عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : " تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذًا تَجْحِفُ بِالْوَرَثَةِ ، وَلَكِنْ تَسْتَدِينُ , فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا أَدَّتْ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ كَانَ مِنْ نَصِيبِهَا مِنَ الْمِيرَاثِ . فَقَالَا جَمِيعًا : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ بَعْدِ الْأَرْبَعِ سِنِينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذًا تَجْحِفُ بِالْوَرَثَةِ ، وَلَكِنْ تَسْتَدِينُ , فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا أَدَّتْ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ كَانَ مِنْ نَصِيبِهَا مِنَ الْمِيرَاثِ . فَقَالَا جَمِيعًا : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ بَعْدِ الْأَرْبَعِ سِنِينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ