• 1994
  • حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ قَرِيبٍ قَالَ : قِيلَ لِلْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ : يَا أَبَا بَحْرٍ مَا رَأَيْنَا رَجُلًا أَشَدَّ أَنَاةً مِنْكَ قَالَ : " قَدْ عُرِفَتْ مِنِّي عَجَلَةٌ فِي أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ قَالُوا : مَا هِيَ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ إِذَا حَضَرَتْ حَتَّى أُؤَدِّيَهَا ، وَالْأَيِّمُ إِذَا خَطَبَهَا كُفْؤُهَا حَتَّى أُزَوِّجَهَا ، وَجِنَازَةٌ إِذَا تُوُفِّيَتْ حَتَّى أُلْحِقَهَا بِحُفْرَتِهَا "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ قَرِيبٍ قَالَ : قِيلَ لِلْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ : يَا أَبَا بَحْرٍ مَا رَأَيْنَا رَجُلًا أَشَدَّ أَنَاةً مِنْكَ قَالَ : قَدْ عُرِفَتْ مِنِّي عَجَلَةٌ فِي أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ قَالُوا : مَا هِيَ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ إِذَا حَضَرَتْ حَتَّى أُؤَدِّيَهَا ، وَالْأَيِّمُ إِذَا خَطَبَهَا كُفْؤُهَا حَتَّى أُزَوِّجَهَا ، وَجِنَازَةٌ إِذَا تُوُفِّيَتْ حَتَّى أُلْحِقَهَا بِحُفْرَتِهَا

    والأيم: الأيّم : في الأصل التي لا زوج لها، بكرا كانت أم ثيّبا، مطلّقة كانت أو مُتَوَفًّى عنها. يقال تأيّمَتِ المرأة وآمَتْ إذا أقامت لا تتزوج ، وكذلك الرجل
    كفؤها: الكُفْءُ والكُفُؤُ بسكون الفاء وضمها : النظير والمِثْل
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات