• 1618
  • عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : {{ فَإِنْ " كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ }} الرَّجُلُ يُقْتَلُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ ، لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ {{ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ }} ، فَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَتُؤَدَّى دِيَتُهُ إِلَى قَوْمِهِ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَيَكُونُ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ لِقَوْمِهِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَيَرِثُ الْمُسْلِمُونَ مِيرَاثَهُ وَيَكُونُ عَقْلُهُ لِقَوْمِهِ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ "

    حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : {{ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ }} الرَّجُلُ يُقْتَلُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ ، لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَهْدٌ {{ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ }} ، فَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَهْدٌ فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَتُؤَدَّى دِيَتُهُ إِلَى قَوْمِهِ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَهْدٌ فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَيَكُونُ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ لِقَوْمِهِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَهْدٌ فَيَرِثُ الْمُسْلِمُونَ مِيرَاثَهُ وَيَكُونُ عَقْلُهُ لِقَوْمِهِ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ

    ديته: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    " كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ الرَّجُلُ يُقْتَلُ وَقَوْمُهُ
    حديث رقم: 26892 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ مَنْ قَالَ : دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
    حديث رقم: 27434 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ
    حديث رقم: 9932 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
    حديث رقم: 16268 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الرِّقَابِ
    حديث رقم: 17827 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ
    حديث رقم: 2638 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ الرَّجُلِ مِنَ الْعَدُوِّ يَدْخُلُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِالْأَمَانِ ، ثُمَّ يُقْتَلُ
    حديث رقم: 3418 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
    حديث رقم: 962 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الدِّيَاتِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات