• 804
  • أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ ، وَعَنْ فَرْشَةِ السَّبُعِ ، وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ مَقَامَهُ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ "

    حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ ، وَعَنْ فَرْشَةِ السَّبُعِ ، وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ مَقَامَهُ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ

    نقرة: النقر : ضرب الطائر بمنقاره والمراد النهي عن السرعة في الصلاة
    فرشة: فرشة السبع : أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض
    السبع: السبع : كل ما له ناب يعدو به
    يوطن: يوطن : يعتاد موضعا ملائما
    البعير: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
    " نَهَى عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ ، وَعَنْ فَرْشَةِ السَّبُعِ ، وَأَنْ

    الطُّمأنينةُ في الصَّلاةِ ركنٌ من أركانِها، والخُشوعُ والتدبُّرُ رُوحُها، والمسلِمُ مأمورٌ بهِذا في كلِّ صَلاتِه، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم كثيرًا مِن الأمورِ الَّتي ينبَغي البُعدُ عنها في الصَّلاةِ وفي المساجدِ، وعلَّمَنا الهيئاتِ الصَّحيحةَ في الصَّلاةِ وكيفيَّةَ الخشوعِ فيها، كما نَهانا عن الهيئاتِ المستقبَحةِ.وهذا الحديثُ يُوضِّحُ جانِبًا من ذلك؛ حيث يقولُ عبدُ الرَّحمنِ بنُ شِبْلٍ رَضِي اللهُ عَنْه: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم عن نَقْرةِ الغُرابِ"، أي: نَهى عنِ الصَّلاةِ السَّريعةِ غيرِ المطمئنَّةِ الَّتي لا يُؤدِّي فيها المصلِّي الصَّلاةَ بخُشوعٍ وخُضوعٍ، ولا يَأتي بها على الوجهِ الأكمَلِ لها، وخاصَّةً عندَ السُّجودِ فلا يَطمَئِنُّ في سُجودِه، بل يضَعُ رأسَه ويَرفعُه سريعًا مِثلَ الغُرابِ الَّذي يَنقُرُ الأرضَ، "وافتِراشِ السَّبُعِ"، أي: نهَى عن مَدِّ المصلِّي ذراعَيْه على الأرضِ وهو ساجدٌ، وهذه هيئةُ السِّباعِ عِندَ جُلوسِها ولا تُوحي بالوَقارِ والخشوعِ والتَّذلُّلِ للهِ في الصَّلاةِ، بل يَرفَعُ مِرفَقَيه عنِ الأرضِ مُباعِدًا بهِما عن جانِبَيه كما كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم يَفعَلُ."وأن يُوطِّنَ الرَّجُلُ المكانَ في المسجِدِ كما يُوطِّنُ البعيرُ"، أي: ونَهَى أنْ يَعْتادَ الرَّجلُ الصَّلاةَ في مَكانٍ ثابتٍ في المسجدِ ولا يُغيِّرُه كأنَّه بَعيرٌ يَعرِفُ مَكانَ جُلوسِه لا يُغيِّرُه؛ ولعلَّ مِن حِكمةِ ذلك: أنَّ في تَغييرِ الأماكنِ تكثيرًا لِمَواضِعِ الصَّلاةِ والسُّجودِ في المسجِدِ، فتَشهَدُ هذه الأماكِنُ لِمَن صلَّى فيها أو علَيها. وأيضًا لأنَّ اتخاذَ مكانٍ مُعيَّنٍ في المسجدِ قد يُصيِّرُ العبادةَ طَبعًا فيه وتَثقُل في غيرِه، والعبادةُ إذا صارتْ طبعًا فسَبيلُها التركُ، أو تُفقَدُ لذَّةُ العبادةِ بكثرةِ الإلفِ والحِرصِ على هذا المكانِ بحيثُ لا يَدْعوه إلى المسجدِ إلَّا مَوضِعُه.( ).

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت