عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ طَافَا بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ طَافَا بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُصَلِّي حَتَّى تَغِيبَ أَوْ تَطْلُعَ وَتُمْكِنَ الصَّلَاةُ