• 2220
  • قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إِنَّ كَسْبَ الْمَالِ مِنْ سَبِيلِ الْحَلَالِ قَلِيلٌ فَمَنْ كَسِبَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ وَمَنْ كَسِبَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَوَضَعَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ فَذَلِكَ الدَّاءُ الْعُضَالُ ، وَمَنْ كَسِبَ مَالًا مِنْ حِلِّهِ فَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَذَلِكَ يَغْسِلُ الذُّنُوبَ كَمَا يَغْسِلُ الْمَاءُ التُّرَابَ عَنِ الصَّفَا "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَنْبَأَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهٍ قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إِنَّ كَسْبَ الْمَالِ مِنْ سَبِيلِ الْحَلَالِ قَلِيلٌ فَمَنْ كَسِبَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ وَمَنْ كَسِبَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَوَضَعَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ فَذَلِكَ الدَّاءُ الْعُضَالُ ، وَمَنْ كَسِبَ مَالًا مِنْ حِلِّهِ فَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَذَلِكَ يَغْسِلُ الذُّنُوبَ كَمَا يَغْسِلُ الْمَاءُ التُّرَابَ عَنِ الصَّفَا