ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ الضَّبُّ ، فَقَالَ : رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ : أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُحِلَّهُ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ ، فَقَالَ : بِئْسَ مَا تَقُولُونَ ، إِنَّمَا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحِلًّا ، وَمُحَرِّمًا ، جَاءَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ بِنْتُ الْحَارِثِ تَزُورُ أُخْتَهَا مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ، وَمَعَهَا طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ ضَبٍّ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا اغْتَبَقَ ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ فِيهِ لَحْمَ ضَبٍّ ، فَكَفَّ يَدَهُ ، فَأَكَلَهُ مَنْ عِنْدَهُ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا نَهَاهُمْ عَنْهُ ، وَقَالَ : " لَيْسَ بِأَرْضِنَا ، وَنَحْنُ نَعَافُهُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، سَمِعْتُ مِنْهُ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ الضَّبُّ ، فَقَالَ : رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ : أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمْ يُحِلَّهُ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ ، فَقَالَ : بِئْسَ مَا تَقُولُونَ ، إِنَّمَا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُحِلًّا ، وَمُحَرِّمًا ، جَاءَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ بِنْتُ الْحَارِثِ تَزُورُ أُخْتَهَا مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ، وَمَعَهَا طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ ضَبٍّ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعْدَمَا اغْتَبَقَ ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ فِيهِ لَحْمَ ضَبٍّ ، فَكَفَّ يَدَهُ ، فَأَكَلَهُ مَنْ عِنْدَهُ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا نَهَاهُمْ عَنْهُ ، وَقَالَ : لَيْسَ بِأَرْضِنَا ، وَنَحْنُ نَعَافُهُ