عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ بِمِنًى عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَإِنِّي لَتَحْتَ جِرَانِ نَاقَتِهِ وَهِيَ ، تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا ، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ ، فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ ، وَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ ، أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، أَلَا وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَهُوَ بِمِنًى عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَإِنِّي لَتَحْتَ جِرَانِ نَاقَتِهِ وَهِيَ ، تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا ، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ ، وَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ ، أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، أَلَا وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ قَالَ سَعِيدٌ : وحَدَّثَنَا مَطَرٌ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ ، وَزَادَ مَطَرٌ فِي الْحَدِيثِ : وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : قَالَ : مَطَرٌ : وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ هَذَا آخِرُ مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ