عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : مَنْ فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ فَلْيُصَلِّهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ بَنِي أَوْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : مَنْ فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ فَلْيُصَلِّهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَذَكَرُوا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُصَلِّيهَا وَلَا يَقْضِيهَا