سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أَسَرَتْهُ الدَّيْلَمُ فَأَخَذُوا مِنْهُ عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ عَلَى أَنْ يُرْسِلُوهُ ، فَإِنْ بُعِثَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ أَفَدَيْتُمُوهُ فَهُوَ بَرِيءٌ ، وَإِنْ لَمْ يُبْعَثْ إِلَيْهِمْ كَانَ عَلَيْهِ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَجِدْ ، وَكَانَ مُعْسِرًا ، قَالَ : يَعْنِي بِالْعَهْدِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ أَهْلُ شِرْكٍ ، فَأَبَى عَطَاءٌ إِلَّا أَنْ يَفِيَ بِالْعَهْدِ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أَسَرَتْهُ الدَّيْلَمُ فَأَخَذُوا مِنْهُ عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ عَلَى أَنْ يُرْسِلُوهُ ، فَإِنْ بُعِثَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ أَفَدَيْتُمُوهُ فَهُوَ بَرِيءٌ ، وَإِنْ لَمْ يُبْعَثْ إِلَيْهِمْ كَانَ عَلَيْهِ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَجِدْ ، وَكَانَ مُعْسِرًا ، قَالَ : يَعْنِي بِالْعَهْدِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ أَهْلُ شِرْكٍ ، فَأَبَى عَطَاءٌ إِلَّا أَنْ يَفِيَ بِالْعَهْدِ