عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا : " لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَهَا عَمْدًا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا : لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَهَا عَمْدًا