• 1827
  • إِنَّا لَبِمَكَّةَ ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَنَهَى عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ صَنَعُوا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : وَمَا عِلْمُ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِهَذَا ، فَلْيَرْجِعْ إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَلْيَسْأَلْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الزُّبَيْرُ قَدْ رَجَعَ إِلَيْهَا حَلَالًا وَحَلَّتْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَسْمَاءَ فَقَالَتْ : يَغْفِرُ اللَّهُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، وَاللَّهِ لَقَدْ أَفْحَشَ ، وَاللَّهِ قَدْ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ " لَقَدْ حَلُّوا وَأَحْلَلْنَا وَأَصَابُوا النِّسَاءَ "

    حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ ، قَالَ : إِنَّا لَبِمَكَّةَ ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَنَهَى عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ صَنَعُوا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : وَمَا عِلْمُ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِهَذَا ، فَلْيَرْجِعْ إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَلْيَسْأَلْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الزُّبَيْرُ قَدْ رَجَعَ إِلَيْهَا حَلَالًا وَحَلَّتْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَسْمَاءَ فَقَالَتْ : يَغْفِرُ اللَّهُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، وَاللَّهِ لَقَدْ أَفْحَشَ ، وَاللَّهِ قَدْ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ حَلُّوا وَأَحْلَلْنَا وَأَصَابُوا النِّسَاءَ

    التمتع: استمتع بالعمرة وتَمَتَّعَ بها : انتفع بها في أشهر الحج وذلك بأن يضم عمرة إلى حجه ويفصل بينهما بإحلال
    حلالا: الحلال : غير المُحْرِم أي المتحلل من إحرامه للحج
    أفحش: الفحش : القبح والخروج عن الحد المعقول في القول أو الفعل والعدوان في الجواب
    حلوا: حل المحرم وأحل : خرج من إحرامه فجاز له ما كان ممنوعا منه
    وأحللنا: حل المحرم وأحل : خرج من إحرامه فجاز له ما كان ممنوعا منه
    حَلُّوا وَأَحْلَلْنَا وَأَصَابُوا النِّسَاءَ " *
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات