كَتَبَ جَعْوَنَةُ بْنُ الْحَارِثِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَغْزُو مَعِي بِالْفَرَسِ الضَّعِيفِ الضَّرِيعِ ، الَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ غَنَاءٌ ، إِلَّا أَنْ يُقَالَ عَرَبِيٌّ ، وَيَغْزُو الرَّجُلُ بِالْبِرْذَوْنِ الْقَوِيِّ الَّذِي لَيْسَ بِعَرَبِيٍّ فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي سُهْمَانِهَا ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : " فَأَخْبِرْ صَاحِبَ الْفَرَسِ الضَّعِيفِ الضَّرِيعِ أَنَّكَ تُمِيرُهُ سَهْمَهُ قَادَهُ بَعْدُ أَوْ تُرِكَ وَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ الْبَرَاذِينِ رَائِعَ الْجَرْيِ وَالْمَنْظَرِ فَأَسْهِمْهُ كَإِسْهَامِكَ الْخَيْلَ الْعِرَابَ " قَالَ : وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الثُّغُورِ : " أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ السُّهْمَانَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَهْمَانِ لِلْفَرَسِ ، وَسَهْمٌ لِلرَّجُلِ ، فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَحَدًا يَهِمُّ بِانْتِقَاصِ فَرِيضَةٍ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ رِجَالٌ كَانُوا يُقَاتِلُونَ الْحُصُونَ ، فَأَعِدِ السُّهْمَانَ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ سَهْمَانِ لِلْفَرَسِ وَسَهْمٌ لِلْفَارِسِ ، وَكَيْفَ تُنْتَقَصُ الْخَيْلُ وَهِيَ لِمَسَالِحِهِمْ بِاللَّيْلِ ، بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَسَالِحِهِمْ بِالنَّهَارِ وَطَلَبِهِمْ مَا أَرَادُوا طَلَبَهُ ؟ "
نا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : كَتَبَ جَعْوَنَةُ بْنُ الْحَارِثِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَغْزُو مَعِي بِالْفَرَسِ الضَّعِيفِ الضَّرِيعِ ، الَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ غَنَاءٌ ، إِلَّا أَنْ يُقَالَ عَرَبِيٌّ ، وَيَغْزُو الرَّجُلُ بِالْبِرْذَوْنِ الْقَوِيِّ الَّذِي لَيْسَ بِعَرَبِيٍّ فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي سُهْمَانِهَا ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : فَأَخْبِرْ صَاحِبَ الْفَرَسِ الضَّعِيفِ الضَّرِيعِ أَنَّكَ تُمِيرُهُ سَهْمَهُ قَادَهُ بَعْدُ أَوْ تُرِكَ وَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ الْبَرَاذِينِ رَائِعَ الْجَرْيِ وَالْمَنْظَرِ فَأَسْهِمْهُ كَإِسْهَامِكَ الْخَيْلَ الْعِرَابَ قَالَ : وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الثُّغُورِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ السُّهْمَانَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَهْمَانِ لِلْفَرَسِ ، وَسَهْمٌ لِلرَّجُلِ ، فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَحَدًا يَهِمُّ بِانْتِقَاصِ فَرِيضَةٍ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ رِجَالٌ كَانُوا يُقَاتِلُونَ الْحُصُونَ ، فَأَعِدِ السُّهْمَانَ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ سَهْمَانِ لِلْفَرَسِ وَسَهْمٌ لِلْفَارِسِ ، وَكَيْفَ تُنْتَقَصُ الْخَيْلُ وَهِيَ لِمَسَالِحِهِمْ بِاللَّيْلِ ، بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَسَالِحِهِمْ بِالنَّهَارِ وَطَلَبِهِمْ مَا أَرَادُوا طَلَبَهُ ؟ وَقَالَ سُفْيَانُ : سِهَامُ الْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ سَوَاءٌ ، فَإِذَا غَزَا الرَّجُلُ بِفَرَسَيْنِ أُعْطِيَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ ، وَلَا يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْخَيْلِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَا يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ ، وَيَأْخُذُ صَاحِبُهُمَا خَمْسَةَ أَسْهُمٍ ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ عَلَيْهِمَا ، إِذَا غَزَا بِهِمَا مَعَهُ ، وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْفَرَسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، سَهْمٌ لَهُ ، وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْهُجْنِ يُشْبِهُهَا أُلْحِقَ بِهَا ، وَمَا كَانَ مِنَ الْمَقَارِيفِ يُشْبِهُ الْهُجْنَ أُسْهِمَ بِسَهْمٍ لَهُ وَسَهْمٍ لِفَرَسِهِ ، وَمَا كَانَ مِنَ الْأَرْمَاكِ ، وَنَحْوِهَا مِنَ الْبَرَاذِينِ لَمْ تُسْهَمْ قُلْتُ لَهُ : الْبَحْرُ يَحْمِلُونَ الْخَيْلَ فِي مَرَاكِبِهِمْ مَعَهُمْ ، أَيُسْهَمُ صَاحِبُ الْفَرَسِ فِي الْبَحْرِ كَمَا يُسْهَمُ فِي الْبَرِّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَسُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ فَرَسًا فَغَزَا عَلَيْهِ فَأَخَذَ سَهْمَهُ ثُمَّ رُدَّ الْفَرَسُ مِنْ عَيْبٍ بِهِ ؟ قَالَ : السَّهْمُ لَهُ بِضَمَانِهِ