قُلْتُ : أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي ؟ قَالَ : " لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَكَمُ ، قَالَ : سَأَلْتُ مِقْسَمًا ، قَالَ : قُلْتُ : أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي ؟ قَالَ : لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ ، فَأَخْبَرْتُ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الجَزَّارِ بِقَوْلِهِ ، فَقَالَا لِي : سَلْهُ ، عَمَّنْ ؟ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : عَنِ الثِّقَةِ ، عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، وَعَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ