عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَهُ كَفَّارَةٌ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ - قَالَ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ أَمْرٌ حَدَثَ - : إِلَّا مِنَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ " قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا الشِّرْكُ بِاللَّهِ قَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ ، وَتَرْكُ السُّنَّةِ ؟ قَالَ : " أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ : فَأَنْ تُعْطِيَ رَجُلًا بَيْعَتَكَ ، ثُمَّ تُقَاتِلَهُ بِسَيْفِكِ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ : فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ "
حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَهُ كَفَّارَةٌ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ - قَالَ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ أَمْرٌ حَدَثَ - : إِلَّا مِنَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا الشِّرْكُ بِاللَّهِ قَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ ، وَتَرْكُ السُّنَّةِ ؟ قَالَ : أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ : فَأَنْ تُعْطِيَ رَجُلًا بَيْعَتَكَ ، ثُمَّ تُقَاتِلَهُ بِسَيْفِكِ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ : فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ