قَالَ : " إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ فَقَدْ عُتِقَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْهُمْ ، فَسُئِلَ عَنِ الزَّوْجِ ، فَقَالَ : لَا "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ فَقَدْ عُتِقَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْهُمْ ، فَسُئِلَ عَنِ الزَّوْجِ ، فَقَالَ : لَا