• 1967
  • جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَأَذِنَ لَهُ وَبِيَدِهِ عَصَاهُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : يَا كَعْبُ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تُوُفِّيَ ، وَتَرَكَ مَالًا ، فَمَا تَرَى فِيهِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يَصِلُ فِيهِ حَقَّ اللَّهِ فَلا بَأْسَ عَلَيْهِ ، فَرَفَعَ أَبُو ذَرٍّ عَصَاهُ فَضَرَبَ كَعْبًا ، وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَا أُحِبُّ لَوْ أَنَّ لِي هَذَا الْجَبَلَ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ وَيُتَقَبَّلُ مِنِّي ، أَذَرُ خَلْفِي مِنْهُ سِتَّ أَوَاقٍ " أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ ، أَسَمِعْتَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ : نَعَمْ

    حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو قَبِيلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الزِّبَادِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، أَنَّهُ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَأَذِنَ لَهُ وَبِيَدِهِ عَصَاهُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : يَا كَعْبُ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تُوُفِّيَ ، وَتَرَكَ مَالًا ، فَمَا تَرَى فِيهِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يَصِلُ فِيهِ حَقَّ اللَّهِ فَلا بَأْسَ عَلَيْهِ ، فَرَفَعَ أَبُو ذَرٍّ عَصَاهُ فَضَرَبَ كَعْبًا ، وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا أُحِبُّ لَوْ أَنَّ لِي هَذَا الْجَبَلَ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ وَيُتَقَبَّلُ مِنِّي ، أَذَرُ خَلْفِي مِنْهُ سِتَّ أَوَاقٍ أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ ، أَسَمِعْتَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ : نَعَمْ

    أذر: يذر : يترك ويدع
    أواق: الأوقية : قيمة عُمْلَةٍ وَوَزْنٍ بما قدره أربعون درهما ، وقيل هي نصف سدس الرطل
    " مَا أُحِبُّ لَوْ أَنَّ لِي هَذَا الْجَبَلَ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ وَيُتَقَبَّلُ
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو قَبِيلٍ، قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْدَادِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَذِنَ لَهُ وَبِيَدِهِ عَصَاهُ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا كَعْبُ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَصِلُ فِيهِ حَقَّ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ أَبُو ذَرٍّ عَصَاهُ فَضَرَبَ كَعْبًا وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أُحِبُّ لَوْ أَنَّ لِي هَذَا الْجَبَلَ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ وَيُتَقَبَّلُ مِنِّي أَذَرُ خَلْفِي مِنْهُ سِتَّ أَوَاقٍ أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ أَسَمِعْتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ‏.‏

    If he paid the dues of Allah, then that is fine. Abu Dharr raised his stick and struck Ka`b, and said: I heard the Messenger of Allah (ﷺ) say: `I would not like to have this mountain in gold and spend it (for the sake of Allah) and Allah accept it from me, and leave behind six Ooqiyyah of it.” I adjure you by Allah, O `Uthman, did you hear him? - [He said it] three times, He said: Yes. Grade: Da'if (Darussalam)because Ibn Lahee'ah is da'eef and Malik bin Abdullah is unknown] (Darussalam) Reference : Musnad Ahmad 453 In-book reference : Book 4, Hadith 48