سَمِعَ وَهْبًا قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ جُلَسَائِهِ : " أَلَا أُعَلِّمُكَ طِبًّا لَا يَتَعَابَا الْأَطِبَّاءُ فِيهِ ، وَفِقْهًا لَا يَتَعَابَا الْفُقَهَاءُ فِيهِ وَحِلْمًا لَا يَتَعَابَا الْحُلَمَاءُ فِيهِ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَمَّا الطِّبُّ الَّذِي لَا يَتَعَابَا الْأَطِبَّاءُ فِيهِ فَلَا تَأْكُلْ طَعَامًا إِلَّا سَمَّيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَوَّلِهِ وَحَمِدْتَهُ عَلَى آخِرِهِ ، وَأَمَّا الْفِقْهُ الَّذِي لَا يَتَعَابَا الْفُقَهَاءُ فِيهِ فَإِنْ سُئِلْتَ عَنْ شَيْءٍ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ وَإِلَّا فَقُلْ لَا أَدْرِي ، وَأَمَّا الْحِلْمُ الَّذِي لَا يَتَعَابَا الْحُلَمَاءُ فِيهِ فَأَكْثِرِ الصَّمْتَ إِلَّا أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ ، أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبًا قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ جُلَسَائِهِ : أَلَا أُعَلِّمُكَ طِبًّا لَا يَتَعَابَا الْأَطِبَّاءُ فِيهِ ، وَفِقْهًا لَا يَتَعَابَا الْفُقَهَاءُ فِيهِ وَحِلْمًا لَا يَتَعَابَا الْحُلَمَاءُ فِيهِ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَمَّا الطِّبُّ الَّذِي لَا يَتَعَابَا الْأَطِبَّاءُ فِيهِ فَلَا تَأْكُلْ طَعَامًا إِلَّا سَمَّيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَوَّلِهِ وَحَمِدْتَهُ عَلَى آخِرِهِ ، وَأَمَّا الْفِقْهُ الَّذِي لَا يَتَعَابَا الْفُقَهَاءُ فِيهِ فَإِنْ سُئِلْتَ عَنْ شَيْءٍ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ وَإِلَّا فَقُلْ لَا أَدْرِي ، وَأَمَّا الْحِلْمُ الَّذِي لَا يَتَعَابَا الْحُلَمَاءُ فِيهِ فَأَكْثِرِ الصَّمْتَ إِلَّا أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ