أَنَّ أَبَا ذَرٍّ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ ، فَقَالَ : " إِنِّي صَائِمٌ فَرُؤِيَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ يَأْكُلُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ : إِنِّي أَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِ بِشْرِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ ، فَقَالَ : إِنِّي صَائِمٌ فَرُؤِيَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ يَأْكُلُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ : إِنِّي أَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِ بِشْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ وَكِيعًا عَنْ ذَلِكَ قَالَ : إِذَا أَرَادَ الْأَثَرَ الَّذِي جَاءَ مِنْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ تَرَى ذَلِكَ يُجْزِئُهُ أَنْ يَقُولَ : إِنِّي صَائِمٌ وَلَيْسَ بِصَائِمٍ قَالَ : إِذَا ضَبَطَ النِّيَّةَ فَلَا بَأْسَ ، وَسَأَلْتُ الْمُعَافَى عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِمَنْ يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ تَرَى لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : لَا إِنَّ سُفْيَانَ يَقُولُ : لِيُسَلِّمْ وَيَأْمُرْ قَالَ الْمُعَافَى : إِنْ لَمْ يَأْمُرْ فَلَا