عَنْ أَبِي عَامِرٍ الثَّقَفِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ ، فَأَهْدَى لَهُ رَاوِيَةً فِي الْعَامِ الَّذِي حُرِّمَتْ فِيهِ الْخَمْرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الْخَمْرَ ، فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي خَمْرِكَ " ، فَقَالَ : خُذْهَا فَبِعْهَا ، وَاسْتَعِنْ بِثَمَنِهَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الَّذِيَ حَرَّمَ شُرْبَهَا ، حَرَّمَ بَيْعَهَا ، وَأَكْلَ ثَمَنِهَا "
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الثَّقَفِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ ، فَأَهْدَى لَهُ رَاوِيَةً فِي الْعَامِ الَّذِي حُرِّمَتْ فِيهِ الْخَمْرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الْخَمْرَ ، فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي خَمْرِكَ ، فَقَالَ : خُذْهَا فَبِعْهَا ، وَاسْتَعِنْ بِثَمَنِهَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ الَّذِيَ حَرَّمَ شُرْبَهَا ، حَرَّمَ بَيْعَهَا ، وَأَكْلَ ثَمَنِهَا