• 1913
  • أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : " مَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ وَزَعَمَ عَطَاءٌ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ قُلْتُ : عَمَّنْ تَأْثُرُ هَذَا قَالَ لَا أَدْرِي حَسِبْتُ أَنِّي سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ ذَلِكَ

    أحل: حل : صار مباحا حلالا
    لا توجد بيانات
    حديث رقم: 3190 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح ما افترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام وحرمه على خلقه ليزيده إن شاء الله قربة إليه
    حديث رقم: 5169 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 10972 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ الْأَحْزَابِ
    حديث رقم: 3591 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ تَفْسِيرُ سُورَةِ الزُّمَرِ
    حديث رقم: 12921 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ
    حديث رقم: 1233 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ
    حديث رقم: 8851 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر ذِكْرُ مَنْ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ جَمِيعُ النِّسَاءِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات