ثنا زَكَرِيَّا قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ مُكَاتَبٍ ، أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ ، لِمَوَالِيهِ بَعْضَ نُجُومِهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ ، عَلَى أَنْ يَضَعَ عَنْهُ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ؟ قَالَ : " لَا يَصْلُحُ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، ثنا زَكَرِيَّا قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ مُكَاتَبٍ ، أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ ، لِمَوَالِيهِ بَعْضَ نُجُومِهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ ، عَلَى أَنْ يَضَعَ عَنْهُ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ؟ قَالَ : لَا يَصْلُحُ