Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث () - مصنّف بن أبي شيبة حديث رقم: 31000
  • 143
  • قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ ، وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي بَنِيهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ ، وَقَضَى عَلِيٌّ لِبَنِي الْأُمِّ ، دُونَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَقَضَى عَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ أَنَّهُ " لَا تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا " ، وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللَّهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ : قَضَى عَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ ، " لِأُمِّهَا الثُّلُثَ ، وَلِعَصَبَتِهَا الثُّلُثَيْنِ ، كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ كَافِرًا ، وَلَا مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ ، وَلَا يَحْجُبَانِ بِهِ " ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ ، فَقَضَى لِلْأُمِّ السُّدُسَ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ " ، وَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ : قَضَى عَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ ، " لِأُمِّهَا الثُّلُثَ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ " ، وَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ لِأُمِّهَا السُّدُسَ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، وَلَا عَصَبَةَ لَهَا : قَضَى زَيْدٌ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ، وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، لِأَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا ، وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِمٍ يُعْلَمُ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا : قَضَوْا جَمِيعًا لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : يُرَدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ . رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمَّهُ ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفَ وَلِأُمِّهِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ " أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ ، وَهُوَ سَهْمٌ عَلَيْهَا عَلَى قَدْرِ مَا بَقِيَ وَرِقًا ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ ، وَيَكُونُ لِلْأُمِّ خُمُسَا الْمَالِ . رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأَتَهُ : قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ النِّصْفَ وَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهْمٌ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَى أُخْتِهِ وَجَدَّتِهِ ، عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهُ عَلَى الْأُخْتِ ، لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثًا غَيْرَهَا . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا : قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ ، وَلِأُخْتِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا ، عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ وَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الْأُمِّ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى إِخْوَةٍ مَعَ أُمٍّ لِأُمٍّ ، فَيَصِيرُ لِلْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَلِلْأُخْتِ سُدُسٌ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا : قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفَ ، وَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ رُبُعٌ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللَّهِ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُختِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سُدُسُ الْمَالِ ، كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُمَّهَا : قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثُ . امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا : قَضَوْا جَمِيعًا لِابْنَتِهَا النِّصْفَ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللَّهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا : قَضَوْا جَمِيعًا لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللَّهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا : قَضَوْا جَمِيعًا أَنَّ لِابْنَتِهَا النِّصْفَ وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ وَلِأُمِّهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللَّهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُمِّ ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَلَا يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ شَيْئًا ، امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا ، يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ "

    حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ : ثنا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : أَخَذْتُ هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ ، زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ : قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ ، وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي بَنِيهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ ، وَقَضَى عَلِيٌّ لِبَنِي الْأُمِّ ، دُونَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَقَضَى عَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ أَنَّهُ لَا تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا ، وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللَّهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ : قَضَى عَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ ، لِأُمِّهَا الثُّلُثَ ، وَلِعَصَبَتِهَا الثُّلُثَيْنِ ، كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ كَافِرًا ، وَلَا مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ ، وَلَا يَحْجُبَانِ بِهِ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ ، فَقَضَى لِلْأُمِّ السُّدُسَ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ : قَضَى عَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ ، لِأُمِّهَا الثُّلُثَ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ لِأُمِّهَا السُّدُسَ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، وَلَا عَصَبَةَ لَهَا : قَضَى زَيْدٌ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ، وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، لِأَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا ، وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِمٍ يُعْلَمُ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا : قَضَوْا جَمِيعًا لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : يُرَدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ . رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمَّهُ ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفَ وَلِأُمِّهِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ ، وَهُوَ سَهْمٌ عَلَيْهَا عَلَى قَدْرِ مَا بَقِيَ وَرِقًا ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ ، وَيَكُونُ لِلْأُمِّ خُمُسَا الْمَالِ . رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأَتَهُ : قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ النِّصْفَ وَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهْمٌ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَى أُخْتِهِ وَجَدَّتِهِ ، عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهُ عَلَى الْأُخْتِ ، لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثًا غَيْرَهَا . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا : قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ ، وَلِأُخْتِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا ، عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ وَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الْأُمِّ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى إِخْوَةٍ مَعَ أُمٍّ لِأُمٍّ ، فَيَصِيرُ لِلْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَلِلْأُخْتِ سُدُسٌ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا : قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفَ ، وَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ رُبُعٌ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللَّهِ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُختِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سُدُسُ الْمَالِ ، كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُمَّهَا : قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثُ . امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا : قَضَوْا جَمِيعًا لِابْنَتِهَا النِّصْفَ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللَّهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا : قَضَوْا جَمِيعًا لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللَّهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا : قَضَوْا جَمِيعًا أَنَّ لِابْنَتِهَا النِّصْفَ وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ وَلِأُمِّهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللَّهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُمِّ ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَلَا يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ شَيْئًا ، امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا ، يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ

    سهم: السهم : النصيب
    ورقا: الورق : الفضة. والأورق : الأسمر.
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات