• 2666
  • عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَقْذِفُهَا ، قَالُوا : " لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَلَاعُنٌ ، وَلَيْسَ عَلَى قَاذِفِهَا حَدٌّ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، ومُجَاهِدٍ ، وَالْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَقْذِفُهَا ، قَالُوا : لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَلَاعُنٌ ، وَلَيْسَ عَلَى قَاذِفِهَا حَدٌّ

    تلاعن: اللعان : أن يحلف الزوج أربع شهادات بالله على صدقه في اتهام زوجته بالزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه كاذب في اتهامه لها والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين
    حد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    " لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَلَاعُنٌ ، وَلَيْسَ عَلَى قَاذِفِهَا حَدٌّ " *
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات