• 701
  • كُنَّا قَدْ حَمَلْنَا لِأَبِي ذَرٍّ ، شَيْئًا نُرِيدُ أَنْ نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ ، فَأَتَيْنَا الرَّبَذَةَ فَسَأَلْنَا عَنْهُ فَلَمْ نَجِدْهُ ، قِيلَ : اسْتَأْذَنَ فِي الْحَجِّ ، فَأُذِنَ لَهُ ، فَأَتَيْنَاهُ بِالْبَلْدَةِ ، وَهِيَ مِنًى ، فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ قِيلَ لَهُ : إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى أَرْبَعًا ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَبِي ذَرٍّ ، وَقَالَ قَوْلًا شَدِيدًا ، وَقَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ . ثُمَّ قَامَ أَبُو ذَرٍّ فَصَلَّى أَرْبَعًا ، فَقِيلَ لَهُ : عِبْتَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ شَيْئًا ، ثُمَّ صَنَعْتَ قَالَ : الْخِلَافُ أَشَدُّ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَقَالَ : " إِنَّهُ كَائِنٌ بَعْدِي سُلْطَانٌ فَلَا تُذِلُّوهُ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُذِلَّهُ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ ، وَلَيْسَ بِمَقْبُولٍ مِنْهُ تَوْبَةٌ حَتَّى يَسُدَّ ثُلْمَتَهُ الَّتِي ثَلَمَ ، وَلَيْسَ بِفَاعِلٍ ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَكُونُ فِيمَنْ يُعِزُّهُ " . أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَغْلِبُونَا عَلَى ثَلَاثٍ : أَنْ نَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَنُعَلِّمَ النَّاسَ السُّنَنَ

    حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : عَنِ الْقَاسِمِ ، وَقَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ : حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : كُنَّا قَدْ حَمَلْنَا لِأَبِي ذَرٍّ ، شَيْئًا نُرِيدُ أَنْ نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ ، فَأَتَيْنَا الرَّبَذَةَ فَسَأَلْنَا عَنْهُ فَلَمْ نَجِدْهُ ، قِيلَ : اسْتَأْذَنَ فِي الْحَجِّ ، فَأُذِنَ لَهُ ، فَأَتَيْنَاهُ بِالْبَلْدَةِ ، وَهِيَ مِنًى ، فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ قِيلَ لَهُ : إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى أَرْبَعًا ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَبِي ذَرٍّ ، وَقَالَ قَوْلًا شَدِيدًا ، وَقَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ . ثُمَّ قَامَ أَبُو ذَرٍّ فَصَلَّى أَرْبَعًا ، فَقِيلَ لَهُ : عِبْتَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ شَيْئًا ، ثُمَّ صَنَعْتَ قَالَ : الْخِلَافُ أَشَدُّ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَطَبَنَا فَقَالَ : إِنَّهُ كَائِنٌ بَعْدِي سُلْطَانٌ فَلَا تُذِلُّوهُ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُذِلَّهُ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ ، وَلَيْسَ بِمَقْبُولٍ مِنْهُ تَوْبَةٌ حَتَّى يَسُدَّ ثُلْمَتَهُ الَّتِي ثَلَمَ ، وَلَيْسَ بِفَاعِلٍ ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَكُونُ فِيمَنْ يُعِزُّهُ . أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ لَا يَغْلِبُونَا عَلَى ثَلَاثٍ : أَنْ نَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَنُعَلِّمَ النَّاسَ السُّنَنَ

    ربقة: الرّبْقة : في الأصل عُرْوة في حَبْل تُجعل في عُنُق البهيمة أو يَدِها تُمسِكها ، فاسْتعارها للإسلام ، يعني ما يَشدُّ به المُسلم نفْسَه من عُرَى الإسلام : أي حُدُوده وأحكامه وأومِره ونواهيه
    ثلمته: الثلمة : الثقب أو الفتحة
    ثلم: الثلمة : الثقب أو الفتحة
    " إِنَّهُ كَائِنٌ بَعْدِي سُلْطَانٌ فَلَا تُذِلُّوهُ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات