• 2005
  • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ ، وَعَنْ إِلْقَاءِ الْحَجَرِ ، وَاللَّمْسِ ، وَالنَّجْشِ "

    حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ ، وَعَنْ إِلْقَاءِ الْحَجَرِ ، وَاللَّمْسِ ، وَالنَّجْشِ

    واللمس: اللمس : نوع من بيوع الجاهلية يقع فيه البيع بمجرد لمس السلعة
    والنجش: النجش : أن يمدح الرجل السلعة ليروجها أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ولكن ليغتر بذلك غيره
    نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ ، وَعَنْ إِلْقَاءِ
    حديث رقم: 3838 في السنن الصغرى للنسائي الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
    حديث رقم: 11354 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11447 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4539 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ فِي الْإِجَارَاتِ
    حديث رقم: 20660 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْأَجِيرَ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَجْرَهُ
    حديث رقم: 14528 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : الرَّجُلُ يَقُولُ : بِعْ هَذَا بِكَذَا ، فَمَا زَادَ
    حديث رقم: 10892 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِجَارَةِ بَابُ لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ حَتَّى تَكُونَ مَعْلُومَةً ، وَتَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً
    حديث رقم: 1681 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 113 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْحَاءِ وَمِنْ مَرَاسِيلِ إِبْرَاهِيمَ
    حديث رقم: 114 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْحَاءِ وَمِنْ مَرَاسِيلِ إِبْرَاهِيمَ
    حديث رقم: 168 في مراسيل أبي داود مراسيل أبي داود فِي الْمُفْلِسِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات