• 391
  • عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " أَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ ، وَهُوَ يَنْوِي عَنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، كَأَنَّهُ مُشَاقٌّ لِلْإِمَامِ "

    يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ ، وَهُوَ يَنْوِي عَنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، كَأَنَّهُ مُشَاقٌّ لِلْإِمَامِ