عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي سُوقٍ ثَوْبًا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوِ ابْتَعْتَ هَذَا الثَّوْبَ لِلْوَفْدِ قَالَ : " إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ أَوْ قَالَ : هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ " ، قَالَ : أَحْسِبُهُ ، قَالَ : " فِي الْآخِرَةِ " . قَالَ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَاكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبٍ مِنْهَا ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَكَرِهَهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، بَعَثْتَ بِهِ إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ فِيهِ مَا سَمِعْتُ : " إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ أَوْ قَالَ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ " قَالَ : " إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهِ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهُ ، وَلَكِنْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهِ ثَمَنًا "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي سُوقٍ ثَوْبًا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوِ ابْتَعْتَ هَذَا الثَّوْبَ لِلْوَفْدِ قَالَ : إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ أَوْ قَالَ : هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ، قَالَ : أَحْسِبُهُ ، قَالَ : فِي الْآخِرَةِ . قَالَ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَاكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِثَوْبٍ مِنْهَا ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَكَرِهَهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، بَعَثْتَ بِهِ إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ فِيهِ مَا سَمِعْتُ : إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ أَوْ قَالَ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ قَالَ : إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهِ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهُ ، وَلَكِنْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهِ ثَمَنًا قَالَ سَالِمٌ : فَمِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ