عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَا جَلَسَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ فِي مَجْلِسٍ مُنْذُ تَأَزَّرَ بِإِزَارٍ ، قَالَ : " أَخَافُ أَنْ يُظْلَمَ رَجُلٌ فَلَا أَنْصُرُهُ ، أَوْ يَفْتَرِيَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ فَأُكَلِّفُ عَلَيْهِ الشَّهَادَةَ ، وَلَا أَغُضَّ الْبَصَرَ ، وَلَا أَهْدِي السَّبِيلَ ، أَوْ تَقَعَ الْحَامِلُ فَلَا أَحْمِلُ عَلَيْهَا "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَا جَلَسَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ فِي مَجْلِسٍ مُنْذُ تَأَزَّرَ بِإِزَارٍ ، قَالَ : أَخَافُ أَنْ يُظْلَمَ رَجُلٌ فَلَا أَنْصُرُهُ ، أَوْ يَفْتَرِيَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ فَأُكَلِّفُ عَلَيْهِ الشَّهَادَةَ ، وَلَا أَغُضَّ الْبَصَرَ ، وَلَا أَهْدِي السَّبِيلَ ، أَوْ تَقَعَ الْحَامِلُ فَلَا أَحْمِلُ عَلَيْهَا