• 2367
  • عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَقَرَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتِيلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ فِي جُبِّ الْيَهُودِ ، قَالَ : فَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْيَهُودِ فَكَلَّفَهُمْ قَسَامَةً خَمْسِينَ ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ : لَنْ نَحْلِفَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ : " أَفَتَحْلِفُونَ ؟ " فَأَبَتِ الْأَنْصَارُ أَنْ تَحْلِفَ ، فَأَغْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودَ دِيَتَهُ ، لِأَنَّهُ قُتِلَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ "

    حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَقَرَّهَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي قَتِيلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ فِي جُبِّ الْيَهُودِ ، قَالَ : فَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْيَهُودِ فَكَلَّفَهُمْ قَسَامَةً خَمْسِينَ ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ : لَنْ نَحْلِفَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ : أَفَتَحْلِفُونَ ؟ فَأَبَتِ الْأَنْصَارُ أَنْ تَحْلِفَ ، فَأَغْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْيَهُودَ دِيَتَهُ ، لِأَنَّهُ قُتِلَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ

    القسامة: القَسامة بالفتح: اليمين، كالقَسَم. وحقيقتُها أن يُقْسِم من أولياء الدَّم خمسون نَفَراً على اسْتِحْقاقِهم دّمّ صاحِبهم، إذا وجَدُوه قَتِيلاً بين قَوْم ولم يُعْرَف قاتِلُه، فإن لم يكونوا خمسين أقْسَم الموجُودون خمسين يَميناً، ولا يكون فيهم صَبِيٌّ ولا امرأة
    جب: الجُبُّ : البئر التي لم لم تبن بالحجارة
    قسامة: القَسامة بالفتح: اليمين، كالقَسَم. وحقيقتُها أن يُقْسِم من أولياء الدَّم خمسون نَفَراً على اسْتِحْقاقِهم دّمّ صاحِبهم، إذا وجَدُوه قَتِيلاً بين قَوْم ولم يُعْرَف قاتِلُه، فإن لم يكونوا خمسين أقْسَم الموجُودون خمسين يَميناً، ولا يكون فيهم صَبِيٌّ ولا امرأة
    فأبت: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
    ديته: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات