• 1001
  • عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَقَرَّ أَنَّهُ قَدْ زَنَى ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا ، فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ وَنَزَلَ ، أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ ، وَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ الْغَضَبُ ، قَالَ : " يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غُفِرَ لَهُ ، قَالَ : وَكَانَ يُقَالَ : إِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُغِيرَةَ الطَّائِفِيِّ ، عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَقَرَّ أَنَّهُ قَدْ زَنَى ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا ، فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ وَنَزَلَ ، أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ ، وَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ الْغَضَبُ ، قَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غُفِرَ لَهُ ، قَالَ : وَكَانَ يُقَالَ : إِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

    فأقر: أقر بالأمر : أثبته واعترف به
    فرجم: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    صَاحِبَكُمْ قَدْ غُفِرَ لَهُ ، قَالَ : وَكَانَ يُقَالَ : إِنَّ
    حديث رقم: 21035 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ
    حديث رقم: 3127 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ : الِاعْتِرَافُ بِالزِّنَا الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ مَا هُوَ ؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَقَرَّ بِالزِّنَا مَرَّةً وَاحِدَةً أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا قَدْ رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ قَوْلِهِ لِأُنَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا , فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا قَالُوا : فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الِاعْتِرَافَ بِالزِّنَا مَرَّةً وَاحِدَةً يُوجِبُ الْحَدَّ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَا يَجِبُ حَدُّ الزِّنَا عَلَى الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا , حَتَّى يُقِرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ . وَقَالُوا : لَيْسَ فِيمَا ذَكَرْتُمْ مِنْ حَدِيثِ أُنَيْسٍ دَلِيلٌ عَلَى مَا قَدْ وَصَفْتُمْ , وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أُنَيْسٌ قَدْ كَانَ عَلِمَ الِاعْتِرَافَ الَّذِي يُوجِبُ حَدَّ الزِّنَا عَلَى الْمُعْتَرَفِ بِهِ - مَا هُوَ - بِمَا أَعْلَمَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَاعِزٍ وَغَيْرِهِ , فَخَاطَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْخِطَابِ بَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ الِاعْتِرَافَ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ مَا هُوَ ؟ . وَقَدْ جَاءَ غَيْرُ هَذَا الْأَثَرِ مِنَ الْآثَارِ مَا قَدْ بَيَّنَ الِاعْتِرَافَ بِالزِّنَا الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى الْمُعْتَرِفِ مَا هُوَ ؟ . فَمِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات