فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدًّا : " فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلِجَدِّهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتِهِ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ شَيْئًا " ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ : لِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأُخْتِ ، وَالْجَدِّ ، فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَانِ ، فَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، وَالْجَدِّ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وزَيْدٍ : وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِأُخْتَيْهِ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مَعَ الِابْنَةِ ، وَالْجَدِّ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَخَوَاتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدًّا : فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلِجَدِّهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتِهِ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ شَيْئًا ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ : لِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأُخْتِ ، وَالْجَدِّ ، فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَانِ ، فَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، وَالْجَدِّ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وزَيْدٍ : وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِأُخْتَيْهِ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مَعَ الِابْنَةِ ، وَالْجَدِّ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَخَوَاتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ سِتَّةِ أَ سْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ : خَمْسَةٌ لِلْبِنْتِ ، وَسَهْمَانِ لِلْجَدِّ وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمٌ سَهْمٌ